أهــل الحـديث
14-03-2014, 11:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
صح من رواية جماعة من الصحابة(1) النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
- لكن حكي الاتفاق على أنه لو شرط القطع في الحال= فلانهي.
* وممن حكى الاتفاق:
.الإسفراييني[ظ:تكملة المجموع11/412]
.والماوردي "الحاوي"5/192
.والرافعي "العزيز"4/346
.والنووي "روضة الطالبين"3/553
.وابن قدامة "المغني"6/149
.وابن تيمية "الفتاوى"20/544،29/477.
- وقد يقدح بعضهم في حكاية الاتفاق هذه؛ لأنه روي عن الثوري وابن أبي ليلى المنع مطلقا. (2)
* ولكن قال ابن رشد:(هي رواية ضعيفة[أي:عنهما]). "بداية المجتهد"3/291
- وقد استدل الشافعي في"اختلاف العراقيين"ص232 على الاستثناء بزيادتين في حديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه تدلان على أن علة النهي خشية العاهة؛ فإذا قطع في الحال=أمنت.
وهما:
1/ (أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه).
رواه البخاري2198 ومسلم1555
2/ (حتى تنجو من العاهة).(3)
والله أعلم والحمدلله
----------------------------------------
(1) كجابر[خ م] وابن عمر[خ م] وأنس[خ م] وزيد[خ] وأبي هريرة[م].
-وقال ابن حزم بتواتره.
(2) انظر: المحلى لابن حزم8/425، تكملة المجموع11/412، طرح التثريب6/125، الفتح لابن حجر4/394، عمدة القاري9/40.
(3) رواه مالك مرسلا[انظر:التمهيد13/134]، ووصله أحمد في"مسنده"24407 بسند استنكره ابن عدي في"الكامل"5/466.[وانظر:تهذيب الكمال4/398]
- وهو في الصحيحين عن ابن عمر موقوفا.[انظر:الفصل للخطيب1/168 والفتح لابن حجر4/396]
- وقد جاء نحوه عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا.[لكن فيه مبهم]
- ويشهد لمعناه سبب ورود أصل الحديث من رواية زيد بن ثابت في صحيح البخاري2193.
بسم الله الرحمن الرحيم
صح من رواية جماعة من الصحابة(1) النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه.
- لكن حكي الاتفاق على أنه لو شرط القطع في الحال= فلانهي.
* وممن حكى الاتفاق:
.الإسفراييني[ظ:تكملة المجموع11/412]
.والماوردي "الحاوي"5/192
.والرافعي "العزيز"4/346
.والنووي "روضة الطالبين"3/553
.وابن قدامة "المغني"6/149
.وابن تيمية "الفتاوى"20/544،29/477.
- وقد يقدح بعضهم في حكاية الاتفاق هذه؛ لأنه روي عن الثوري وابن أبي ليلى المنع مطلقا. (2)
* ولكن قال ابن رشد:(هي رواية ضعيفة[أي:عنهما]). "بداية المجتهد"3/291
- وقد استدل الشافعي في"اختلاف العراقيين"ص232 على الاستثناء بزيادتين في حديث النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه تدلان على أن علة النهي خشية العاهة؛ فإذا قطع في الحال=أمنت.
وهما:
1/ (أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه).
رواه البخاري2198 ومسلم1555
2/ (حتى تنجو من العاهة).(3)
والله أعلم والحمدلله
----------------------------------------
(1) كجابر[خ م] وابن عمر[خ م] وأنس[خ م] وزيد[خ] وأبي هريرة[م].
-وقال ابن حزم بتواتره.
(2) انظر: المحلى لابن حزم8/425، تكملة المجموع11/412، طرح التثريب6/125، الفتح لابن حجر4/394، عمدة القاري9/40.
(3) رواه مالك مرسلا[انظر:التمهيد13/134]، ووصله أحمد في"مسنده"24407 بسند استنكره ابن عدي في"الكامل"5/466.[وانظر:تهذيب الكمال4/398]
- وهو في الصحيحين عن ابن عمر موقوفا.[انظر:الفصل للخطيب1/168 والفتح لابن حجر4/396]
- وقد جاء نحوه عند أحمد وأبي داود عن أبي هريرة مرفوعا.[لكن فيه مبهم]
- ويشهد لمعناه سبب ورود أصل الحديث من رواية زيد بن ثابت في صحيح البخاري2193.