المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : علل احاديث زكاة الحلي



أهــل الحـديث
01-03-2014, 08:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله وبعد :
فقد كنت أعتقد بصحة أحاديث الزكاة في الحلي لكثرة شواهدها، وبعد مناقشات ونظرٍ تبين لي أنها كلها معلولة ، كما قال ابن حزم في المحلى :" واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية, لا وجه للاشتغال بها ", وكذلك عللها الدارقطني والنسائي وابن الجوزي ....
ونظرا لتداخل هذه الأحاديث بأحاديث النهي عن الذهب فقد أحببت أدمجهما معا ، مقسما بحثي هذا إلى ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : علل أحاديث الأمر بالزكاة في الحلي :
المطلب الثاني : علل أحاديث الذهب المحلق :
المطلب الثالث : تأويل احاديث النهي عن الذهب عند من صححها :
المطلب الرابع : بعض أحاديث جواز الذهب للنساء إجماعا :


المطلب الأول : علل أحاديث الأمر بالزكاة في الحلي :
حديث أول : حديث أم سلمة رضي الله عنها وبيان علله :
وهو من أقوى أدلة القائلين بالزكاة في الحلي ، لكنه معلول ومضطرب ، ورد فيه مرة النهي عن الذهب لذاته ، وورد في أخرى النهي عن الذهب المحلق للنساء ولم يصح كما سيتبن :
فقد رُوى هذا الحديث من طريقيْن :
الطريق 2. طريق عكرمة عن أم سلمة وهي ضعيفة جدا لا اعتبار بها :
الطريق 1. وورد عن ابن جريج وثابت عن عطاء عن أم سلمة، واختلفا فيه، فأما رواية ابن جريج فمتفق فيها، وأما مخالفة ثابت له فقد اضطربوا عليه فيها ولا اعتبار بها :
فأما رواية ثابت عن عطاء :
فقد قال أبو داود (1564) حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت:" كنت ألبس أوضاحا من ذهبٍ فقلت : يا رسول الله أكنز هو ؟ قال :" ما بلغ أن تؤدى زكانة فليس بكنز "، وهو معلول بعدة أمور :
1. تفرد ثابت به وهو مختلف فيه ويحتاج إلى تأمل في ترجمته وقبول تفرده: وقد قال الدارقطني بعد أن خرج حديثه هذا :" ثابت بن عجلان ضعيف "،
وقال ابن عبد البر : وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال فإنه يشهد بصحته ما قدمنا ذكره"،
قلت: لا يشهد له غيره لأنه قد اضطرب وحديثه معلول بمخالفة الأوثق أيضا :
2. فقد خالفه ابن جريج في الحديث كما سيأتي ، ولم يذكر فيه زكاة الحلي أصلا، ولا ذكر فيه النهي عن الذهب كما يزعم آخرون ، وابن جريج هو الأوثق بلا مقارنة .
. كما أن ابن جريج عن عطاء لم يصل زيادة النهي عن الذهب التالية بل قال فيها :" زعموا .."، كما سيتبيّن :
3. أنه قد اختُلف عن ثابت في حديثه في وصله وإرساله :
وقد تفرد بوصله عتاب هذا والأكثرون على تضعيفه وهو سيء الحفظ، ولذلك أعل الحديثَ ابنُ حزم بجهالة عتاب ، والألباني بضعفه .
4 . وقد خالفه من هم أوثق منه وأكثر عددا فأرسلوه وهو الأصح كما يتبين في إسناد الضمائر :
فرواه عبد الملك بن محمد ومحمد بن مهاجر عن ثابت بن العجلان عن عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم / أنّها كانت تلبَسُ أوضاحا من ذهب فَسَأَلَتْ نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ : أكنز هو ؟ فقال: إلا إذا أديت زكاته فليس بكنز "، قال الحاكم (1/547) :" هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه "،
. ففيه إذًا علة خفية جدا قل من ينتبه إليها ، وهي الإرسال الخفي ، وهي العلة القادحة :
فإن هذه الروايات أتت بهذا الألفاظ :" عن عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فَسَأَلَتْ نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أكنز هو ؟ "، وهذا مرسل، فإن تقدير الكلام في قول عطاء "عن أم سلمة " أي : عن شأن أم سلمة وقصتها ، ولا يكون التقدير :" عن أم سلمة أني سمعتها "، بدليل إسناد الضمائر فإنها كلها من كلام الراوي لا من كلام أم سلمة، فإنه قال :" أنها كانت تلبس" " فَسَأَلَتْ نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالت "، فلو كان الحديث لها لقالت : كنتُ ألبس ، وسألتُ ..فقلتُ "، كما في حديث عائشة وفاطمة الآتييْن .
