المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "الموالاة في الوضوء" مدارسة



أهــل الحـديث
03-03-2014, 05:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من موقع أخينا الشيخ/ إحسان العتيبي وفقه الله تعالى أنقل هذه الكلمات متسائلاً عن التوفيق بين الحديثين باللون الأحمر:

اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم

فوائد وقواعد ومسائل من كتب شيخ الإسلام
" الموالاة في الوضوء "


قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله :

الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال:
أحدها: الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول القديم للشافعي وهو قول في مذهب ...(بياض بالأصل).
والثاني: عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد والقول الجديد للشافعي.
والثالث: الوجوب إلا إذا تركها لعذر مثل عدم تمام الماء كما هو المشهور في مذهب مالك وهو قول في مذهب …(بياض بالأصل).
قلت : هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط لا تتناول العاجز عن الموالاة فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم " أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة" فهذه قضية عين والمأمور بالإعادة مفرط لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة نظير الذين كانوا يتوضئون وأعقابهم تلوح فناداهم بأعلى صوته "ويل للأعقاب من النار" وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ارجع فأحسن" وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم.
انتهى نقل الجزء المطلوب بنصه ولفظه.

السؤال الأول: هل الحديث الأول فعلاً قضية عين أم هناك جمع أفضل من هذا؟

السؤال الثاني: إذا كانت أدلة الوجوب لا تتناول -كما ذكر- العاجز عن الموالاة، فما دليل القائلين بعدم وجوب الموالاة في حق غير العاجز؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته