المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حنبلة نظم الورقات من يجعلها نثر اسهل للفهم



أهــل الحـديث
07-03-2014, 06:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


عسي اخ حنبلي يحول النظم هذا لنثر باسلوب سهل وواضح





حَنْبَلَةُ
نَظْمِ الوَرَقَاْتِ
للعمريطي

حَنْبَلَة/
عَاْمِرِ بنِ مُحَمَّدِ فِدَاْءِ بنِ بَهْجَت الحنبلي
غفر الله له ولوالديه ولمشايخه -
لن يظهر الفرق هنا بين كلام العمريطي والاخ عامر ولكن الموجود هنا هو اصول الفقه الحنبلي



1 أَبْدَأُ باسمِ الملكِ العلامِ

وأفضلُ الصلاةِ والسلامِ


2 على النبيِّ أحمدٍ خيرِ البشَرْ

وآلِهِ وصَحْبهِ وَمَنْ صَبَرْ


3 وَبَعْدُ إنّ رَجَزَ العمريطي

خلا مِنْ التَّقْصِيْرِ والتفرِيْطِ


4 لكنَّهُ في مَذْهَبِ ابنِ شَافعِ

عليهِ رحمةُ الإلهِ الواسعِ


5 حنبلتُه لكي يكونَ أنفعا

للحنبليِّ في خلافٍ وقعا


6 مستقياً مِنْ مَوْرِدٍ نميرِ

أعني بذا مختصرَ التحريرِ


7 ميَّزتُ تعديلي بالاحمرارِ

ونبتدي الآن بعون الباري:


