المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفوائد المستخرجة من كتاب"دار الاسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهما"وهو رسالة الماجستير لعابد بن محمد السفياني.



أهــل الحـديث
21-02-2014, 05:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الفوائد المستخرجة من كتاب"دار الاسلام ودار الحرب وأصل العلاقة بينهما"وهو رسالة الماجستير لعابد بن محمد السفياني.
1- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تحديد المناط الذي ينبني عليه الحكم على الدار بأنها من دور الأسلام او من دور الكفر هو"غلبة الأحكام، فالدار التي يغلب عليه حكم الأسلام تكون دار اسلام، والدار التي يغلب عليها حكم الكفر تكون دار كفر. ص16
2- قال ابن حزم في المحلى :(ودارهم_أي اهل الذمة_دار اسلام لا دار شرك،لأن الدارإنما تنسب للغالب عليهاوالحاكم فيها والمالك لها).
انظر:دار الاسلام ودار الحرب والعلاقة بينهما
ص 18
3- قال ابن القيم في احكام أهل الذمة (:دار الاسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها احكام الاسلام ومالم تجر عليهااحكام الاسلام لم يكن داروإن لاصقها).
انظر:دار الاسلام ودار الحرب ص18
4-جمهور الفقهاء في تحديدهم للمناط لم يعتبروا عقيدة غالبية أهل الدار سواء أكانت عقيدتهم عقيدة الاسلام ام عقيدة الكفر،قال الرافعي:يكفي في كون الدار دار اسلام كونها تحت استيلاء الامام وإن لم يكن فيها مسلم.ص 19
5-حتى لو أقاموا شعائرهم وعباداتهم فإقامة الشعائرفي الدار لايدل على الغلبةوالظهورلأن المرادبالغلبةسيادة الأحكام التي تحتاج الى المنعة والقوة.ص20
6-ًذهب عبد الوهاب خلاف والزحيلي:أن تقسيم الدار لايتحقق إلا حين وقوع القتال،وأن التقسيم غير متحقق في حالة السلم.وقد رد عليهماالسفياني.انظر: من ص23-48
7-خالف ابن حجر الهيتمي الجمهور فقال:(دار الاسلام لايصير دار كفر مطلقاً)..ورد هذا الرأي السفياني.انظر: من ص56 -69
8-الأصل عند الفقهاءالجهاد،والمسالمة على خلاف الاصل. ص79
9- يدخل في مصطلح الجهاد عند الفقهاء ثلاثة امور وهي:
أ- دعوة الكفار الى الاسلام.
ب-دعوة من تقبل منه الجزية للخضوع لسلطان الاسلام.
ج- قتال الكفار اذا لم يقبلوا مادعوا اليه
ويظهر من ذلك ان الجهاد-عندهم-اعم من القتال.اذ القتال خصلة من الجهاد.
ص83
10-قال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى:
فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله وحتى لاتكون فتنة فمتى كان الدين لغير الله فالقتال واجب.انظر:دار الإسلام ودار الحرب ص88
11- قال القرطبي:( قوله تعالى"قاتلوهم"وهو امر بقتال مطلق لابشرط أن يبدأ الكفار،ودليل ذلك قوله تعالى"ويكون الدين كله لله").انظر:دار الإسلام ودارالحرب ص91
12- قال ابن القيم في احكام اهل الذمة:(أجمع الفقهاء على إن الجزية تؤخذ من اهل الكتاب ومن المجوس).انظر:دار الإسلام ودار الحرب ص102
13- قال الدكتور عابد السفياني:(تؤخذ الجزية من أهل الكتاب بآية الجزية وممن لهم شبهة كتاب بحديث البخاري في المجوس وممن لا كتاب لهم بحديث بريدة،ويخرج من موضوع النزاع عباد الأوثان في الجزيرة).ص131
14-وممن انكر جهاد الطلب محمد عبده،ومحمد رشيد رضا،وعبد الوهاب خلاف،ومحمد شلتوت،ومحمد ابو زهرة،ومحمد عبد الله دراز،وسيد سابق،ووهبة الزحيلي.ص133
14-قال عابد السفياني:(فلا يجوز إقرار طائفة من طوائف الشرك سواء أكانوا من اليهود أو من النصارى ام من المجوس أم من عباد الأوثان في الجزيرة لا في الجزية ولا بغيرها).ص 130
15-قال عابد السفياني:(ذهب الفقهاء إلى أن المعاهدة الدائمة والموادعة المؤبدة ليست لازمة بل باطلة وأن الأصل في في علاقة المسلمين بالكافرين هو الجهاد بعد الدعوة الى الدين الحق_ولايجوز تأخير الجهاد حين الضرورة_كالضعف والقلة ونحو ذلك.وأن الموادعة لاتجوز إلا لضرورة وحيث جاز تأخير الجهاد). ص159
16- قال عابد السفياني:(وأقوال المفسرين لاتعدو في الحقيقة أقوال الفقهاء،فإن آية( وإن جنحوا للسلم) هي في حال الضعف...وآية (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم) هي في حال القوة.
ص162
17- قال عابد السفياني:(أنعقد الإجماع على وجوب الجهاد أبتداء وأنه هو الاصل في علاقة المسلمين بالكافرين). ص164
18- وأما التعايش السلمي بدون أن تخضع دار الكفر لسلطان الإسلام ،فإن الاسلام يرفضه ولا يقبله ألبته في حال الضعف والقلة كما يقرره فقهاء الاسلام).ص166 بتصرف يسير.