المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كلام قيم في سهو



أهــل الحـديث
06-03-2014, 02:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


كلام قيم في السهو


من مسند الشافعي لسنجر
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ فِي الصَّلاةِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
327 - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ.
328 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنَ اثْنَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

329 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَنَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ.
أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَالثَّالِثَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

بَابٌ مِنْهُ: إِتْمَامُ مَا وَقَعَ فِيهِ السَّهْوُ مِنَ الصَّلاةِ وَالسُّجُودُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
330 - أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ: ذُو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ» ، فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ.
فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ،
فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ.
331 - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَحْمَدَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاةَ الْعَصْرِ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ» ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ.
فَأَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.
332 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاثِ رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَنَادَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ، فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ.

الشرح والاتمام


*سجود السهو
وهو واجب في الواجب ويشرع في السنة
الأحاديث التي عليها مدار باب سجود السهو:

وهي ستةٌ كما في "المجموع"؛[23] للإمام النووي حيث قال: "(فرع) في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مَدارُ باب سجود السهو، وعنها تَتَشعَّب مذاهب العلماء وهي ستة أحاديث:

• أحدها: حديث أبي هريرة - رضِي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا نُودِي بالأذان أدبر الشيطان له ضُراطٌ حتى لا يَسمَع الأذان، فإذا قُضِي الأذان أقبل، فإذا ثُوِّبَ بها أدبر، فإذا قُضِي التَّثوِيب أقبل يَخْطِر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظلَّ الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدرِ أحدُكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس))؛ رواه البخاري ومسلم، وفى روايةٍ لأبي داود: ((فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم))[24].



• (الثاني): عن أبى هريرة - رضِي الله عنه - قال: "صلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إحدى صلاتي العَشِيِّ - إمَّا الظهر وإمَّا العصر - فسَلَّم في ركعتين، ثم أتى جذعًا في قِبْلة المسجد فاستَنَدَ إليها وخرج سَرَعان الناس، فقام ذو اليدين[25] فقال: يا رسول الله، أقَصُرَتِ الصلاة أم نَسِيتَ؟ فنظر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَمِينًا وشِمالاً فقال: ((ما يقول ذو اليدين؟))، قالوا: صدق؛ لم تُصَلِّ إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبَّر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبَّر وسجد، ثم كبَّر ورفع"؛ رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة ورواه مسلم أيضًا من حديث عمران بن الحصين ببعض معناه وقال فيه: "سلَّم من ثلاث ركعات، فلمَّا قِيل له صلَّى ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلَّم".



• (الثالث): عن عبدالله بن بُحَيْنَةَ - رضِي الله عنهما - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلمَّا أتَمَّ صلاته سجد سجدتين يُكَبِّر في كلِّ سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس"؛ رواه البخاري ومسلم.



• (الرابع): عن إبراهيم النَّخَعِيِّ عن عَلْقَمَةَ عن ابن مسعود - رضِي الله عنه - قال: "صلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلمَّا سلَّم قِيل له: يا رسول الله، أَحَدَثَ في الصلاة شئٌ؟ قال: ((وما ذاك؟))، قالوا: صلَّيتَ كذا وكذا، فثَنَى رجليه واستقبَلَ القبلة فسجد سجدتين ثم سلَّم، ثم أقبَلَ علينا بوجهه فقال: ((إنه لو حَدَثَ في الصلاة شيءٌ أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تَنسون فإذا نَسِيت فذَكِّروني وإذا شكَّ أحدُكم في صلاته فَلْيَتَحَرَّ الصوابَ فليُتِمَّ عليه، ثم ليسجد سجدتين))"؛ رواه البخاري ومسلم إلا قوله: ((فإذا نسيت فذَكِّروني))، فإنه للبخاري وحده، وفى رواية للبخاري: ((ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين))، وفى رواية لمسلم: ((فليتحرَّ الذي يرى أنه صواب))، وفى روايةٍ لهما عن ابن مسعود أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "صلى الظهر خمسًا فقِيل: أَزِيدَ في الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك؟))، قالوا: صَلَّيْتَ خمسًا فسجد سجدتين".



• (الخامس): عن أبي سعيدٍ الخدري - رضِي الله عنه - قال: قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاته فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرح الشكَّ وليَبْنِ على ما استَيْقَنَ ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم، فإن كان صلَّى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلَّى إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان))؛ رواه مسلم.



