المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأخبار بين السلف والأشاعرة



أهــل الحـديث
16-03-2014, 08:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




الأخبار بين السلف والأشاعرة
( مطلب من كتابى الميزان بين عقيدة السلف وعقيدة الأشاعرة أهل الكلام )
( لم يطبع بعد )


إذا تأملنا كتب الأشاعرة نجدهم يجعلون العقل هو الأساس، والنقل تبعاً له وذلك كما قررناه في المطالب السابقة ، ولا يخلو النقل مع العقل عنهم من إحدى الحالات الآتية :
1) إما أن يكون النقل قطعي الثبوت كالمتواتر مثلاً، موافقاً للعقل، فهذا يقبلونه، لموافقته مقتضى العقل وكونه موجباً للعمل .
مثال ذلك : صفات المعانى على قولهم وهى صفة القدرة ، والإرادة ، والعلم ، والحياة ، والكلام ، والسمع ، والبصر .
2) وإما أن يكون قطعياً، مخالفاً للعقل. وله حالتان :
1 - أن يمكن تأويله بما يوافق العقل فيجب تأويله، ويقبل النقل ويؤول .
مثال ذلك : صفة الاستواء ، والعلو والفوقية ، والنزول ، واليدان ، والعينان ، والوجه ، والنفس ، والمجيء والإتيان .
2 - أن لا يمكن تأويله. وهذا يرد لمخالفته العقل، والعقل مقدم على النقل عندهم .
مثل ذلك : الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدرته .
3) وإما أن يكون النقل ليس بقطعي - عندهم - كخبر الآحاد وله ثلاث حالات:
1 - أن يكون موافقاً لمقتضى العقل: فهذا يقبل لموافقته العقل لا لذاته .
2 - أن يكون مخالفاً لمقتضى العقل ، لكن يمكن تأويله بما يوافق مقتضى العقل. فهذا يشتغل بتأويله على سبيل التبرع ، وإلا فليسوا ملزمين بتأويله ؛ لأنه ليس يجب
تأويل إلا ما كان موجباً للعلم وهو المتواتر، أما الآحاد فليس كذلك .
3 - أن يكون مخالفاً لمقتضى العقل ولا يمكن تأويله، فهذا حكمه الرد بعدم إيجابه للعلم أصلاً، وعدم إمكان تأويله .
هذه خلاصة موقف القوم من النقل، وإليك كلامهم من كتبهم في بيان موقفهم من النقل، مراعياً الترتيب الزمني لنقف على تطور موقفهم :
1) كلام ابن فورك المتوفى 406هـ قال: ... وأما ما كان من نوع الآحاد، مما صحت الحجة به، من طريق وثاقة النقلة وعدالة الرواة، واتصال نقلهم، فإن ذلك وإن لم يوجب العلم والقطع فإنه يقتضي غالب الظن وتجويز حكم .... ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1))
2) كلام البغدادي المتوفى 429هـ قال: والأخبار عندنا ثلاثة أقسام: متواتر، وآحاد، ومتوسط، بينهما مستفيض جارٍ مجرى التواتر بعض أحكامه .
فالمتواتر: هو الذي يستحيل التواطؤ على وضعه وهو موجب للعلم الضروري بصحة مخبره. وأخبار الآحاد: متى صح إسنادها، وكانت متونها غير مستحيلة، في العقل، كانت موجبة للعمل بها دون العلم، وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم، يلزم الحكم بها في الظاهر وإن لم يعلم صدقهم في الشهادة....
وقال في شروط قبول خبر الآحاد: والشرط الثالث: أن يكون متن الخبر مما يجوز في العقل كونه .
فإن روى الراوي ما يحيله العقل، ولم يحتمل تأويلاً صحيحاً فخبره مردود .... وإن كان ما رواه الراوي الثقة يروع ظاهره في العقول ولكنه يحتمل تأويلاً يوافق قضايا

