المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو التعريف الصحيح للأمر عند أهل السنة والجماعة؟



أهــل الحـديث
15-02-2014, 11:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد أشكل البحث علي في هذه المسألة:
جاء في كثير من كتب أهل العلم من أهل السنة والجماعة في تعريف الأمر بأنه: استدعاء أو اقتضاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء.
هذا هو التعريف المشهور على خلاف بين العلماء في صياغته, لكن المضمون واحد.
لكن وقع لي إشكال: أن بعض أهل العلم ذكر أن هذا التعريف بهذه الصياغة هو تعريف الأشاعرة للكلام النفسي, فتتبعت كتب الأشاعرة مثل شروح جمع الجوامع, والبرهان, والبحر المحيط, وغيرها, فكلهم أطبقوا على أن هذا تعريف الكلام النفسي, وأن نفاة الكلام النفسي لا يمكنهم تعريف الأمر بهذا التعريف.
ثم وجدت كلام للإمام المرداوي الحنبلي في كتابه "التحبير" الذي هو أصل "الكوكب المنير" لابن النجار: يذكر فيه الحد السابق ويعلق عليه بقوله: "وقَالَ أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد "، والشَّيْخ الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة ": استدعاء فعل بقول بِجِهَة الاستعلاء أَو على جِهَة الاستعلاء، وَهُوَ معنى حد الأشعرية.
ثم نقل عن ابن مفلح قوله: "وَالْأولَى على أصلنَا قَول مَعَ اقْتِضَاء بِجِهَة الاستعلاء".
كما نبه على ذلك الشيخ الحازمي في شرحه على مختصر التحرير.
ثم تتبعت كلام أهل العلم المعاصرين في شروحهم لكتب الأصول, فأشكل الأمر عندي أكثر, وأعطيكم مثالاً لواحد من أهل العلم, وهو فضيلة الشيخ العلامة سعد بن ناصر الشثري حفظه الله:
أ- في شرح مختصر الروضة للطوفي علّق فضيلته على قول الطوفي في تعريف الأمر : "لو حذف كلمة (بالقول) لكان حسناً", فقال الشيخ: هذا مصير منه -أي الطوفي- إلى أشعريته.
مع أن الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله في شرح الورقات قال أن الأصح هو حذفها, لأنه يرى أن الأمر يدخل فيه الإشارة والكتابة, وهكذا الطوفي, لكن الشيخ الشثري ربما نظر إليها من وجهة أخرى.
ب- في شرح مختصر ابن اللحام للشيخ الشثري أيضاً, ذكر ابن اللحام تعريف الأمر وفيه كلمة "بالقول" فقال الشيخ: جعل القول وسيلة للأمر, وليس حقيقة له؛ كما يقول الأشاعرة".
مع أن ذات الشيخ في شرحه على كتاب الأصول لابن عثيمين قال : "الأولى في تعريف الأمر: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء".
الآن نقطة البحث الذي أود من إخواني مشاركتي فيها:
1- هل التعريف المشهور للأمر بأنه :"استدعاء الفعل بالقول....", هو عينه تعريف الأشاعرة؟ أم أنه محتمل للوجهين؟ بمعنى هل ذات التعريف خطأ عقدي فنتجنبه تماماً, أم خطأ في اللفظ فقط, وغيره أولى منه؟
وأنا أتحدث عن ذات الحد بغض النظر عن اعتقاد قائله, فأنا أعلم أن علمائنا أبعد الناس عن موافقة الأشاعرة, لكن كما قال الشيخ الشثري تعليقاً على كلام الشيخ العثيمين: "نحن نعرف أن المؤلف لا يريد هذا, لكن يمكن أنه نقلها من غيره, ولم يتبين ما فيها".
2- قرأت تعريفاً للأمر للشيخ الفاضل مصطفى مخدوم حفظه الله -أظن أنه قد انتبه لهذه الأشياء جميعها- فقال في تعريفه: "القول الدال بالذات على طلب الفعل على وجه الاستعلاء", فما رأيكم في هذا التعريف؟
أعتذر عن إطالتي هذه, ولكن هذه المسألة شغلتني وأشكلت علي كثيراً, فأفيدوني, ويا حبذا بكلام أهل العلم الكبار, وجزاكم الله خيراً.