8 قَالَ الْفَقيرُ الشَّرَفُ الْعِمْرِيطِي

ذُو العَجْزِ وَالتَّقْصِيرِ وَالتَّفْرِيْطِ


9 الْحَمدُ للهِ الَّذي قَدْ أَظْهَرَا

عِلمَ الأُصُوْلِ لِلْوَرَى وَأشْهَرَا


10 عَلَى لِسَانِ الشَّافِعِيْ وَهَوَّنَا

فَهْوَ الَّذِي لَهُ ابْتِداءً دَوَّنَا


11 وَتابَعَتْهُ النَّاسُ حَتَّى صَارَاْ

كُتْبَاً صِغَارَ الْحَجْمِ أو كِبَارَاْ


12 وَخَيْرُ كُتْبِهِ الصِّغَارِ مَاْ سُمِيْ

بِالوَرَقاتِ لِلإمامِ الْحَرَمِيْ


13 وَقَد سُئِلتُ مُدَّةً فِي نَظمِهِ

مُسَهِّلاً لِحِفظِهِ وَفَهمِهِ


14 فَلَمْ أَجِدْ مِمَّا سُئِلتُ بُدَّا

وَقدْ شَرَعتُ فِيهِ مُستَمِدَّا


15 مِنْ رَبِّنَا التَّوفيقَ لِلصَّوَابِ

وَالنَّفعَ فِي الدَّارَينِ بِالْكِتابِ



بابُ أُصــول ِ الفِقــهِ
16 هَاكَ أُصُولَ الْفِقهِ لَفظاً لَقَبَا

لِلفَنِّ مِن جزأين قَد تَرَكَّبَا


17 الأوَّلُ الأُصولُ ثُمَّ الثَّانِي

الْفِقهُ والجُزءَانِ مُفرَدانِ


18 فَالأَصلُ مَا عَلَيْهِ غَيرُهُ بُنِي

وَالفَرعُ مَا عَلَى سِواهُ يَنبَنِي


19 وَالفِقهُ عِلمُ كُلِّ حُكمٍ شَرْعِيْ

جَاءَ اِجتِهاداً دُونَ حُكمٍ قَطْعِيْ


20 وَالْحُكمُ : وَاجبٌ ومَندُوْبٌ وَمَا

أُبِيحَ وَالْمَكروهُ مَعْ ما حُرِّمَا


21 مَعَ الصَّحيحِ مُطلَقاً وَالفاسِدِ

مِن عَاْقِدٍ هَذانِ أو مِنْ عَابِدِ


22 فَالواجِبُ : الْمَحْكُوْمُ بِالثَّوابِ

فِي فِعلِهِ وَالتَّركِ بِالعِقَابِ


23 وَالنَّدبُ : مَا فِي فِعلِهِ الثَّوابُ

وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقابُ


24 ولَيسَ فِي الْمُباحِ مِنْ ثَوابِ

فِعلاً وَتَركَاً بَلْ وَلا عِقَاْبِ


25 وَضابِطُ الْمَكْرُوْهِ : عَكْسُ مَاْ نُدِبْ

كَذَلِكَ الْحَرامُ عَكْسُ مَاْ يَجِبْ


26 وَضابِطُ الصَّحيحِ : ما تَعلَّقَا

بِهِ نُفُوذٌ وَاِعتِدادٌ مُطلَقاَ


27 وَالفَاسِدُ : الَّذِي بِهِ لَم تَعتَدِدْ

وَلَم يَكُنْ بِنافِذٍ إذا عُقِدْ


28 وَالعِلمُ لَفظٌ للعُمُوْمِ لَمْ يُخَصْ

بالفِقهِ مَفهُوماً بَلِ الفِقهُ أخَصْ


29 وَعِلمُنَا مَعرِفَةُ الْمَعلومِ

إنْ طَابَقَت لِوَصفِهِ الْمَحْتُوْمِ


30 وَالجَهلُ قُلْ : تَصَوُّرُ الشَّيءِ عَلَى

خِلافِ وَصفِهِ الَّذِي بِهِ عَلاَ


31 وَقِيلَ : حَدُّ الْجَهلِ فَقْدُ العِلْمِ

بَسِيْطاً اَوْ مُرَكَّباً قَدْ سُمِّيْ


32 بَسيطُهُ : فِي كُلِّ مَاْ تَحْتَ الثَّرَى

تَرْكِيْبُهُ فِي كُلِّ مَاْ تُصُوِّرَا


33 وَالعِلمُ إمَّاْ بِاضْطِرَاْرٍ يَحْصُلُ

أو بِاكْتِسَابٍ حَاصِلٌ فَالأَوَّلُ


34 كَالْمُستَفادِ بِالحَواسِ الخَمسِ

بِالشَّمِّ أو بِالذَّوْقِ أو بِالَّلمسِ


35 وَالسَّمعِ والإِبصَارِ ثُمَّ التَّالِي

مَا كانَ مَوقُوفاً عَلَى اسْتِدلالِ


36 وَحَدُّ الاِستِدلالِ : قُلْ ما يَجتَلِبْ

لَنَا دَلِيلاً مُرشِداً لِمَا طُلِبْ


37 وَالظَّنُّ : تَجْويِزُ اِمرِئٍ أمرَينِ

مُرَجِّحاً لأحَدِ الأمرَينِ


38 فَالرَّاجِحُ الْمَذكورُ ظَنّاً يُسْمَى

وَالطَّرَفُ الْمَرجوحُ يُسمَى وَهْمَا


39 وَالشَّكُّ : تَجْوِيْزٌ بِلا رُجحانِ

لِواحِدٍ حَيثُ استَوى الأمرانِ


40 أمَّا أُصُولُ الفِقْهِ مَعْنىً بِالنَّظَرْ

لِلْفَنِّ فِي تَعرِيفِهِ فَالْمُعتَبَرْ


41 فِي ذَاكَ طُرْقُ الفِقهِ أعْنِي الْمُجمَلَهْ

كَالأمرِ أو كَالنَّهْيِ لا الْمُفَصَّلَهْ


42 وَكَيفَ يُسْتَدلُّ بِالأُصولِ

وَالعَالِمُ الَّذِي هُوَ الأُصُولِي


أَبوابُ أُصــولِ الفِقــهِ
43 أبوابُها عِشرونَ بَاباً تُسرَدُ

وَفِي الْكِتابِ كُلُّهَا سَتُورَدُ


44 وَتِلكَ أقسامُ الكَلامِ ثُمَّاْ

أمرٌ ونهيٌ ثُمَّ لفظٌ عَمَّا


45 أو خَصَّ أوْ مُبَيَّنٌ أو مُجمَلُ

أو ظَاهرٌ مَعْناهُ أوْ مُؤَوَّلُ


46 وَمُطلَقُ الأفْعَالِ ثُمَّ مَا نـَسَخْ

حُكْماً سِواهُ ثمَّ مَا بِهِ اِنتَسَخْ


47 كَذَلِكَ الإِجماعُ وَالأخْبارُ مَعْ

حَظْرٍ وَمَعْ إِبَاحَةٍ كُلٌّ وَقَعْ


48 كَذَا القِياسُ مُطلَقاً لِعِلَّهْ

فِي الأصْلِ وَالتَّرْتِيبُ لِلأَدِلَّهْ( [1])