5. ثم وجدت ذلك صريحا فيما نقله الصالحي في سبيل الهدى (9/251) :" روى الدارقطني عن عطاء - رحمه الله تعالى - قال: بلغني أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت تلبس ... فقالت: أكنز هو ؟ ...".
وكذلك قال ابن الأثير في جامعه (4/610):" عطاء بن أبي رباح قال : بلغني أن أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: .."، قال : أَخرجه الموطأ "، قال المحقق :" كذا في الأصل والمطبوع : أخرجه الموطأ ، ولم نجده في نسخ الموطأ المطبوعة التي بين أيدينا ، ولعله رواية من بعض نسخ الموطأ "، قلت: ولعله يقصد أيضا كتاب أفراد مالك أو الموطإ "،
6. ثم بانت علته الأخرى بعد طول بحث وغفلة فصارت جلية لا خفية والحمد لله :
وجزى الله خيرا الألباني لما قال :" وقد صرفهم جميعا الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية في الإسناد ألا وهي الانقطاع ".
قال الشيخ الألباني في الصحيحة (2/94) :" و هذا إسناد ضعيف ، فيه ثلاث علل : الأولى : الانقطاع بين عطاء وهو ابن أبي رباح وأم سلمة ، فإنه لم يسمع منها كما قال أحمد وابن المديني .
الثانية : ثابت بن عجلان فإنه مختلف فيه ..
الثالثة على أني أرى أنه لو ذهب ذاهب إلى إعلاله بعتاب بن بشير بدل ثابت بن عجلان لم يكن قد أبعد عن الصواب "، وقد تقدم مخالفة غيره له .
. وفيه علة أخرى أشرنا إليها ، فقد رواه ابن جريج وهو الأوثق ولم يذكر فيه زكاة الحلي أصلا، ولا ذكر فيه النهي عن الذهب البعض كما يزعم آخرون ، وابن جريج هو الأوثق، بل إنه أوثق الثقات في عطاء على الإطلاق ، وقد قال في اللفظ الأخير الدال على النهي عن الذهب :عن عطاء :" زعموا .."، ولم يصله وهو الصحيح والصواب كما في :
ثانيا: رواية ابن جريج عن عطاء :
فقد خرجه أحمد (6/315) عن ابن جريج نا عطاء عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : جعلت شعائر من ذهب في رقبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها فقلت: ألا تنظر إلى زينتها ؟ فقال: عن زينتك أعرض"، قال: زعموا أنه قال ما ضر إحداكن لو جعلت خرصا من ورق ثم جعلته بزعفران "، وهذا الجزء الأخير منقطع كما ذكرنا، وأما الجزء الأول المتصل فليس فيه ذكر للزكاة ولا فيه النهي عن الذهب ، بل كل ما فيه هو إعراضه عليه السلام عن تزينها، من غير نهي عن ذلك، ولا يُدرى سبب هذا الإعراض ؟
ربما لأن الأفضل في حق الصالحين هو الإعراض عن زينة الحياة الدنيا، وليس في هذا الإعراض أي دليل على تحريم الذهب للنسوة :
فقد خرج أبو داود (4235) عن محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي أهداها له، فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت: فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معرضا عنه - أو ببعض أصابعه - ثم دعا أمامة ابنة أبي العاص، ابنة ابنته زينب، فقال: «تحلي بهذا يا بنية».