• (السادس): عن عبدالرحمن بن عوف - رضِي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا سها أحدكم في صلاته فلم يَدْرِ واحدة صلَّى أم اثنتين فليبنِ على واحدةٍ، فإن لم يَدْرِ اثنتين صلى أم ثلاثًا فليَبْنِ على اثنتين، فإن لم يَدْرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا فليَبْنِ على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يُسَلِّم))؛ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.



فهذه الأحاديث الستَّة هي عمدة باب سجود السهو

وهناك ايضا

حديث أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى خمسًا وسلَّم ثم سجد؛ رواه البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود - رضِي الله عنه.
وحديث (إذا سها الإمامُ فاسْتَتَمَّ قَائِمًا فعلَيْه سَجْدَتَا السَّهْوِ ، و إذا لَمْ يَسْتَتِمَّ فلَا سَهْوَ عليهِ)
الراوي: المغيرة بن شعبة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 623
خلاصة حكم المحدث: صحيح
موقع سجود السهو
إذا كان السهو عن نقص سجد قبل السلام(1) (http://www.saaid.net/Doat/yusuf/2.htm#%281%29). وإذا كان عن زيادة سجد بعد السلام . وإذا كان عن شك فإنه يتحرى الصواب ؛ فإن غلب على ظنهشيء عمل به وسجد بعد السلام ، وإن لم يغلب على ظنه شيء بنى على اليقين وهوالأقل ، وسجد قبل السلام . وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابنتيمية.
ولكن من سجد قبل السلام مطلقاً ، أو بعده مطلقاً متأولاً فلا شيء عليه ، وإنتبين له فيما بعد السنة استأنف العمل فيما تبين له ، ولا إعادة عليه ". ( مجموع الفتاوى23/36ـ37) .

حديث (لكلِّ سهْوٍ سجدتانِ بعدَ ما يُسلِّمُ)
الراوي: ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 5166
خلاصة حكم المحدث: حسن وضعفه غيره وهم الاكثر
وقد اختلف العلماء في من سها في صلاته وسلم ناسياً ثم خرج من المسجد أو تكلم أو طال الفصل قبل أن يتم صلاته ويسجد للسهو، هل يبدأ من جديد لطول الفصل ، أو يتم صلاته ويسجد للسهو ولو طال الفصل

قال ابن تيمية : " وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وإن خرج من المسجد وتباعد ، وهو قول للشافعي وهذاهو الأظهر ، فإن تحديد ذلك بالمكان أو بزمان لا أصل له في الشرع ، لا سيماإذا كان الزمان غير مضبوط ، فطول الفصل وقصره ليس له حد معروف في عادات الناسليرجع إليه ولم يدل على ذلك دليل شرعي ولم يفرق الدليل الشرعي في السجودوالبناء بين طول الفصل وقصره ، ولا بين الخروج من المسجد والمكث فيه ، بل قددخل هو صلى الله عليه وسلم إلى منزله وخرج السرعان من الناس كما تقدم ". ( مجموع الفتاوى 23/43). وقال أيضاً عن خروج السرعان من المسجد : " لا ريب أنهأمرهم بما يعملون . فإما أن يكونوا عادوا أو بعضهم إلى المسجد ، فأتموا معهالصلاة بعد خروجهم من المسجد ، وقولهم قصرت الصلاة ، قصرت الصلاة . وإما أنيكونوا أتموا لأنفسهم لما علموا السنة ، وعلى التقديرين فقد أتموا بعد العملالكثير ، والخروج من المسجد . وأما أن يقال : إنهم أمروا باستئناف الصلاة : فهذا لم ينقله أحد ولو أمر به لنقل ، ولا ذنب لهم فيما فعلوا ". ( مجموعالفتاوى 23/40ـ41) .
قال ابن المنذر : " وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود . وانفردمكحول وقال عليه " . ( الإجماع لابن المنذر ص8 ) و انظر المغني (2/439).


قال ابن قدامة : " ولا يشرع السجود للسهو في صلاة جنازة .. ولا في سجود تلاوة .. ولا في سجود سهو . نص عليه أحمد . وقال إسحاق : هو إجماع " ( المغني 2/444).