49 وَالوَصفُ فِي مُفتٍ وَمُسْتَفْتٍ عُهِدْ

وَهَكَذَا أحْكَامُ كُلِّ مُجتَهِدْ


بَابُ أَقْسَــامِ الكَــــلامِ
50 أقَلُّ مَا مِنْهُ الْكَلامَ رَكَّبُوا

إِسْمَانِ أَوْ إِسمٌ وفِعْلٌ كَاْرْكَبُوا


51 كَذَاكَ مِنْ فِعلٍ وَحَرْفٍ وُجِدَا

وَجَاءَ مِنْ إِسمٍ وَحَرفٍ فِي النِّدَا


52 وَقُسِّمَ الْكَلامُ لِلأخْبَارِ

وَالأمرِ وَالنَّهيِ وَالاِسْتِخْبَارِ


53 ثُمَّ الْكَلامُ ثَانِياً قَدِ اِنْقَسَمْ

إِلَى تَمَنٍّ وَلِعَرْضٍ وَقَسَمْ


54 وَثَالِثاً إِلَى مَجازٍ وَإِلَى

حَقِيقَةٍ وَحَدُّهَا مَا استُعْمِلاَ


55 مِن ذَاكَ فِي مَوضُوعِهِ ، وَقِيلَ : مَا

يَجرِي خِطَاباً فِي اِصْطِلاحٍ قُدِّمَا


56 أقْسَامُهَا ثَلاثَةٌ : شَرْعِيُّ

وَاللُّغَوِيُّ الْوَضْعِ وَالْعُرْفِيُّ


57 ثُمَّ الْمَجَازُ مَا بِهِ تُجُوِّزَاْ

فِي الَّلفْظِ عَنْ مَوضُوعِهِ تَجَوُّزَا


58 بِنَقْصٍ اَوْ زِيادَةٍ أو نَقْلِ

أوِ اِستِعَارَةٍ كَنَقْصِ أهْلِ


59 وَهْوَ الْمُرادُ فِي سُؤَالِ الْقَرْيَهْ

كَمَا أتَى فِي الذِّكرِ دُونَ مِرْيَهْ( [2])


60 وَكَازْدِيادِ الْكافِ فِي كَمِثلِهِ

وَالغائِطِ الْمَنقُولِ عَنْ مَحَلِّهِ


61 رَابِعُهَا كَقَولِهِ تَعَالَى

يُرِيدُ أنْ يَنْقَضَّ يَعْنِي مَالاْ


بَابُ الأَمْـــــرِ
62 وَحَدُّهُ : اِسْتِدعاءُ فِعلٍ وَاجِبِ

بِالْقَولِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ الطَّالِبِ


63 بِصِيغَةِ اِفْعَل فَالْوُجُوبُ حُقِّقَا

حَيثُ الْقَرِينَةُ اِنتَفَت وَأُطْلِقَا


64 لاَ مَعْ دَلِيلٍ دَلَّنَا شَرْعاً عَلَى

إِبَاحَةٍ فِي الْفِعلِ أو نَدْبٍ فَلاَ


65 بَلْ صَرْفُهُ عَنِ الْوُجوبِ حُتِّمَا

بِحَملِهِ عَلَى الْمُرادِ مِنهُمَا


66 ويَقْتَضِي الفَوْرَ مَعَ التَّكْرَاْرِ

بحسْبِ الامْكَاْنِ فَلا تُمَاْرِ


67 وَالأمرُ بِالفِعلِ الْمُهِمِّ الْمُنْحَتِمْ

أمرٌ بِهِ وَبِالَّذِي بِهِ يَتِمْ


68 كَالأمرِ بِالصَّلاةِ أمْرٌ بِالْوُضُوْ

وَكُلِّ شَيءٍ لِلصَّلاةِ يُفْرَضُ


69 وَحَيثُمَا إِنْ جِيءَ بِالْمَطْلُوبِ

يُخْرَجْ بِهِ ( [3]) عَنْ عُهْدَةِ الوُجُوبِ


بَاْبُ النَّهْــــيُ
70 تَعْرِيفُهُ : اِسْتِدعَاءُ تركٍ قدْ وَجَبْ

بِالقَولِ مِمَّنْ كَانَ دُونَ مَن طَلَبْ


71 وَأمرُنَا بِالشَّيءِ نَهْيٌ مَانِعُ

مِنْ ضِدِّهِ وَالعَكسُ أيضاً وَاقِعُ


72 وَصِيغَةُ الأمرِ الَّتِي مَضَتْ تَرِدْ

وَالْقَصدُ مِنْهَا أنْ يُبَاحَ مَا وُجِدْ


73 كَمَا أتَتْ وَالقَصْدُ مِنهَا التَّسْوِيَهْ

كَذَا لِتَهْدِيدٍ وتَكْوِينٍ هِيَهْ


[ فَصْلٌ فِيمَن يَتَنَاوَلهُ خِطَابُ التَّكلِيفِ ومن لا يتناولهُ ]
74 وَالْمُؤمِنُونَ فِي خِطابِ اللهِ

قَدْ دَخَلُوا إِلاَّ الصَّبِي وَالسَّاهِي


75 وَذَا الْجُنُونِ كُلُّهُمْ لَمْ يَدْخُلُوا

وَالْكَافِرُونَ فِي الْخِطابِ دَخَلُوا


76 فِي سَائِرِ الفُرُوعِ للشَّرِيعَهْ

وَفِي الَّذِي بِدُونِهِ مَمْنُوعَهْ


77 وَذَلِكَ الإِسْلامُ فَالْفُرُوعُ

تَصْحِيحُهَا بِدُونِهِ مَمْنُوعُ


بَابُ العَــــــــــــامِّ
78 وَحَدُّهُ : لَفْظٌ يَعُمُّ أكْثَرَا

مِنْ وَاحِدٍ مِنْ غَيرِ مَا حَصْرٍ يُرَى


79 مِنْ قَوْلِهِمْ عَمَمْتُهُمْ بِمَا مَعِي

وَلْتَنحَصِر ألْفَاظُهُ فِي أرْبَعِ


80 الْجَمْعُ وَالْفَرْدُ المُعَرَّفَاْنِ

بِالَّلامِ كَالْكَافِرِ وَالإِنْسَانِ


81 وَكُلُّ مُبْهَمٍ مِنَ الأسْمَاءِ

مِنْ ذَاكَ مَا لِلْشَّرْطِ مِِنْ جَزَاءِ


82 وَلَفظُ ( مَنْ ) فِي عَاقِلٍ ، وَلَفظُ ( مَا )