. وفي حديث ثابت بن عجلان السابق علة أخرى لست متأكدا منها، فقد روى ابن عيينة عن ابن عجلان ، فإن لم يكن هو محمد، وكان هذا ، فالحديث مضطرب :
. فقال أبو بكر (2/411) حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد أن عمر، سأل رجلا عن أرض له باعها فقال له: «احرز مالك، واحفر له تحت فراش امرأتك» قال: يا أمير المؤمنين أليس بكنز؟ فقال: «ليس بكنز ما أدي زكاته»
. وقال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع / أن عمر كان يقول :" كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا ".
فالحاصل أن الحديث مضطرب :
فبعضهم يحمله على الزكاة كما في رواية ابن عجلان، وبعضهم يذكر مجرد إعراض النبي عليه السلام عن زينتها ، بلا نهي عن الذهب، بل فيه إعراض عن زينتها ولم يذكر أي زينة ، وهو ابن جريج، وكأن روايته هي الأصح .
وأما رواية قيس عن خصيف التالية فهو وحده يذكر النهي عن الذهب ولم يبين أهو موجه للذكور أم للإناث.
وفي قول ابن جريج الماضي : زعموا ..."، فإنه فصّل إرسال هذا الحديث وبيّن وهْم ثابت ، وهو في ذلك يومئ إلى رجوع الحديثِ للرواية التالية لا الماضية :
ثالثا : رواية عكرمة عن أم سلمة :
خرجها الطبراني في الكبير (ر614) من طريق أبي غسان ثنا قيس عن خصيف عن مجاهد عن عائشة ، وعن عبد الكريم عن عكرمة عن أم سلمة قالت:" إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب"، قلنا: يا رسول الله المسك يصيب الذهب ؟ قال:" لا إلا أن يكون بفضة ثم الطخيه بزعفران "، وهذا حديث باطل بالإسنادين ،
ونتكلم عن طريق أم سلمة، فهو معلول بعدة علل :
1. أنه قد تفرد به قيس وهو الفارسي وقد قال عنه البخاري: فيه نظر"، وهو جرح شديد،
2. أنه قد تفرد به خصيف عن عبد الكريم ، وخصيفٌ أيضا ضعيف سيء الحفظ،
3. أنه منقطع بين عكرمة وأم سلمة فلم يسمع منها ولا له عنها رواية والله اعلم .
4. أنّ قيسا عن خصيف هو وحده الذي يذكر النهي عن الذهب لأن الحديثَ يرجع إليه، ولم يبين أهو موجه للذكور أم للإناث .
قلت : فصار الحديث غريبا فردا واهيا لكثرة علله ، وتفرد قيس ثم تفرد خصيف به .
حديث ثاني: حديث عائشة:
وهو منكر ، لأن الصواب المتواتر أو المشهور عنها هو لبس الحلي وإلباسه، مع ترك الزكاة في الحلي الملبوس :
وأما ما خالف ذلك فهو منكر ثم هو مضطرب :
1/ فقد تقدم ما تفرد به قيس وهو ضعيف عن خصيف وهو ضعيف، عن مجاهد عن عائشة ، وعن عبد الكريم عن عكرمة عن أم سلمة قالت:" إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذهب"، قلنا: يا رسول الله المسك يصيب الذهب ؟ قال:" لا إلا أن يكون بفضة ثم الطخيه بزعفران "، فهذا مرفوع فيه النهي عن لبس الذهب لذاته وهو منكر لثبوت لبس وإلباس الذهب عن أم المؤمنين كثيرا .
2. بينما رواه عبد الوهاب وخالد بن الحارث أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت :« لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته »، وهذا أيضا موقوف ومنكر ، لتواتر ترك الزكاة في الذهب عن أم المؤمنين نفسها .
