المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة المواشي



أهــل الحـديث
21-03-2014, 12:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم

ان زكاة المواشي هي قسم من الاقسام الزكاة التي فرضها الله على العباد ، قال تعالى :( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير ) البقرة (110) ، فهي تطهير للمؤمن لقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ) التوبة (103)
ومن رحمته عز وجل بعباده انها وجبت على المواشي التي يكون اكثر اكلها من من الرعي فان كانت لا ترعى وتعلف فليس عليها زكاة ، تخفيفاً من الله عز وجل على عباده


زكاة المواشي :

زكاة المواشي خاصة : بالابل و البقر و الغنم ولها شروط :
1- ان تبلغ النصاب المطلوب ( ولكل منها نصاب خاص يختلف عن الاخر )
2- ان يحول عليها الحول
3 - ان تكون سائمة ، و السائمة هي كلُّ إبل أَو ماشيةٍ ترسلُ للرَّعْي ولا تُعْلَف ، فاذا كانت تعلف فليس عليها زكاة


روى البخاري في صحيحة
عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة
إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى
فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى
فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل
فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة
فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة
ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة
فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان
فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه
فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة
فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها
وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها


اقسام زكاة المواشي :

1- زكاة الابل :

يبدأ نصاب الابل من خمس فما فوق لحديث
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ) بخاري

وهذا جدول يوضح ما جاء بالحديث من زكاة الابل :

http://sobolslam.com/upload/zakah--eb.png

وهناك بعض الحالات :
..... فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومنن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه "
قال أبو داود من ههنا لم أضبطه عن موسى كما أحب " ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه "
قال أبو داود إلى ههنا ثم أتقنته " ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شىء .....

وهذا جدول للتوضيح :

http://sobolslam.com/upload/zakah--eb2.png

2- زكاة البقر :

يبدأ نصاب البقر من ثلاثين سائمة فما فوق لحديث
عن معاذ بن جبل قال { : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة } رواه الخمسة

وهذا جدول للتوضيح :

http://sobolslam.com/upload/zakah--bakar.png

3- زكاة الغنم :

يبدأ نصابها من اربعين سائمة فما فوق لحديث :
.... وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها )

وهذا جدول للتوضيح :

http://sobolslam.com/upload/zakah--3anam.png