فِي غَيْرِهِ وَلَفظُ ( أيٍّ ) فِيهِمَا


83 وَلَفظُ ( أيْنَ ) وَهُوَ لِلْمَكانِ

كَذَا ( مَتَى ) الْمَوضُوعُ لِلزَّمَانِ


84 وَلَفْظُ ( لاَ ) فِي النَّكِرَاتِ ثُمَّ (مَا)

فِي لَفظِ مَنْ أتَى بِهَا مُسْتَفْهِمَا


85 ثُمَّ الْعُمُومُ أُبْطِلَتْ دَعْوَاهُ

فِي الْفِعْلِ بَلْ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ


بَابُ الْخَــــــــــــاصِّ
86 وَالْخَاصُ : لَفظٌ لا يَعُمُّ أكْثَرَا

مِنْ وَاْحِدٍ أوْ عَمَّ مَعْ حَصْرٍ جَرَى


87 وَالقَصْدُ بِالتَّخْصِيْصِ حَيثُمَا حَصَلْ

تَمْيِيزُ بَعضِ جُملَةٍ فِيْهَا دَخَلْ


88 وَمَا بِهِ التَّخْصِيصُ إِمَّا مُتَّصِلْ

كَمَا سَيَأتِي آنِفاً أو مُنْفَصِلْ


89 فَالشَّرطُ وَالتَّقْيِيدُ بِالْوَصفِ اِتَّصَلْ

كَذَاكَ الاسْتِثْنَا وَغَيْرُهَا انْفَصَلْ


90 وَحَدُّ الاِسْتِثْنَاءِ : مَا بِهِ خَرَجْ

مِنَ الكَلامِ بَعْضُ مَا فيهِ اِنْدَرَجْ


91 وَشَرْطُهُ أنْ لاَ يُرَى مُنْفَصِلاَ

وَلَم يَكُن مُسْتَغْرِقاً لِما خَلاَ


92 وَالنُّطْقُ مَعْ إِسْمَاعِ مَنْ بِقُرْبِهِ

وَقَصدُهُ مِنْ قَبلِ نُطقِهِ بِهِ


93 كذاك أن يكون مُسْتَثْنَاهُ

مِنْ جِنسِهِ وَمنعوا سِوَاهُ


94 وَجَازَ أنْ يُقَدَّمَ الْمُسْتَثْنَى

وَالشَّرطُ أيْضاً لِظُهُورِ الْمَعنَى


95 وَيُحْمَلُ الْمُطلَقُ مَهْمَا وُجِدَا

عَلَى الَّذِي بِالوَصفِ مِنهُ قُيِّدَا


96 لدى اتحاد حكمه مع السبب

أو اتحاد الحكم وحده وجب


97 فَمُطلَقُ التَّحْرِيرِ فِي الأيْمَانِ

مُقَيَّدٌ فِي القَتلِ بِالإِيمانِ


98 فَيُحمَلُ الْمُطلَقُ فِي التَّحْرِيرِ

عَلَى الَّذِي قُيِّدَ فِي التَّكفِيرِ


99 ثُمَّ الْكِتابَ بِالكِتابِ خَصَّصُوا

وَسُنَّةٌ بِسُـنَّةٍ تُخَصَّصُ


100 وَخَصَّصُوا بِالسُّـنَّـةِ الْكِتَابَا

وَعَكسَهُ اسْتَعْمِلْ يَكُنْ صَوَاباً


101 وَالذِّكرُ بِالإِجْمَاعِ مَخْصُوصٌ كَمَا

قَدْ خُصَّ بِالقِيَاسِ كُلٌّ مِنهُمَا



بَابُ الْـمُجْمَــــــــلِ وَالْـمُـبَــيَّـــــــــ ــــنِ
102 مَا كَانَ مُحتَاجاً إِلَى بَيانِ