ثم أنه قد اضطرب حسين في هذا الحديث كما سيأتي ، والصواب عن عائشة ترك الزكاة في الحلي كما سيأتي بعد هذا ،
وقد ورد عنها ما يوافق رواية حسين الموقوفة السابقة في أداء الزكاة لكن هذا مرفوع :
2/ خرجه الحاكم (1/547) عن أبي حاتم الرازي ثنا عمرو بن الربيع بن طارق ثنا يحيى بن أيوب ثنا عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي سخابا من ورق، فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله. فقال: «أتؤدين زكاتهن؟» فقلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك. قال: «هي حسبك من النار» قال:" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه "،
وقد رواه جماعة عم عمرو بن طارق فهو المتفرد به عن يحيى بن أيوب الذي تفرد به عن عبيد الله، ويحيى بن أيوب لين وهو ممن لا يحتمل تفرده، كيف وقد خالف :
وقد قع في سنده أيضا عند الدارقطني محمد بن عطاء وقد قال عنه الدارقطني :" مجهول"، بينما قال البيهقي: هو محمد بن عمرو بن عطاء وهو معروف "، فالله أعلم، 1. وعلته القادحة يحيى بن أيوب وقد تفرد به وفيه لين لا يُحتمل منه هذا التفرد ، ولذلك قال ابن حزم في المحلى معللا له :" يحيى بن أيوب ضعيف ",
2. بل حديثه هذا منكر باطل لمخالفته ما روى الثقات عن عائشة أنها كانت لا تزكي في الحلي:
مسألة : لا زكاة في الحلي المستعمل عند أم المؤمنين عائشة:
فقد قال مالك (329) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنها كانت تلي بنات أخيها لأنهن كن يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة ".
وقال أبو عبيد نا يزيد عن يحيى بن سعيد عن إبراهيم بن أبي مغيرة قال: سألت القاسم بن محمد عن زكاة الحلي؟ فقال: ما رأيت عائشة أمرت به نساءها، ولا بنات أخيها "، وقال القاسم وعمرة :" «ما رأيت أحدا يفعله "،
. وعن ابن أبي مليكة قال :" كانت عائشة أم المؤمنين تحلي بنات أخيها الذهب في أيديهن وأرجلهن وأعناقهن , ثم لا تزكي منه شيئا " ............ الخ .
وهذا هو الصحيح المشهور عنها .
حديث ثالث : حديث عبد الله بن عمرو وهو موقوف :
والصواب عنه أنه موقوف على اضطراب فيه بين الوصل والوقف والانقطاع والاتصال :
فأما المتصل :
. فقال الترمذي 637 حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما: «أتؤديان زكاته؟»، قالتا: لا، قال: فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟»، قالتا: لا، قال: «فأديا زكاته»، قال الترمذي :" وهذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، «والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ».
قلت : فقد رواه ابن لهيعة وحجاج والمثنى موصولا ، بينما اضطرب فيه حسين ، كما اختلف فيه على عمرو بن شعيب ، والأصح أنه موقوف :
. فقال أحمد نا أبو معاوية حدثنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتت النبي صل الله عليه وسلم امرأتان في أيديهما أساور من ذهب فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله عز وجل يوم القيامة أساور من نار ؟ قالتا: لا، قال: فأديا حق الله في الذي في أيديكما "،
1. ابن لهيعة مضعف، وحجاج كذلك وهو مدلس وقد عنعن فيحتمل ان يرجع حديثه إلى ابن لهيعة .
2. وقد سلكا طريق الجادة وهي علة خفية جدا ، ويمكن أن يكون حجاج المدلس قد سمعه عن المثنى وهو ضعيف جدا ، أو عن حسين، ووهم في ذلك :
. فخرجه أبو داود (1563) والنسائي عن أبي كامل وحميد واسماعيل نا خالد بن الحارث عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطين زكاة هذا؟»، قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟»، قال: فخلعتهما، فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله ".
