المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يشرح لي ما جاء في (التجريد ) للقدوري الحنفي؟



أهــل الحـديث
10-02-2014, 11:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جاء في (التجريد ) للقدوري الحنفي(1/246،247)

(مسالة 43
الحكم عند وجود ماء لا يكفي في الوضوء

912 - قال أصحابنا: إذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء، يتيمم ولم يستعمله.
913 - وقال الشافعي: يجمع بينهما.
914 - لنا: أنه غير قادر على الماء الذي يتوصل به إلى أداء فرضه يقينًا، فأشبه من وجد اليسير من ماء الزعفران، ومن كان بينه وبين الماء سَبُع. ولا يلزمه من وجد سؤر الحمار؛ لأنه يجوز أن يكون فرضه، فلم يتيقن عدم ما يؤدي به الفرض.
915 - ولأنه أحد نوعي الطهارة؛ فلم يجب عليه بعضه مع بقاء فرض باقيه، كالتيمم.
916 - ولأنه لزمه البدل؛ فوجب أن يسقط عند الخطاب بالأصل، كمن يخاف العطش، وكالمكفر بالصوم.
917 - ولا يلزم من وجد سؤر الحمار؛ لأنه ليس بأصل؛ لجواز أن يكون نجسًا.

918 - ولأنه عجز عن بعض الأصل، فسقط بقيته في الاعتداد به مع البدل في عبادة واحدة، أصله: إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة.
919 - ولا يلزم إذا غسل بعض الأعضاء ثم انصب الماء، ومن اعتدت بحيضة ثم ارتفع حيضها؛ لأن ما تقدم يسقط عندنا ويصير مؤديًا للفرض بالتيمم خاصة، والعدة: إن بلغت المرأة، ولا بأس بالشهود خاصة، ولا بأس إذا شهد عنده شاهد أصل وشاهد فرع؛ لأن العبادة وإن كانت ما يلزم الشاهد، فكل واحد من الشاهدين يلزمه عبادة منفردة، فلا يوصف بالعجز عن بعض الأصل، وإن أرادوا العجز في خبر المدعي فإقامة الشهادة ليس بواجب عليه حتى يقال إنه عبادة.

920 - وإن أرادوا بالعبادة ما يلزم الحاكم؛ فهي عبادة يلزم أداؤها بفرضين كل واحد منهما أصل. فإذا عدم أحدهما صار كمن عجز عن الستر وقدر على الوضوء.
921 - ولأن شهود الفرع ليسوا ببدل؛ لأن شهادتهم تقبل عندنا وإن قدر أن يقيم الشهادة على الأصل بغير الذين أشهدهم على شهادتهم.
922 - قالوا: لا نسلم أن التيمم بدل عما عليه، وإنما هو بدل عن بقية الأعضاء، فلم يعتد في البدل مع أصله عبادة واحدة.
923 - قلنا: لو غسل الوجه واليدين بالماء لزمه التيمم فيهما، وهذا جمع بين البدل والمبدل منه في محل واحد، على أنا منعنا الاعتداد ببعض الأصل مع البدل، وهذا يقتضي البدل عن جميع الأصل وعن بعضه.
924 - قالوا: يبطل ما قلتموه بمن وجد من الطعام المباح ما يمسك رمقه يأكله ثم يأكل الميتة.
925 - قلنا: أكل الطعام ليس بعبادة حتى يقال لها بدل، ثم قد يسقط الاعتداد بالطعام المباح عندنا؛ لأنه لو ابتدأ بأكل جزء من الميتة ثم أكل المباح جاز، ولو اعتد به لم يجزه تقديم الميتة عليه).

الأسئلة:

1- قال: (فأشبه من وجد اليسير من ماء الزعفران):
هل هذا يعني أن من وجد الكثير من ماء الزعفران فإنه يجوز الوضوء به؟

2- قال: (ولأنه أحد نوعي الطهارة؛ فلم يجب عليه بعضه مع بقاء فرض باقيه، كالتيمم).
هو يقول ولأن الوضوء أحد نوعي الطهارة .... ثم يقول كالتيمم
ما فهمت لماذا قاس الوضوء على التيمم.

3- ما معنى قوله (فوجب أن يسقط عند الخطاب بالأصل)؟

4- قال: (ولا يلزمه من وجد سؤر الحمار؛ لأنه يجوز أن يكون فرضه، فلم يتيقن عدم ما يؤدي به الفرض).

ثم قال: (ولا يلزم من وجد سؤر الحمار؛ لأنه ليس بأصل؛ لجواز أن يكون نجسًا).

ذكر في الأول أنه لا يلزم التيمم من وجد سؤر الحمار، لأنه (يجوز أن يكون فرضه) أي يجوز الوضوء به، ثم
قال أنه ليس باصل لجواز أن يكون نجس..

كيف يجوز الوضوء به وفي نفس الوقت هو ليس بأصل لأنه يجوز أن يكون نجس؟

5- قال: (ولا يلزم إذا غسل بعض الأعضاء ثم انصب الماء)
الأحناف يقولون أنه يتيمم ولا يستعمل الماء، فكيف يقولون هنا أنه لا يلزمه التيمم؟

6- قال: (ومن اعتدت بحيضة ثم ارتفع حيضها)
ما دخل من اعتدت بحيضة في التيمم؟

7- قال: ( ولا بأس بالشهود خاصة)
لم أفهم مسألة الشهود هنا، وماذا يعني بها؟

8- قال: (لأنه لو ابتدأ بأكل جزء من الميتة ثم أكل المباح جاز)
كيف هذا.. أليس الذي يجوز هو ما يأمن معه من الموت، فكيف يجوز الابتداء بالميتة مع أن القليل الموجود من الطعام قد يأمن معه من الموت؟

عذرا على كثرة الأسئلة