العقول قبلنا روايته وتأولناه على موافقة العقول ... . ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2))
3) كلام الجويني المتوفى 478 هـ : وليس يتحتم علينا أن نتأول كل حديث مختلف، كيف وقد بينا أن ما يصح في الصحاح من الآحاد لا يلزم تأويله، إلا أن نخوض فيه مسامحين، فإنه إنما يجب تأويل ما لو كان نصاً لأوجب العلم . ([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3))
4) كلام الغزالي المتوفى 505هـ : وأما ما قضى العقل باستحالته، فيجب تأويل ما ورد السمع به، ولا يتصور أن يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول.
وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير صحيحة، والصحيح منها ليس بقاطع، بل هو قابل للتأويل.، فإن توقف العقل في شيء من ذلك فلم يقض فيه باستحالة ولا جواز، وجب التصديق أيضاً لأدلة السمع، فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل عن القضاء بالإحالة، وليس يشترط اشتماله على القضاء بالجواز .
ثم بين أن هذا القسم غير جائز اعتقاد ما جاء به في حق الله تعالى لتوقف العقل فيه، وإنما يجوز في حق الله ما دل العقل على جوازه فقال: «وبين الرتبتين فرق ربما يزل ذهن البليد حتى لا يدرك الفرق بين قول القائل: اعلم أن الأمر جائز، وبين قوله: لا أدري أنه محال أم جائز، وبينهما ما بين السماء والأرض، إذا الأول جائز على الله تعالى، والثاني غير جائز، فإن الأول: معرفة بالجواز. والثاني: عدم معرفة بالإحالة، ووجوب التصديق جائز في القسمين جميعاً» ([4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4))
وقد تقدم كلام الرازي في قانونهم الكلى، وهؤلاء يقضي قانونهم الكلي الذي وضعوه، بالرجوع عند الاختلاف إلى العقل كما تقدم .، فما جوزه قبل، وما اعتبره مستحيلاً وجب تأويله إن كان قطعي الثبوت، وإن كان ظنياً اشتغل بتأويله على سبيل التبرع، أو رد لعدم حجيته .
وبذلك ردوا، وأولوا كثيراً من نصوص الشرع، مما أفضى بهم إلى القول بقول الجهمية تارة، كما في مسألة الإيمان مثلاً، والقدر، وبقول المعتزلة تارة في نفي وتأويل بعض الصفات التي جاء بها السمع الصحيح .


مسألة



حجية خبر الآحاد وأنه يفيد العلم والعمل

إن الذي عليه السلف الصالح من الصحابة، والتابعين، وأصحاب الحديث، والفقه والأصول، أن خبر الواحد حجة من حجج الشرع يحتج به، ويلزم من بلغه العلم والعمل به، ولو لم يحتف بقرائن خارجية، تدل على تأكيد طلب العمل به، إذا كان هذا الخبر عند أهل الحديث مقبولاً، بأن تحققت فيه الشروط الخمسة المتفق عليها لصحة الحديث ، من اتصال السند، وعدالة الراوي، وضبطه، وعدم الشذوذ، وعدم العلة .
وقد ثبتت حجية خبر الآحاد بالكتاب والسنة والإجماع :
* أولاً : الكتاب : -
قال الله تعالى ) وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (([5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)) والطائفة من الشيء بعضه، وتقع في لغة العرب على الواحد فصاعدا .
قوله تعالى ) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ (([6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6)) وقال النبي ﷺ « بلغوا عنى ولو آية » ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العباد، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم .
قوله تعالى : ) فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (([7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7)) ، أمر بسؤال أهل الذكر، ولم يفرق في المأمورين بين المجتهد وغيره، وسؤال المجتهد لغيره منحصر في طلب الأخبار بما سمع دون الفتوى، لأن المجتهد لا يقلد غيره، ولو لم يكن القبول واجباً، لما كان السؤال واجباَ .
قوله تعالى ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (([8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8)) فدل هذا على أن العدل لا تثبت في خبره، إذ لو كان الفاسق والعدل سواء، لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة .
* ثانياً : السنة :-
قد بعث النبي ﷺ الرسل إلى الملوك إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى أكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف وكتب إليهم كتبا على ما عرف ونقل واشتهر وإنما بعث واحدًا واحدًا ودعاهم إلى الله تعالى وإلى التصديق برسالته لإلزام الحجة وقطع العذر .
وقد كتب البخاري في صحيحه كتاباً في ذلك والأحاديث التي نوهنا عليها ظاهرة معلومة .
قال الإمام أبى المظفر السمعانى : وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم لمن أرسل إليه بالإرسال والمرسل وأن الكتاب من قبله والدعوة منه ، وقد كان نبينا ﷺ بعث إلى الناس كافة وكثير من الأنبياء بعثوا إلى قوم دون قوم وإنما قصد بإرسال الرسل إلى هؤلاء الملوك والكتاب إليهم بث الدعوة في جميع الممالك ودعاء الناس عامة إلى دينه على حسب ما أمره الله تعالى بذلك فلو لم يقع العلم بخبر الواحد في أمور الدين لم يقتصر ﷺ على إرسال الواحد من أصحابه في هذا الأمر . ([9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9))
* ثالثاً : الإجماع :-
ومن ذلك اتفاق الصحابة والتابعين على أن من نزلت به النازلة منهم سأل الصاحب عنها وأخذ بقوله فيها بروايته له من النبي ﷺ، فصح بهذا إجماع الأمة كلها على قبول خبر الواحد الثقة عن النبي ﷺ.
روى ابن عبد البر بإسناده عن أبي حمزة السكري أنه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي ﷺ أخذنا به، ولم نعده . ([10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10))
وظهر من صنيع الإمام أبي حنيفة الاستدلال بخبر بالآحاد ، بل إنه قد استدل في جوانب من العقيدة بأخبار الآحاد ومنه حديث الجارية .، وهذا ما عليه الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد. فقد قرر الطحاوي في بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب أبي حنيفة وصاحبيه .
والقول بحجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام هو مذهب مالك رحمه الله كما