اضطرب حسين في هذا الحديث :
فوصله عنه خالد هذا ، وتابعه ابن أبي عدي ، وخالفهما غيرهما :
3. فأما المعتمر فأعضله جدا وأرسله ، وهذا أولى عند النسائي :
فقال النسائي 2480 أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت حسينا قال: حدثني عمرو بن شعيب قال: جاءت امرأة ومعها بنت لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد ابنتها مسكتان ..، نحوه مرسل، قال أبو عبد الرحمن : «خالد أثبت من المعتمر»، وقال في الكبرى :" خالد بن الحارث أثبت عندنا من المعتمر، وحديث المعتمر أولى بالصواب "،
قلت : والاضطراب نابع من حسين نفسه :
4/ فقد رواه عنه عبد الوهاب بإسناد ثالث مغاير موقوف، وبإسناد رابع موقوف :
قال الدارقطني في سننه 1956 - حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي ثنا يحيى بن أبي طالب ثنا عبد الوهاب أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت :« لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته». وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: «أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة»
. فإذ قد اضطرب حسين جدا في حديثه، وتبين بطلانه مرفوعا، وتبين أن قد وصله ابن لهيعة وحده لتدليس حجاج وشدة ضعف المثنى، وفيه علة خامسة :
5. فقد اختلف في هذا الحديث على عمرو بن شعيب، والصواب انه موقوف منقطع:
. فقد أعضله أيضا ابن أبي نجيح وأوقفه : فرواه - ابن أبي نجيح - عن عمرو بن شعيب أن عبد الله بن عمرو «حلى ثلاث بنات له بستة آلاف دينار، فكان يبعث مولى له جليدا كل عام، فيخرج زكاته منه»، تابعه جرير :
قال ابن زنجوية في الأموال 1766 أنا خلف بن أيوب ثنا جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب قال: كان عبد الله بن عمر يكتب إلى قهارمته ومواليه «يأمرهم أن يزكوا حلي بناته ونسائه».
.ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم قال: كان عبد الله بن عمرو يأمرني أن أجمع حلي بناته كل عام، فأخرج زكاته "، قال أبو عبيد: أراه مولاه: يعني سالما مولى عبد الله بن عمرو ".
ورواه خالد بن الحارث أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة .
قال ابو عبيد :" فإن هذا الحديث لا نعلمه يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا "، والصواب انه موقوف مضطرب .
حديث رابع : فاطمة :
وهو حديث لا عبرة به في الشواهد لشدة ضعفه مع شدة اضطرابه :
فروى إسماعيل بن إبراهيم بن غالب الزعفراني ثنا أبي عن صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في الحلي زكاة»، أبو حمزة ضعفه الدارقطني وهو متروك ، وقد اضطرب جدا :
فخرج ابن ماجه (1789) عن يحيى بن آدم عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" ليس في المال حق سوى الزكاة "، هكذا رُوي بالنفي ، وورد بالإثبات :
فرواه بشر بن الوليد والأسود بن عامر وابن الطفيل عن شريك النخعي بهذا الإسناد بلفظ: "إن في المال لحقا سوى الزكاة "، على الإثبات ، خرجه الترمذي (660) ،
وفيه علة أخرى: قال الترمذي :" وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح ".
وقد ورد للفظ الأول متابعة باطلة أخرى تؤكد وهاءه:
فقد تابعه أبو بكر الهذلي ثنا شعيب بن الحبحاب عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطوق فيه سبعون مثقالا من ذهب , فقلت: يا رسول الله خذ منه الفريضة «فأخذ منه مثقالا وثلاثة أرباع مثقال»، قال الدارقطني: أبو بكر الهذلي متروك ولم يأت به غيره "، وهو حديث موضوع منكر لو كان عند الشعبي لما ترك العمل به كما في :
مسألة : لا زكاة في الحلي عند الشعبي راوي هذا الحديث، لأنه يُعار ويلبس :
قال أبو عبيد في الأموال 1285 حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: زكاة الحلي عاريته "،
وكذلك رواه مجالد عن الشعبي قال: «ليس في الحلي زكاة؛ لأنه يعار ويلبس».،
وقال حميد في الأموال 1798 - أنا أبو نعيم ثنا عمر بن ذر قال: أخذ الشعبي بيدي يتكيء علي حتى بلغنا دار الصواغين إلى حلي لابنته , فسألته عن زكاة الحلي ؟ فقال: «زكاته عاريته»، وهذا هو الأصح والصحيح عن الشعبي .
