المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جواز لبس الثوب المزرر بالذهب ( أي أزراره من ذهب ) وبه قال البخاري .



أهــل الحـديث
29-03-2014, 06:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه :

بَابُ المُزَرَّرِ بِالذَّهَبِ

5862 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ أَبَاهُ مَخْرَمَةَ قَالَ لَهُ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَتْ عَلَيْهِ أَقْبِيَةٌ فَهُوَ يَقْسِمُهَا، فَاذْهَبْ بِنَا إِلَيْهِ، فَذَهَبْنَا فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلِهِ، فَقَالَ لِي: يَا بُنَيِّ ادْعُ لِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْظَمْتُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَدْعُو لَكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: يَا بُنَيِّ، إِنَّهُ لَيْسَ بِجَبَّارٍ، فَدَعَوْتُهُ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرٌ بِالذَّهَبِ، فَقَالَ: «يَا مَخْرَمَةُ، هَذَا خَبَأْنَاهُ لَكَ» فَأَعْطَاهُ
إِيَّاهُ .

وقال الإمام العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري :

44 -( باب المزرر بالذهب )
أي هذا باب في ذكر لبس الثياب المزررة بالذهب وهو المشدود بالأزرار......... مطابقته للترجمة في قوله من ديباج مزرر من ذهب .

وفي فيض الباري على صحيح البخاري :

صرح محمد في «السير الكبير»: أن أزرار الذهب جائز ، وقال مولانا الجنجوهي : إن ما كان منها مخيطًا بالثوب فهو جائزٌ، فكونه تابعًا للثوب، وما كان منفصلًا عنه فإنَّه لا يجوز اهـ .


قلت : وفي المسألة خلاف قوي ، والراجح ما ذهب إليه الإمام البخاري .