تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الزروع و الثمار



أهــل الحـديث
21-03-2014, 12:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


فرض الله عز وجل الزكاة بالزروع والثمار وبين لنا الاحكام التي تجب فيها الزكاة ومقدار النصاب الواجب فيها ، وهذا من رحمة الله بالعباد ان جعل لهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ، وقد وجبت زكاة الزروع و الثمار لوجود الادلة التي تد على وجوبها من الكتاب و السنة :

- وجوبها :

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه) (البقرة:267)
وقال تعالى: (وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشات وغير معروشات والنَّخل والزرع مختلفًا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهْ، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام:141)

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : "وفيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقي بالساقية نصف العشور"
عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا: العُشر، وفيما سقى بالنضح : نصف العشر"


- الاصناف الواجبه فيها الزكاة :

اختلف العلماء في هذه المسألة على اقوال عدة ،

فمنهم من يرى ان الزكاة لا تجوز الا في اربع اصناف ( الحنطه ، الشعير ، التمر ، الزبيب )
لحديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ - رضي الله عنهما - أن رسول اللَّه -صلى الله عليه وسلم- بعثهما إلى اليمن يعلِّمان الناس أمْرَ دينهم، ((فأمرَهم ألا يأخذوا إلا من هذه الأربعة: الحِنطة والشعير والتمر والزبيب)) ( الحاكم والبيهقي) ، وقد ضعفه بعض العلماء ولو صح الحديث لنتهى الخلاف .

و الصحيح : أنها تجب في كل ما يخرج من الأرض ، لقوله تعالى: (( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ)) [البقرة: 267]

وقول الرسول صلّى الله عليه وسلّم:(ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )،
و الوسق : هو كيل يبلغ 60 صاع ، فجاء في الحديث بشكل عام ،
فكل شيء يكال و يخرج من الارض ويبلغ النصاب المذكور ويحول عليه الحول فعليه زكاة .

- نصاب زكاة الزروع و الثمار :

اما نصاب الزروع و الثمار فهو ثلاثمائة صاع
لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمسةِ أَوْسقٍ صدقةٌ، ولا فيما دون خَمس أواقٍ صدقةٌ، ولا فيما دون خمس ذَوْدٍ صدقةٌ)) (البخاري (1405)، ومسلم (979) )

أوسق : مِكيَلةٌ معلومة ، وهي ستُّون صَاعًا ، ، وخمسةُ أوسقٍ تساوي ثلاثمائة صاعٍ
و الصاع: هو اربعة أمداد ، ويعدل الصاع بما يساوي ثلاثة كيلو جرام تقريباً كما قدرته اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية - فيكون مجموع الوسق ( 300 صاع 3x كيلو = 900 كيلو تقريباً )
ويختلف الوزن لختلاف الثمار ويفضل القياس بالمد النبيوي

- المقدار الواجب اخراجه من الزكاة :

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : "وفيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سُقي بالساقية نصف العشور " ( مسلم )

وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا: العُشر، وفيما سقى بالنضح : نصف العشر" " ( البخاري (1483) )

عثريًا : هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر ، وقيل : ما يزرع في الأرض تكون رطبة أبدا ، لقربها من الماء
سقى بالنضح : أي فيما سقي ببعير أو ثور .


- خرص التمر :

معنى الخرص : أن ينظر أهل الخبرة إلى النخل ـ مثلاً ـ بعد ظهور صلاح البلح ، وينظر كم يأتي منه من التمر ؟ ويتم إخراج الزكاة على ذلك ، فهو نوع من الظن والتخمين من غير إحصاء دقيق للمال ،

* وسبب مشروعية ذلك في الثمار : أن صاحب الثمار قد يحتاج إلى الأكل منها أو الإهداء أو البيع وهي بلح قبل أن تكون تمراً ، وحينئذ لا يمكن تحديد الزكاة ، فأتى الشرع بخرصها دفعاً للحرج والمشقة .
ولم يرد الشرع بخرص شيء من أموال الزكاة إلا الثمار ، لأنها هي التي يصعب أو يتعذر إحصاؤها ، أما غيرها من أموال الزكاة ـ كعروض التجارة ـ فيمكن إحصاؤها .( موقع سؤال وجواب )

* ودليل ذالك حديث أبي حميد الساعدي ، قال : خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك فأتينا وادي القرى على حديقة لامرأة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " اخرصوها فخرصناها ، وخرصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أوسق ، وقال : أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله " . وانطلقنا حتى قدمنا تبوك . فذكر الحديث ، قال : ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المرأة عن حديقتها كم بلغ ثمرها ، فقالت : بلغ عشرة أوسق . ( مسلم )