حديث خامس : حديث ابن مسعود ويقال جابر وبيان علله :
وهذا الصواب فيه الوقف :
خرجه الدارقطني عن حامد بن شعيب حدثنا سريج حدثنا علي بن ثابت عن يحيى بن أبي أنيسة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لامرأتي حليا من عشرين مثقالا؟ قال فأد زكاته نصف مثقال"، قال الدارقطني : يحيى بن أبي أنيسة متروك , وهذا وهم والصواب مرسل موقوف"،
واختلف في على يحيى : فرواه عبد الرحيم عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أيما مال أدي زكاته فليس بكنز "، فاضطرب ووهم في رفعه وسنده أيضا :
وقد رواه القواريري عن يزيد بن هارون عن حجاج بن أرطاة وهو مدلس عن أبي الزبير وهو مدلس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو زرعة: "هكذا رواه القواريري والصحيح موقوف ".
والحديث يرجع إلى خصيف أو إلى ابن أبي أنيسة وهو متروك ، بل قد قال ابن عدي: " وهذا قد أمليته عن يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر وليس الحديث بمحفوظ عن ابن أبي أنيسة ولا عن غيره ".
وقد رواه سفيان أيضا لكن اختلف عنه في رفعه ووقفه والوقف هو الصحيح :
قال الدارقطني 1958 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد نا أحمد بن محمد بن مقاتل الرازي ثنا محمد بن الأزهر ثنا قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي حليا وإن زوجي خفيف ذات اليد , وأن لي بني أخ أفيجزي عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ , قال: «نعم»، قال:" هذا وهم والصواب عن إبراهيم عن عبد الله هذا مرسل موقوف "، قلت : وهو الصواب لِاتفاق الجلة على ذلك، والوهم في هذا من قبيصة فإنه يهم في حديث سفيان ، وقد خالفه الأثبات عن سفيان فأوقفوه :
قال الدارقطني 1959 حدثنا علي بن محمد المصري ثنا عبد الله بن أبي مريم ثنا الفريابي ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة ابن مسعود سألت عن حلي لها ؟ قال: «إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة», قالت: إن في حجري بني أخ لي أفأضعه فيهم؟ , قال: «نعم»، قال :" موقوف "، وهو الصواب، فقد تابعه أيضا ابن مهدي وغيره :
فقال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: قالت امرأة عبد الله: إن لي حليا، فقال عبد الله : أيبلغ مائتين؟ إذا بلغ مائتين ففيه الزكاة ؟ قالت: عندي بنو أخ لي أيتام، أفأضعه فيهم؟ قال: نعم ".
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم أن امرأة عبد الله كان لها طوق فيه عشرون مثقالا من ذهب، فسألته: أؤدي زكاته؟ قال: نعم، أدي زكاته خمسة دراهم. قالت: أعطيها لبني أخ لي أيتام في حجري؟ قال: نعم ".
ورواه عبد الوهاب عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم نحوه.
حديث سادس : يعلى :
رواه سفيان واختلفوا في شيخه والأرجح أنه عمر بن عبد الله بن يعلى لا عمرو بن عثمان بن يعلى ، وكلهم ضعفاء جدا أو مجاهيل العين .
فقد خرجه البيهقي (4/244) الوليد ثنا سفيان الثوري عن عمر بن يعلى الطائفي الثقفي عن أبيه عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي إصبعي خاتم من ذهب فقال: " تؤدي زكاة هذا ؟ " فقلت يا رسول الله , وهل في ذا زكاة ؟ قال: " نعم جمرة عظيمة "، ثم قال :" كذلك رواه جماعة عن الوليد بن مسلم، ورواه أيضا الأشجعي عن الثوري ، وكذلك رواه حفص بن عبد الرحمن عن سفيان :
ثم خرجه عن الحاكم عن علي بن محمد بن سختويه ثنا يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعي ثنا سفيان بن سعيد عن عمر بن يعلى بن مرة الثقفي عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عليه خاتم من ذهب عظيم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أتؤدي زكاة هذا "؟ فقال: يا رسول الله , وما زكاة هذا ؟ قال: فلما أدبر الرجل , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " جمرة عظيمة ".