حكاه ابن خويزمنداد([11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11)) عن مالك بن أنس واختاره، وأطال في تقريره . ([12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12))
قال الإمام الشافعى رحمه الله المتوفى 204 هـ : وجدنا محمد بن جبير بن مطعم، ونافع بن جبير بن مطعم، ويزيدَ بن طلحة بن رُكَانة، ومحمد بن طلحة بن ركانة، ونافعَ بن عُجَير بن عبد يزيدَ، وأبا أسامة بن عبد الرحمن، وحُميدَ بن عبد الرحمن، وطلحةَ بن عبد الله بن عوفٍ، ومصعبَ بن سعد بن أبي وقاص، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك، وعبد الله بن أبي قتادة، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وغيرهم من محدثي أهل المدينة : كلُّهم يقول: حدثني فلان لرجل من أصحاب النبي عن النبي، أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي. فنُثَبِّت ذلك سنة .
ووجدنا عطاءً، وطاوسً، ومجاهدً، وابن أبي مليكة، وعكرمة بن خالد، وعبيد الله بن أبي يزيد، وعبد الله بن باباه، وابن أبي عمارٍ، ومحدثي المكيين، ووجدنا وهب بن مُنَبِّهٍ هكذا، ومكحولً بالشام، وعبد الرحمن بن غنم، والحسن، وابن سيرين بالبصرة، والأسود، وعلقمة، والشعبي بالكوفة، ومحدثي الناس، وأعلامَهم بالأمصار: كلُّهم يُحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله، والانتهاء إليه، والإفتاء به، ويقبله كل واحد منهم عن من فوقه، ويقبله عنه مَن تحته .
ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه، بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد

ثبَّته جاز لي . ([13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13))
إلى أن قال : ولم يزل سبيل سلفنا والقرونِ بعدهم إلى من شاهدنا هذا السبيل .
وهو منقول عن الإمام أحمد فقد قال له المروزي : هنا إنسان يقول الخبر يوجب عملا، ولا يوجب علماً فعابه وقال : لا أدري ما هذا . ([14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14))
قال ابن حزم الظاهري([15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15)) المتوفى 456 هـ : والقسم الثاني من الأخبار : ما نقله الواحد عن الواحد، فهذا إذا اتصل برواية العدل إلى رسول الله ﷺ، وجب العمل به، ووجب العلم بصحته أيضاً »([16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16))
قال الخطيب البغدادي([17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17)) المتوفى 463 هـ : لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر
الآحاد , إذا عدلت نقلته وسلم من النسخ حكمه , وإن كانوا متنازعين في شرط ذلك , وإنما دفع خبر الآحاد بعض أهل الكلام لعجزه - والله أعلم - عن علم السنن , زعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواترت به أخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسيان , وهذا عندنا منه ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى ﷺ .([18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18))
قال الإمام السمعانى المتوفى 489 هـ : إن الخبر إذا صح عن رسول الله ﷺ ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله ﷺ وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم ، هذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة وإنما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به شيء اخترعته القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رد الأخبار وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدم ثابت ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول ...
إلى أن قال : ومشهور معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الآحاد، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله عز وجل وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان والشفاعة والحوض وإخراج الموحدين المذنبين من النار وفي صفة الجنة والنار وفي الترغيب والترهيب والوعد والوعيد وفي فضائل النبي ﷺ ومناقب أصحابه وأخبار الأنبياء المتقدمين عليه وكذلك أخبار الرقائق والعظات وما أشبه ذلك مما يكثر عده وذكره .
وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية وإنما تروى لوقوع علم السامع بها فإذا قلنا إن خبر الواحد بها لا يجوز أن يوجب العلم حملنا أمر الأمة في نقل هذه الأخبار على الخطأ وجعلناهم لاغين هاذين مشتغلين بما لا يفيد أحداً شيئاً ولا ينفعه ويصير كأنهم قد دونوا في أمور الدين ما لا يجوز الرجوع إليه والاعتماد عليه ... ([19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn19))
قال الشوكانى : وعلى الجملة: فلم يأت من خالف في العلم بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة، من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد من ريبة الصحة أو تهمة للراوي أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك . ([20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn20))
وبعد هذا العرض للأدلة وأقوال الأئمة يتبين لك أن القول بأن أحاديث الآحاد لا تفيد العلم يفضى إلى الطعن في عمل النبي ﷺ والصحابة وفى دعوتهم إلى دين الله تعالى ، وهو أيضاً خرقاً لإجماع الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين الذي هو معلوم بالضرورة من الدين ، وهو موافق للجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج . نعوذ بالله من شناعة القول وقبح العمل .

