المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شهادة الغائب على الهاتف الجوال - للمناقشة وإثراء البحث-



أهــل الحـديث
30-01-2014, 09:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم






__ شهادة الغائب على الهاتف الجوال __



الحمد لله الذي جعل مدار الأحكام الشرعية على صحة أداء الشهادة وميّز بها مقادير أهل الرتب العلية، فتميزوا عند الحكَم العدل تميزا جرى به قلم القدرة والإرادة فحين أشهدهم على أنفسهم ﴿ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا ﴾ [الأعراف : 172] وهذا دليل على أن الشهادة بالحق عنوان السعادة وحيث أقرّوا بوحدانيته وصدقوا رسوله واتبعوا النور الذي أنزل معه حصلوا من هديه على النظر والمعرفة التامة النافية للجهالات .
أحمده حمد عبد عُرى إيمانه بالله وثيقة، ومواهب نعمه عليه من مزيد شكره إياه مستفادة . وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاصُ فيها نافذ الحكم في الجنان واللسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وأكرم الخلق عند الله أجمعين [1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1).
أما بعد :
فإن شهادة الغائب بالهاتف أو وسائل الإتصال الأخرى مثل الإنترنت وغيره من المسائل المعاصرة والحادثة في هذا الزمن والبحث في مسألة حادثة في بطون كتب القدماء بذاتها وتفاصيلها الحالية متعسر بل مستحيل فإنه لم يكن متوفراً في وقتهم ذلك إذا فكان لا بد من إدراجها تحت أصل شرعي يتحد معها في الأصل ويخالفها في الكيف والتفصيل، فإن الدليل عليها من جهة الأصل قائم ومن جهة الكيفيات والأحوال والتفاصيل غير قائم، وبحسب إطلاعي لم أجد بحثا مفردا في هذه المسألة ولا ذكر لها في الكتب المعاصرة وبعيني القاصرة ورأي الأقصر سنحاول في هذه الإطلالة تقريب المسألة ووضعها تحت أصلها الشرعي المنقول وجمعها مع نظائرها بالمعقول " وعلى هذا درج السلف والخلف والحاجة داعية الى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث ومن له مباشرة لفتاوي الناس يعلم أن المنقول وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعا وأنت إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة وهي غير منقولة ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب ولا لأتباعهم "[2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2) .

وسنسلك في توضح ذلك على طريقة مختصره :

أولا : فالشهادة : هي الإخبار عما علمه المخبر بأدوات العلم سمعا كان أو بصرا على غيره لغيره . قال تعالى : ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء : 36] .
قال القرافي : معنى شهد في لسان العرب ثلاثة أمور متباينة :
شهد بمعنى حضر : ومنه شهد بدرا أو شهدنا صلاة العيد قال أبو علي : ومنه قوله تعالى : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ قال معناه من حضر منكم المصر في الشهر فليصمه أو من حضر منكم الشهر في المصر فليصمه فإن الصوم لا يلزم المسافر فالمقصود إنما هو الحاضر المقيم فهذا أحد مسميات شهد .
والمعنى الثاني: شهد بمعنى أخبر : ومنه شهد عند الحاكم أي أخبر بما يعتقد في حق المشهود له وعليه .
والمعنى الثالث: شهد بمعنى علم : ومنه قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المجادلة : 6] أي عليم [3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3).
والشهادة في بابنا من المعنى الأخير قال تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف : 86] " فالشهادة إخبار الإنسان بما يعلمه مطلقا سواء بلفظ "أشهد" أو بدونه ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله : إن علي بن المديني يقول : إن العشرة بالجنة ولا أشهد، قال : إذا قال ذلك فقد شهد فالصحيح أن الشهادة أن يخبر الإنسان بما يعلمه " [4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4).

ثانيا : مناط قبولها من الشاهد علمه بما يشهد به على وجه اليقين دون اعتبار للآلة التي حصل العلم بها [5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5).

ثالثا: والمعتمد في اعتبارها عدالة الشاهد وإخباره بما شهد به على وجه يحصل به العلم دون شرط لكيفية الإدلاء . قال القرطبي : تجوز الشهادة بأي وجه حصل العلم بها فإن الشهادة مرتبطة بالعلم عقلا وشرعا فلا تسمع إلا ممن علم ولا تقبل إلا منهم وهذا هو الأصل في الشهادات ولهذا قال العلماء : شهادة الأعمى جائزة وشهادة المستمع جائزة وشهادة الأخرس إذا فهمت إشارته جائزة وكذلك الشهادة على الخط إذا تيقن أنه خطه أو خط فلان صحيحة فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به وإن لم يشهده المشهود عليه قال الله تعالى : ﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [الزخرف : 86] [6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn6) .

رابعا : علم الشاهد يحصل بثلاثة أنحاء قال إمامنا الشافعي 150 - 204هـ : ولا يسع شاهدا أن يشهد إلا بما علم والعلم من ثلاثة وجوه : منها ما عاينه الشاهد فيشهد بالمعاينة، ومنها ما سمعه فيشهد ما أثبت سمعا من المشهود عليه، ومنها ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان وتثبت معرفته في القلوب فيشهد عليه بهذا الوجه [7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn7).

