المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : باب ما جاء في خروج النساء للحرب .



أهــل الحـديث
13-02-2014, 01:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




بسم الله الرحمن الرحيم

قرأت هذا الحديث في سنن الترمذي

و جمعت عليه بعض الفوائد , مع ذكر المصادر عقب المعلومات
آملة منكنّ الإستفادة

أختكم .


***





كتاب السير عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

باب ما جاء في خروج النساء في الحرب


قال الإمام الترمذي –رحمه الله- حَدّثنا بِشْر بِن هِلال ْالصَوّاف قال :
[ حدثنا جَعفَر بِن سُليمَانْ الضَبعُّي عَن ثَابِت عن أَنس قال كَان رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَغزو بأُمِ سُلَيم ونِسْوَةٌ مَعها مِنْ الأَنصارِ يُسقِينَ المَاءَ ويُداوينَ الجَرحى ] وفِي الباب عنِ الرُّبيِّع بنت مُعّوِّذ .
وهذا حديثٌ حَسن صحيح .



تخريج الحديث :
أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب رقم 32
- أخرجه الترمذي ، كتاب السير ، باب رقم 22
- أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد ، الحديث رقم 135
(المعجم المفهرس لألفاظ الحديث)



المسائل الفقهية :




المسألة الأولى : فضل الجهاد :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " والذي نفسي بيده ، ما بين السماء والأرض من عمل أفضل من جهاد في سبيل الله ، أو حجة مبرورة ، لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال . "
لأن الجهاد بذل المهجة والمال ، ونفعه يعم المسلمين كلهم ، صغيرهم وكبيرهم ، قويهم وضعيفهم ، ذكرهم وأنثاهم ، وغيره لا يساويه في نفعه وخطره ، فلا يساويه في فضله وأجره "




المسألة الثانية : ما هي شروط الجهاد ؟
ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط ; الإسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والسلامة من الضرر ، ووجود النفقة


(المغني : الجزء التاسع)



المسألة الثالثة : هل يجوز خروج النساء إلى الحرب ؟
قال أهل الحديث بجواز خروج النساء للحرب و يكون خروجهن ليسقين الماء و يداوين الجرحى ونحو ذلك و استدلوا بحديث الباب .
قال الخطابي : هذا الحديث دلالة على جواز الخروج بهن في الغزو لنوع من الرفق و الخدمة ..
و قال محمد بن إبراهيم في موسوعة الفقه الإسلامي : القتال في سبيل الله، والإغارة والكر والفر والضرب بالسيوف من خصائص الرجال، ويجوز عند الحاجة خروج النساء مع الرجال لخدمة المجاهدين، ومداواة الجرحى، وسقي الماء ونحو ذلك، مع الاحتشام وعدم الخلوة قال الله تعالى:
{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: 14].
قال المباركفوري : قوله ( يسقين الماء و يداوين الجرحى ) و في حديث أم عطية عند أحمد ومسلم وبن ماجه قالت " غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
سبع غزوات أخلفهم في رحالهم و أصنع لهم طعاما و أداوي الجرحى و أقوم على الزَّمنى ) و في هذه الأحاديث دلالة على أنه يجوز خروج النساء في الحرب لهذه المصالح .
وخروجهن للجهاد ليس بواجب يدل على ذلك حديث عائشة عند البخاري
قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ! قال " لكُنّ أفضل الجهاد حج مبرور "
قال ابن بطال : دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء ولكن ليس في قوله أفضل الجهاد حج مبرور و في رواية البخاري " جهادكن الحج "
ما يدل على انه ليس لهم أن يتطوعن بالجهاد و إنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر و مجانبة الرجال فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد .



المسألة الرابعة : حكم قتال النساء في الحرب ؟
قال السرخسي في شرح السير الكبير : ( باب قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب . قال : لا يعجبنا أن يقاتل النساء مع الرجال في الحرب ; لأنه ليس للمرأة بنية صالحة للقتال , كما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله :" هاه , ما كانت هذه تقاتل". وربما يكون في قتالها كشف عورة المسلمين , فيفرح به المشركون وربما يكون ذلك سببا لجرأة المشركين على المسلمين, ويستدلون به على ضعف المسلمين فيقولون: احتاجوا إلى الاستعانة بالنساء على قتالنا , فليتحرز عن هذا , ولهذا المعنى لا يستحب لهم مباشرة القتال , إلا أن يضطر المسلمون إلى ذلك , فإنّ دفع فتنة المشركين عند تحقق الضرورة بما يقدر عليه المسلمون جائز بل واجب واستدل عليه بقصة حُنين .. وفي أواخر تلك القصة : " قالت أم سليم بنت ملحان , وكانت يومئذ تقاتل شادة على بطنها بثوب : يا رسول الله أرأيت هؤلاء الذين فروا منك وخذلوك , فلا تعف عنهم إن أمكنك الله منهم , فقال صلى الله عليه وسلم : يا أم سليم عافية الله أوسع , فأعادت ذلك ثلاث مرات , وفي كل ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : عافية الله أوسع " .
وأية حاجة إلى قتال النساء أشد من هذه الحاجة حين فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموه , وفي هذا بيان أنه لا بأس بقتالهن عند الضرورة ; لأن الرسول لم يمنعها في تلك الحالة , ولم ينقل أنه أذن للنساء في القتال في غير تلك الحالة .
قال الصنعاني : أخرج مسلم من حديث أنس " أن ام سليم اتخذت خنجرا يوم حُنين وقالت للنبي اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه "
وهذا يدل على جواز القتال وإن كان فيه مايدل على أنها لا تقاتل إلا مدافعة و ليس فيه أنها تقصد العدو إلى صفِّه و طلب مٌبارزته , ودل حديث الباب على أن جهادهن سقي الماء و مداواة الجرحى .



المسألة الخامسة : مداواة النساء للجرحى :
قال النووي في قوله ( كان النبي يغزو بالنساء فيسقين الماء و يداوين الجرحى )
خروج النساء في الغزو و الانتفاع بهن في السقي و المداواة و نحوها و هذه المداواة لمحارمهن و أزواجهن وماكان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجه .
قال ابن بطال : ويختص ذلك – أي المداواة – بذوات المحارم ثم المتجالّات منهن لأن موضع الجرح لا يلتذ بلمسه بل يقشعر منه الجِلد فإن دعت الضرورة لغير المتجالات فليكن بغير مباشرة ولا مس .



المسألة السادسة : هل يسهم للنساء من الغنيمة ؟
قال ابن عباس : كان رسول الله يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن ... الحديث . مسلم
قال النووي : وقوله : ( يُحذين ) أي : يعطين تلك العطية ، وتسمى الرضخ ومعناه أن : يأخذن أخذا من الغنيمة بغير تحديد ولا تعيين , ولا تأخذ سهماً ولا سهمين ولا أكثر من ذلك ولا أقل , و إنما تأخذ جزافا و يعطى لها بغير حساب وغير عد , لأنها ليست مقاتله .
، وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم ، وبهذا قال أبو حنيفة و الثوري و الليث و الشافعي وجماهير العلماء ، وقال الأوزاعي : تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحى ، وقال مالك : لا رضخ لها ،
وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصريح .


(تحفة الأحوذي , معالم السنن , سبل السلام , النووي , السرخسي)