فَمُجمَلٌ ، وَضابِطُ البَيَانِ


103 إِخراجُهُ مِن حالَةِ الإِشْكَالِ

إِلَى التَّجَلِّي وَاتِّضَاحِ الْحَالِ


104 كَالْقُرْءِ( [4]) وَهْوَ وَاحِدُ الأقْرَاءِ

فِي الْحَيضِ وَالطُّهْرِ مِنَ النِّساءِ


105 وَالنَّصُّ عُرْفاً كُلُّ لَفظٍ وَارِدِ

لَمْ يَحتَمِلْ إِلاَّ لِمَعنىً وَاحِدِ


106 كَقَدْ رَأيتُ جَعفَراً وَقِيلَ مَا

تَأوِيلُهُ تَنْزِيلُهُ فَلْيُعْلَمَا


فصلٌ في الظاهرِ والمؤوَلِ
107 وَالظَّاهِرُ الَّذِي يُفيدُ ما سُمِعْ

مَعْنىً سِوَى الْمَعْنَى الَّذِي لَهُ وُضِعْ


108 كَالأسَدِ اِسمُ وَاحِدِ السِّـبَاعِ

وَقَدْ يُرَى لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ


109 وَالظَّاهِرُ الْمَذْكُورُ حَيثُ أشْكَلاَ

مَفْهُومُهُ فَبِالدَّلِيلِ أُوِّلاَ


110 وَصَارَ بَعدَ ذَلِكَ التَّأويلِ

مُقَيَّداً فِي الاسْمِ بِالدَّلِيلِ


بَاْبُ الأفعَــــــــــــــــالِ
111 أفْعَالُ طَهَ صَاحِبِ الشَّرِيعَهْ

جَمِيعُهَا مَرْضِيَّةٌ بَدِيعَهْ


112 وَكُلُّهَا إِمَّا تُسَمَّى قُرْبَهْ

فَطَاعَةٌ أوْ لا فَفِعلُ القُرْبَهْ


113 مِنَ الْخُصُوصِيَّاتِ حَيثُ قَامَا

دَلِيلُهَا كَوَصلِهِ الصِّـيَامَا


114 وَحَيثُ لَمْ يَقُمْ دَلِيلُهَا وَجَبْ

وقيل: موقوف وقيل : مُستَحبْ


115 فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا وَأمَّا

مَا لَمْ يَكُنْ بِقُرْبَةٍ يُسَمَّى


116 فَإِنَّهُ فِي حَقِّهِ مُبَاحُ

وفِعلُهُ أيْضاً لَنَا يُبَاحُ


117 وَإِنْ أقَرَّ قَولَ غَيرِهِ جُعِلْ

كَقَولِهِ كَذَاكَ فِعلٌ قَدْ فُعِلْ


118 وَمَا جَرَى فِي عَصرِهِ ثُمَّ اطَّـلَعْ

عَلَيهِ إِنْ أقَرَّهُ فَلْـيُـتَّـبَعْ


بَاْبُ النَّسْخِ
119 النَّسخُ : نَقلٌ أو إِزَالَةٌ كَمَا

حَكَوْهُ عَنْ أهلِ الِّلسانِ فِيهِمَا


120 وَحَدُّهُ : رَفعُ الْخِطابِ الَّلاحِقِ

ثُبُوتَ حُكمٍ بِالْخِطَابِ السَّابِقِ


121 رَفْعاً عَلَى وَجْهٍ أتَى لَولاهُ

لَكَانَ ذَاكَ ثَابِتاً كَمَا هُوْ


122 إِذَا تَرَاخَى عَنهُ فِي الزَّمانِ

مَا بَعدَهُ مِنَ الْخِطابِ الثَّانِي


123 وَجَازَ نَسخُ الرَّسْمِ دُونَ الْحُكْمِ

كَذَاكَ نَسخُ الْحُكمِ دُونَ الرَّسمِ


124 وَنَسخُ كُلٍّ مِنهُمَا إِلَى بَدَلْ

وَدُونِهُ وَذَاكَ تَخفيفٌ حَصَلْ


125 وَجازَ أَيْضاً : كَونُ ذَلِكَ البَدَلْ

أخَفَّ أوْ أشَدَّ مِمَّا قَدْ بَطَلْ


126 ثُمَّ الكِتابُ بِالكِتابِ يُنسَخُ

كَسُـنَّـةٍ بِسُـنَّـةٍ فَتُـنْسَخُ


127 وَلَم يَجُزْ أَنْ يُنسَخَ الْكِتابُ

بِسُنَّةٍ بَلْ عَكسُهُ صَوَابُ


128 وَذُو تَواتُرٍ بِمِثلِهِ نُسِخْ

وَغَيرُهُ بِغَيرِهِ فَلـيَـنْـتَسِخْ


129 وَاخْتَارَ قَومٌ نَسْخَ مَا تَواتَرَا

بِغَيرِهِ، وَعَكسُهُ حَتْماً يُرَى


بَابٌ فِي بَيَانِ مَا يُفعَلُ فِي التَّعارُضِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ وَالتَّرجِيحِ
130 تَعَارُضُ النُّطْقَيْنِ فِي الأحْكَامِ