. بينما خرجه ابن بشران في الأمالي (301) عن ابن الجارود في المنتقى (353) عن إسحاق بن عبد الله النيسابوري يقال له: الخشك أنا حفص بن عبد الرحمن ثنا سفيان بن سعيد عن عمرو الثقفي عن أبيه عن جده قال: " جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب عظيم فقال: «أتؤدي زكاة هذا؟» قال: وما زكاته؟ قال: فلما ولى قال: «جمرة عظيمة»
وهذا حديث ضعيف جدا :
فلئن كان هو عمرو عن أبيه فهما مجهولي العين : فقد قال عنهما ابن القطان : عمرو بن عثمان لا يعرف كوالده "، ثم هو منقطع ...
ولئن كان عمر هو ابن عبد الله بن يعلى بن مرة فهو جد ضعيف بل متروك اتفاقا، وأبوه تابعي ضعيف وقال الدارقطني: لا يعرف إلا به، ، ثم هو منقطع لم يلق عمر جده أيضا، وبالتالي لا يصح هذا الحديث في الاعتبار .
حديث سابع : عبد الله بن عمر : وهو موقوف من قول ابن عمر وتفسيره للقرآن، وهو يتكلم عن مسألة زكاة الذهب والمال عموما ، لا عن زكاة الحلي المستعمل ، فأما زكاة الحلي المستعمل والملبوس فهي مسألة أخرى ، وابن عمر لا يرى الزكاة فيها كما سيأتي :
فخرج ابن ماجه (1787) عن عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم مولى عمر قال: خرجت مع عبد الله بن عمر، فلحقه أعرابي، فقال له: قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال "، ثم التفت فقال : ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا، أعلم عدده وأزكيه، وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل "، فيه ابن لهيعة مختلف في رواية ابن وهب عنه، لكن له طرق أخرى، وقد علق البخاري بعضه في الصحيح، لكنه ليس صريحا في الزكاة في الحلي الملبوس، لأن ذهب ابن عمر المفترض لم يكن للبس بل ربما ما يكون للتجارة والكنز ونحوهما ،
وقد وردت أحاديث أخرى عن ابن عمر مختلف في رفعها ووقفها والوقف هو الصحيح ، وكلها تتكلم عن عموم تأدية الزكاة ، لا عن مسألة زكاة الحلي :
خرجه الطبراني في الأوسط (8/163) وابن عدي في الكامل عن سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل مال وإن كان تحت سبع أرضين يؤدى زكاته فليس بكنز، وكل مال لا يؤدى زكاته وإن كان ظاهرا فهو كنز» قال: لم يرفع هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر إلا سويد بن عبد العزيز "، قال البيهقي:" وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قال ابن عدي: " رفعه سويد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد رواه غيره موقوفا "،
فها قد خالفه الناس فأوقفوه وهو الصواب :
فخرجه البيهقي (4/139) عن ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: " كل مال أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض "، ثم قال:" هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيد الله بن عمر ".
وخرجه عبد الرزاق 7140 عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: «إذا أديت صدقة مالك فليس بكنز وإن كان مدفونا، فإن لم تؤدها فهو كنز وإن كان ظاهرا »
ثم خرجه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
وقال الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع / أن عمر كان يقول :" كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن لم يكن مدفونا ".
فصار الصواب عن نافع موقوفا وكذلك أوقفه أصحاب ابن عمر إلا رواية أخرى شاذة:
فرواه هارون بن زياد المصيصي ثنا محمد بن كثير عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل ما أدى زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا تحت الأرض وكل ما لا يؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا "، قال البيهقي: ليس هذا بمحفوظ وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا ".
وقال الشافعي أيضا أنبأ مالك عن عبد الله بن دينار: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز؟ فقال:" هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة " قال البيهقي (4/139) :" هذا هو الصحيح موقوف ".