([1]) مشكل الحديث وبيانه ص 5 ، ص 269.

([2]) أصول الدين ص 12 ، ص23 .

([3]) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد1/ 561 .

([4]) الاقتصاد في الاعتقاد ص 132 – 133 .

([5]) سورة التوبة : الآية ( 122 ) .

([6]) سورة المائدة: الآية ( 67 ) .

([7]) سورة النحل : الآية ( 43 ) .

([8]) سورة الحجرات : الآية ( 6 ) .

([9])الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص144.

([10]) الانتصار لأصحاب الحديث ص38 .

([11]) هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز المالكي، العراقي، فقيه أصولي، من آثاره: كتاب كبير في «الخلاف» «كتاب في أصول الفقه» توفي سنة تسعين وثلاثمائة هـ، ا. هـ. معجم المؤلفين 8/ 280.

([12]) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1/132 ، إرشاد الفحول للشوكانى 1/134 .

([13]) الرسالة ص 453 تحقيق الشيخ /أحمد شاكر .

([14]) التحبير شرح التحرير 4/1810 للمرداوى .

([15]) هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي، الظاهري، شاعر وكاتب وفيلسوف وفقيه. ولد في مدينة قرطبة سنة 384 هـ وكان يلقب القرطبي إشارة إلى مولده ونشأته .
عَمُرَت حياته في صباه بالدرس والتحصيل، ودرس المنطق والحديث والفقه عن شيوخ قرطبة ، ونشأ شافعي المذهب ثم انتقل إلى المذهب الظاهري حتى عرف بابن حزم الظّاهري .
تفرغ ابن حزم للعلم والتأليف. فأثرى المكتبة العربية بمؤلفات مفيدة في مختلف فروع المعرفة من أشهرها: الفِصَل في المِلَلْ والأهواء والنِّحَل؛ طوق الحمامة؛ جمهرة أنساب العرب؛ نُقَطُ العروس؛ ورسالته في بيان فضل الأندلس وذكر علمائه؛ الإمامة والخلافة؛ الأخلاق والسير في مداواة النفوس والمحلّى بالآثار؛ الإحكام في أصول الأحكام.
ولكن فقهاء عصره حنقوا عليه وألبوا ضده الحاكم والعامة، إلى أن أحرقت مؤلفاته ومزقت علانية بإشبيلية. توفي بقرية منتليشم من بلاد الأندلس سنة 456 هـ .

([16]) النبذة الكافية ص 30 .

([17]) هو : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت- بن أحمد بن مهدي البغدادي، المعروف بالخطيب: أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين ، مولده سنة 392 هـ في (غُزية) - بصيغة التصغير - منتصف الطريق بين الكوفة =

= ومكة، ومنشأه ووفاته ببغداد.
رحل إلى مكة وسمع بالبصرة والدينور والكوفة وغيرها، ثم عاد إلى بغداد ، ولما مرض مرضه الأخير وقف كتبه وفرق جميع ماله في وجوه البر وعلى أهل العلم والحديث .، توفى سنة 463 هـ .
له مؤلفات كثيرة : من أشهرها تاريخ بغداد ، والفقيه والمتفقه ، والكفاية فى علم الرواية ، والرحلة فى طلب الحديث ، وغيرها .
([18]) الفقيه والمتفقه 1/281 .

([19]) الانتصار لأصحاب الحديث ص34 وما بعدها .، والحجة في بيان المحجة 2/228 .

([20]) إرشاد الفحول إلى تحيق الحق من علم الأصول 1/137 .