يَأتِي عَلَى أرْبَعَةٍ أقْسَامِ


131 إِمَّا عُمُومٌ أو خُصُوصٌ فِيهِمَا

أَوْ كُلُّ نُطقٍ فِيهِ وَصْفٌ مِنهُمَا


132 أوْ فِيهِ كُلٌّ مِنهُمَا وَيُعْتَبَرْ

كُلٌّ مِنَ الْوَصفَينِ فِي وَجْهٍ ظَهَرْ


133 فَالْجَمعُ بَينَ مَا تَعَارَضَا هُنَا

فِي الأوَّلَيْنِ وَاجِبٌ إِنْ أمْكَنَا


134 وَحَيثُ لا إِمْكَانَ فَالتَّوَقُّفُ

مَا لَمْ يَكُنْ تَارِيخُ كُلٍّ يُعرَفُ


135 فَإِنْ عَلِمْنَا وَقْتَ كُلٍّ مِنهُمَا

فَالثَّانِ نَاسِخٌ لِمَا تَقَدَّمَا


136 وَخَصَّصُوا فِي الثَّالِثِ الْمَعلُومِ

بِذِي الْخُصُوصِ لَفظَ ذِي الْعُمُومِ


137 وَفِي الأخِيرِ شَطْرَ كُلِّ نُطْقٍ

مِن كُلِّ شِقٍّ حُكْمَ ذَاكَ النَّطْقِ


138 فَاخْصُصْ عُمُومَ كُلِّ نُطْقٍ مِنْهُمَا

بِالْضِّدِّ مِنْ قِسْمَيْهِ وَاعْرِفَنْهُمَا


بَاْبُ الإِجْمَاع ِ
139 هُوَ اِتِّفاقُ كُلِّ أهْلِ العَصْرِ

أيْ عُلَمَاءِ الْفِقْهِ دُونَ نُكْرِ


140 عَلَى اِعْتِبَارِ حُكْمِ أمْرٍ قَدْ حَدَثْ

شَرْعاً كَحُرمَةِ الصَّلاةِ بِالْحَدَثْ


141 وَاَحْتُجَّ بِالإِجْمَاْعِ مِنْ ذِي الأُمَّةِ

لا غَيْرِهَا إِذْ خُصِّصَتْ بِالْعِصْمَةِ


142 وَكُلُّ إِجْماعٍ فَحُجَّةٌ عَلَى

مَنْ بَعدَهُ فِي كُلِّ عَصْرٍ أقْبَلاَ


143 ثُمَّ اِنْقِراضُ العَصْرِ فِيْهِ مُشتَرَطْ

في قولنا ، وَعِنْدَهُمْ : لا يُشْتَرَطْ


144 وجائزٌ لأهلِهِ أنْ يَرجِعُوا

بعد اتفاقهم، وقيل يُمْنَعُ


145 وَلْيُعْتَبَرْ لدينا قَولُ مَنْ وُلِدْ

وَصَارَ مِثلَهُمْ فَقِيهاً مُجْتَهِدْ


146 وَيَحْصُلُ الإِجْماعُ بِالأقْوالِ

مِنْ كُلِّ أهْلِهِ وَبِالأفْعَالِ


147 وَقَولِ بَعضٍ حَيثُ بَاقِيهِم فَعَلْ

وَبِانْتِشَارٍ مَعْ سُكُوتِهِمْ حَصَلْ


148 ثُمَّ الصَّحَابِيْ قَولُهُ عَنْ مَذْهَبِهْ

عَلَى الصَّحِيْحِ عِنْدَنَاْ يُحْتَجُّ بِهْ


149 دَلِيْلُه -يا حنبليُّ- مَاْ وَرَدْ

فِي حَقِّهِمْ مِن الصَّحِيْحِ المعْتَمَدْ




بَابُ بَيَان ِ الأَخْبَارِ وَحُكمِهَا
150 وَالْخَبَرُ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ الْمُحتَمِلْ

صِدْقاً وَكِذْباً مِنهُ نَوعٌ قَدْ نُقِلْ


151 تَوَاتُراً لِلْعِلْمِ قَدْ أفَادَا

وَمَا عَدَا هَذَا اعْتَبِرْ آحَادَا


152 فَأوَّلُ الْنَّوعَينِ مَا رَواهُ

جَمعٌ لَنَا عَنْ مِثْلِهِ عَزَاهُ


153 وَهَكَذَا إِلَى الَّذِي عَنهُ الْخَبَرْ

لا بِاجْتِهادٍ بَلْ سَمَاعٍ أو نَظَرْ


154 وَكُلُّ جَمْعٍ شَرطُهُ أنْ يَسمَعُوا

وَالْكِذْبُ مِنْهُمْ بِالتَّوَاطِي يُمْنَعُ


155 ثَانِيهِمَا الآحَادُ يُوجِبُ الْعَمَلْ

لا الْعِلمَ لَكِنْ عِندَهُ الظَّنُّ حَصَلْ


156 لِمُرسَلٍ وَمُسنَدٍ قَدْ قُسِّمَا

وَسَوفُ يَأتِي ذِكرُ كُلٍّ مِنهُمَا


157 فَحَيثُمَا بَعضُ الرُّواةِ يُفْقَدُ

فَمُرسَلٌ وَمَا عَدَاهُ مُسنَدُ


158 لِلاِحْتِجاجِ صَالِحٌ و الْمُرْسَلُ

من صاحبٍ وغيره فيُقْبَلُ


159 وقيلَ بَلْ مَرَاْسِلُ الصحابة لا غيرهم سوى سعيدُ طابة( [5])
160 وَألْحَـقُـوا بِالْمُسْـنَدِ الْمُـعَنـعَـنَا مَاْ لم يَكُنْ مُدَلَّسَاً تَـبَـيَّـنَا
161 وَقَـالَ مَـنْ عَلَيـهِ شَـيخُـهُ قَـرَا حَـدَّثَنِي كَـمَا يَقُـولُ أخْــبَرَا
162 وَجوّزوا فِي عَكْسِهِ حَدَّثَنَا كما يَقُولُ رَاوِياً أخْبَرَنَا
163 وَقَاْلَ مَنْ يَرْوِيْ إذا أَجَاْزَهْ حدثني، أخْبَرَنِي إجَازَهْ