فخرجه البخاري في الصحيح (1404) ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} [التوبة: 34] قال ابن عمر رضي الله عنهما: «من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال »
مسألة : لا زكاة في الحلي عند عبد الله بن عمر : فالحديث الماضي عام لا يتكلم عن مسألة الحلي، وأما الحلي فإن ابن عمر لا يرى فيه الزكاة :
فقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف، فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف. قال: فكانوا لا يعطون عنه. يعني الزكاة "، خرجه أبو عبيد في الأموال (1276) .
وقال مالك في الموطإ حدثنا نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه، فلا يخرج من حليهن الزكاة » ،
وقال حميد في الأموال 1780 أنا النضر أخبرنا صخر بن جويرية عن نافع قال: قال ابن عمر في الحلي إذا وضع كنزا قال: «كل مال يوضع كنزا ففيه الزكاة ، حتى تلبسه المرأة فليس فيه زكاة»
وله طرق عدة ابن عمر في ترك الزكاة في الحلي المتخذ للبس ....
حديث ثامن : أسماء :
قال حميد 1788 أنا محاضر عن هشام بن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء «أنها كانت لا تزكي الحلي وقد كان حلي بناتها قدر خمسين ألفا»، ربما هذه أسماء بنت أبي بكر لأنها جدة فاطمة ، وهذا أصح والله أعلم .
وإن كانت هي أسماء بنت يزيد التالية فهذا مما يزيد حديثها علة، لأنها لم تكن تزكي في الحلي ، وهذا يخالف حديث شهر في الزكاة فيها على اضطراب فيه :
فأما حديث أسماء بنت يزيد فقد حدث به شهر بن حوشب واختلف عنه :
1. فروي عن ابن خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه و سلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا: تعطيان زكاته؟ فقلنا: لا فقال: أما تخافا أن يسوركما الله أسورة من نار، أديا زكاته "،
فجعل سبب الوعيد هو ترك الزكاة في الحلي، وأن أسماء كانت مع خالتها :
2. وخالفه إبراهيم بن عبد الرحمن الشيباني فقال حدثني شهر بن حوشب أنه لقي أسماء بنت يزيد قال: فحدثتني ...وأنه قال لها عليه السلام – وكانت وحدها - :" أيسرك أن تكوني بهذه الحلي قلت : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : من تحلى ذهبا أو حلى أحدا من ولده مثل خريصيصة أو رجل جرادة كوي به يوم القيامة ",
فجعل الوعيد هنا على من تحلى بالذهب من النساء والرجال ، وأن أسماء كانت وحدها .
1. فقال أحمد حدثنا علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قال دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه و سلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا تعطيان زكاته فقلنا لا فقال أما تخافا أن يسوركما الله أسورة من نار أديا زكاته "، وهذا حديث باطل شبه الموضوع مملوء بالعلل ، قال ابن الجوزي : ففيه شهر بن حوشب، قال ابن عَدِيٍّ: لا يحتجُّ بحديثه، وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثِّقات المعضلات، وفيه: عبد الله بن عثمان بن خثيم، قال يحيى بن معين: أحاديثه ليست بالقوية، وفيه: عليُّ بن عاصم، قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب، وكان أحمد سيء الرَّأي فيه ، وقال يحيى: ليس بشيءٍ، وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث "،
وقد خولف ابن خثيم في حديثه ، والحديث مضطرب :
2. فرواه إبراهيم بن عبد الرحمن الشيباني حدثني شهر بن حوشب أنه لقي أسماء بنت يزيد قال: فحدثتني أنها بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بايع النساء فمدت يدها لتبايعه فقبض يده وقال : إني لا أصافح النساء ولكن إنما آخذ عليهن بالقول قالت وعلي ثوب وحلي وقال : يا أسماء فقلت : لبيك يا رسول الله وسعديك قال : أيسرك أن تكوني بهذه الحلي قلت : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : من تحلى ذهبا أو حلى أحدا من ولده مثل خريصيصة أو رجل جرادة كوي به يوم القيامة ", وبيانه في :
المطلب الثاني : علل أحاديث الذهب المحلق :