المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤالين في كتاب الأم للشافعي، والوجيز للغزالي؟؟؟



أهــل الحـديث
12-03-2014, 05:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولا:
جاء في الأم للشافعي (1/ 66)
[(قال الشافعي) : وإذا وجد الرجل المسافر ماء لا يطهر أعضاءه كلها لم يكن عليه أن يغسل منها شيئا (قال الربيع) وله قول آخر أنه يغسل بما معه من الماء بعض أعضاء الوضوء ويتيمم بعد ذلك (قال الربيع) ؛ لأن الطهارة لم تتم فيه كما لو كان بعض أعضاء الوضوء جريحا غسل ما صح منه وتيمم؛ لأن الطهارة لم تكمل فيه.
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم ...]

هنا:
القول (1): لا يستعمل الماء ويتيمم.
القول (2): يستعمل ما معه من الماء في بعض أعضاء الوضوء ويتيمم بعد ذلك.

ثم ذكر دليل للقول الثاني:
لأن الطهارة لم تتم فيه كما لو كان بعض أعضاء الوضوء جريحا غسل ما صح منه وتيمم؛ لأن الطهارة لم تكمل فيه.

بعد ذلك قال:
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه تيمم

هذا الحديث نصه ( أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم إلى المرفقين)
روي في الموطأ وسنن البيهقي

السؤال/ هل هذا الحديث دليل على القول الأول وأن ابن عمر تيمم فقط دون استخدام الماء
أم أنه دليل على القول الثاني وأن ابن عمر استخدم الماء ثم تيمم؟

ثانيا:
جاء في الوجيز في فقه الامام الشافعي للغزالي (1/ 133)
[فرعان أحدهما لو وجد ماء لا يكفيه لوضوئه يلزمه (ح) استعماله قبل التيمم على أظهر القولين]

السؤال/ ما معنى (ح) هنا؟