بَابُ الْقِياسِ
164 أمَّا القِياسُ فَهْوَ رَدُّ الْفَرعِ لِلأصْلِ فِي حُكمٍ صَحِيحٍ شَرعِيْ
165 لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ فِي الْحُكْمِ وَلْيُعْتَبَرْ ثَلاثَةً فِي الرَّسْمِ
166 لِعِلَّةٍ أضِفْهُ أو دَلالَهْ أو شَبَهٍ ثُمَّ اعْتَبِرْ أحْوَالَهُ
167 أوَّلُهَا مَا كَانَ فِيهِ الْعِلَّهْ مُوجِبَةً لِلْحُكمِ مُسْتَقِلَّهْ
168 فَضَرْبُهُ لِلوَالِدَينِ مُمْتَنِعْ كَقَولِ أُفٍّ وَهْوَ لِلإِيْذَا مُنِعْ
169 وَالثَّانِ مَا لَمْ يُوجِبِ التَّعْلِيلُ حُكْماً بِهِ لَكِنَّهُ دَلِيلُ
170 فَيُسْتَدَلُّ بِالنَّظِيرِ الْمُعْتَبَرْ شَرعاً عَلَى نَظِيرِهِ فَيُعْتَبَرْ
172 كَقَولِنَا مَالُ الصَّبِيِّ تَلْزَمُ زَكاتُهُ كَبَالِغٍ أيْ لِلنُّمُوْ
173 وَالثَّالِثُ الْفَرعُ الَّذِي تَرَدَّدَا مَا بَينَ أصْلَينِ اعْتِبَاراً وَجَدَا
174 فَلْيَلْتَحِقْ بِأيِّ ذَينِ أكثَرَا مِن غَيرِهِ فِي وَصْفِهِ الَّـذِي يُرَى
175 فَلْيُلْحَقِ الرَّقِيقُ فِي الإِتْلافِ بِالْمَالِ لا بِالْحُرِّ فِي الأوْصَافِ

فصلٌ في شُروطِ أركَانِ القِياسِ
176 وَالشَّرطُ فِي الْقِياسِ كَونُ الْفَرْعِ مُنَاسِباً لأصْلِهِ فِي الْجَمعِ
177 بِأنْ يَكُونَ جَامِعُ الأمْرَينِ مُنَاسِباً لِلْحُكمِ دُونَ مَينِ
178 وَكَونُ ذَاكَ الأصلِ ثَابِتاً بِمَا يُوافِقُ الْخَصْمَيْنِ فِي رَأيَيْهِمَا
179 وَشَرطُ كُلِّ عِلَّةٍ أنْ تَطَّرِدْ فِي كُلِّ مَعْلُولاتِهَا التي تَرِدْ
180 لَمْ يَنتَقِضْ لَفْظاً وَلا مَعنًى فَلاَ قِياسَ فِي ذَاتِ اِنتِقاضٍ مُسْجَلاَ
181 وَالْحُكمُ مِن شُرُوطِهِ أنْ يَتْبَعَا عِلَّتَهُ نَفْياً وَإِثْبَاتاً مَعَا
182 فَهْيَ الَّتِي لَهُ حَقِيقاً تَجْلِبُ وَهْوَ الَّذِي لَهَا كَذَاكَ يُجْلَبُ
فَصلٌ : فِي الْحَظْرِ والإِبَاحَةِ
183 لا حُكمَ قَبلَ بِعثِةِ الرَّسُولِ بالإثم والثواب يا خليلي
184 وَالأصلُ فِي الأشيَاءِ ذات النفعِ إباحةٌ قبلَ ورود الشرعِ
185 وَ مَا أحَلَّ الشَّرْعُ حَلَّلْنَاهُ وَمَا نَهَانَا عَنهُ حَرَّمْنَاهُ
186 وَحَيثُ لَمْ نَجِدْ بنصِّ النقلِ منعاً تَمَسَّكْنَا بِحُكمِ الأصلِ
187 مُستَصحِبِينَ الأصلَ لا سِواهُ وَقَالَ قَومٌ : ضِدَّ مَا قُلنَاهُ
188 أي أصلُهَا التحريمُ إِلاَّ مَا وَرَدْ تحليلُها فِي شَرعِنَا فَلا يُرَدْ
189 وقيل أصلها تباح مطلقا من غير قيد (نفعها) فحققا
190 وَحَدُّ الاستِصحابِ : أخْذُ الْمُجْتَهِدْ بِالأصْلِ عَنْ دَلِيلِ حُكْمٍ قَد فُقِدْ
بَابُ تَرتِيبِ الأَدِلَّةِ
191 وَقَدَّمُوا مِنَ الأدِلَّةِ الْجَلِي عَلَى الْخَفِيِّ بِاعْتِبَارِ الْعَمَلِ
192 وَقَدَّمُوا مِنْهَا مُفِيدَ الْعِلمِِ عَلَى مُفِيدِ الظَّنِّ أيْ لِلْحُكْمِ
193 إِلاَّ مَعَ الْخُصُوِصِ وَالعُمُومِ فَلْيُؤتَ بِالتَّخْصِيصِ لا التَّقْدِيمِ
194 وَالنُّطقَ قَدِّم عَنْ قِياسِهِمْ تَفِ وَقَدَّمُوا جَلِيَّهُ عَلَى الْخَفِي
195 وَإِنْ يَكُنْ فِي النُّطقِ مِنْ كِتابِ أو سُنَّةٍ تَغْيِيْرُ الاِسْتِصحَابِ
196 فَالنُّطقُ حُجَّةٌ إِذَاً وَإِلاَّ فَكُنْ بِالاِسْتِصْحَابِ مُسْتَدِلاَّ
بَابٌ فِي الْمُفْتِي وَالْمُستَفْتِي وَالتَّقْلِيدِ
197 وَالشَّرطُ فِي الْمُفْتِي اِجْتِهادٌ وَهْوَ أنْ يَعْرِفَ مِنْ آيِ الْكِتابِ وَالسُّنَنْ
198 والعلم بالناسخ والمنسوخِ لكي يكون من ذوي الرسوخِ
199 وعلمه من سبب النزول ولغةٍ والنحو الأصولِ
200 قَدْراً بِهِ يَسْتَنبِطُ الْمَسَائِلاَ بِنَفسِهِ لِمَن يَكُونُ سَائِلاَ
201 مَعْ عِلمِهِ التَّفْسِيرَ فِي الآيَاتِ وَفِي الْحَدِيثِ حَالَةَ الرُّوَاةِ
202 وَمَوضِعَ الإِجْمَاعِ وَالْخِلافِ فَعِلْمُ هَذَا الْقَدرِ فِيهِ كَافِي
203 وَمِن شُرُوطِ السَّائِلِ الْمُستَفتِي أنْ لاَّ يَكُونَ عَالِماً كَالْمُفْتِي
204 فَحَيثُ كَانَ مِثلَهُ مُجْتَهِداَ فَلا يَجُوزُ كَونُهُ مُقَلِّدَا
فَــــــــــرعٌ في التقليـدِ
205 تَقلِيدُنَا : قَبُولُ قَولِ الْقَائِلِ مِن غَيرِ ذِكرِ حُجَّةٍ لِلْسَّائِلِ
206 وَقِيلَ : بَلْ قَبُولُنَا مَقَالَهُ مَعْ جَهْلِنَا مِنْ أينَ ذاكَ قَالَهُ
207 فليس في قَبُولِ قَولِ الْمُصْطَفَى والمجمعين تَقْلِيدٌ، ووُصِفَا
208 لديهمُ بكونه تقليدا وذاك سائغٌ فكن مفيدا
بَابُ الاِجْتِهادِ
209 وَحَدُّهُ : أنَّ يَبذُلَ الَّذِي اِجْتَهَدْ مَجْهُودَهُ فِي نَيلِ أمرٍ قَدْ قَصَدْ
210 وَلْيَنقسِمْ إِلَى : صَوابٍ وَخَطَا وَقِيلَ فِي الفُروعِ يُمنَعُ الْخَطَا
211 وَفِي أُصُولِ الدِّينِ ذَا الْوَجهِ اِمْتَنَعْ إِذْ فِيهِ تَصويبٌ لأربَابِ الْبِدَعْ
212 مِنَ النَّصَارَِى حَيثُ كُفْراً ثَلَّثُوا وَالزَّاعِمِينَ أنَّهُمْ لَم( [6]) يُبعَثُوا
213 أوْ لا يَرَونَ رَبَّهُم بِالْعَيْنِ كَذَا الْمَجُوسُ فِي اِدِّعَا الأصْلَينِ
214 وَمَنْ أصابَ فِي الفُرُوعِ يُعطَى أجْرَينِ وَاجْعَلْ نِصفَهُ مَن أخْطَاْ
215 لِمَا رَوَوا عَنِ النَّبِيِّ الْهَادِي فِي ذَاكَ مِن تَقْسِيمِ الاِجْتِهادِ
الخَــاتِـمَــــةُ
216 وَتَمَّ نَظمُ هَذِهِ المُقَدِّمَهْ أبْياتُهَا فِي العَدِّ (دُرٌّ) مُحْكَمَهْ
217 فِي عَامِ ( طاءٍ ) ثُمَّ ( ظَاءٍ ) ثُمَّ ( فَا ) ثَانِي رَبِيعِ شَهرِ وَضعِ الْمُصطَفَى
218 فَالْحَمدُ للهِ عَلَى إِتمَامِهِ ثُمَّ صَلاةُ اللهِ مَعْ سَلامِهِ
219 عَلَى النَّبِيْ وَآلِهِ وَصَحبِهِ وَحِزبِهِ وَكُلِّ مُؤمِنٍ بِهِ
B

.