خامسا : ليس المقصود من أداء الشهادة أن يكون الشهداء مجتمعين . قال القرطبي600 - 671هـ، : من شرط أداء الشهود الشهادة عند مالك رحمه الله أن يكون ذلك في مجلس واحد فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك : تقبل شهادتهم مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك أن اجتماعهم تعبد ؛ وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد الملك أن المقصود أداء الشهادة واجتماعها وقد حصل ؛ وهو قول عثمان البتي وأبي ثور واختاره ابن المنذر لقوله تعالى : ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ وقوله : ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ﴾ [النور : 13] ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين [8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn8) وهو الراجح .


سادسا : كل ما يثبت الشهادة على وجهها من أي طريق جاء فإنه يكون معتبرا شرعا فالعبرة من الشهادة الإستثبات والإحتياط، فإذا حصل ذلك فقد حصل المقصود . قال بن القيم : فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه [9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn9).

سابعا : إذا تبين ذلك فإن صورة مسألتنا هذه هي غيبوبة عين الشاهد فذاته غائبة وصوته حاضر في مقام أداء الشهادة . ولا بد من تقريرها كحكم شرعي معرفة مدى حجّية الصوت الخالي عن مشاهدة الصائت أو المصوّت وهل السمع بذاته حجة في تقرير الأحكام مع عدم رؤية المتكلم .


بوب البخاري في صحيحه : باب شهادة المختبي ثم أسرد تحته :

وأجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر . وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة . وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا .

2638- قال سالم : سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول : انطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبي بن كعب الأنصاري يؤمان النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم طفق رسول الله صلى الله عليه و سلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه و سلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف هذا محمد فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( لو تركته بيّن ) .

2639- عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه و سلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ) . وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه و سلم .

قال بن حجر 773-852هـ : قوله فيه: "وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه" وقوله في آخره: "لو تركته بيّن" فإنه يقتضي الاعتماد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجبا عن المتكلم إذا عرف الصوت [10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn10).

وقال أيضا : ثانيهما حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة والغرض منه إنكار خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كانت تكلم به عند النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه محجوبا عنها خارج الباب، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السمع [11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn11).

قال الحافظ العراقي تـ 806هـ : استدل البخاري في صحيحه على جواز شهادة المختبئ ووجهه أن خالد بن سعيد بن العاص رتب على سماع كلام هذه المرأة وهي وراء حجاب قوله (يا أبا بكر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم) [12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn12).

إذا ثبت ذلك والأدلة كثيرة في هذا الباب والمقصود منه أن السمع مفيد لقضيّته تبنى عليه الأحكام الشرعية وأن السمع تؤخذ منه الأحكام ولا يختلف في ذلك إثنان من أهل العلم، ثبت جواز إقامة الشهادة بسماع صوت الشاهد فإن الشهادة مدارها على التحقق والإستثبات ومع ثبوت ذلك بسماع الصوت المعروف تتقرر ويستقر الحكم " فالصوت طريق لمعرفة الأشخاص والتمييز بين الأعيان شرعا وعادة، أما الشرع فرواية الصحابة والتابعين عن أزواج النبي ﷺ ومعلوم أنهم سمعوه من وراء حجاب[13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn13) وإنما كانوا يميّزون بين أصواتهن بالصوت .
وكذلك قوله ﷺ : (( لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم )) وقد علم أنهم لم يكونوا يفرقون بينهما إلا الصوت .
فكل هذا يدل على أن الصوت طريق للتمييز بين الأشخاص "[14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn14) ونصب الأحكام الشرعية .

ولا تشترط رؤية الشاهد مع التمكن من سماع صوته بدليل جواز شهادة المختفي وهي تقبل عندنا في مذهب الشافعية . قال أبو الحسين بن يحيى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي 489-558هـ : وتقبل شهادة المختفي عندنا؛ وهو: أن يكون لرجل عند رجل حق يقر له به في الباطن ويجحده في الظاهر، فأحضر من له الحق شاهدين وأخفاهما في موضع، وأحضر من عليه الحق وسأله أن يقر له بما عليه فيما بينه وبينه ولم يعلم المقر بالشاهدين، فأقر له بالحق والشاهدان ينظران إلى المقر ويسمعان إقراره.. فيجوز لهما أن يشهدا عليه بإقراره.
لأن طريق تحمل الشهادة حصول العلم للشاهد، وقد حصل له العلم بما شهد به فقبلت شهادته، كما لو شهد المختفي بالقتل والغصب.. فإنه يقبل بلا خلاف [15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn15).

فكون الشاهد تترتّب شهادته بسماع المشهود عليه دون رؤيته دليل على ترتب شهادة الشاهد بسماع صوته دون مشاهدته ولا يختلف ذلك عاقل مع ما تقدم من عمل الصحابة على أخذ الشرائع بالسماع دون المشاهدة فقد كانوا يتلقون من أزواج النبيّ ﷺ العلم ويميزونهن بأصواتهن وإذا كان الإعتماد على معرفة الصوت أمرا جائزا في نقل النصوص الشرعية التي تبنى عليها الأحكام فلأن يقال بجواز اعتماده فيما دون ذلك أولى .

قإن قلت : بأن الصحابة كانوا يتلقون (الأخبار) وما نحن بصدده الآن (شهادة) فيختلفان، فإن باب (الشهادة) أضيق من باب (الأخبار) .

قلت : فإن باب الشهادة من جملة الخبر فالخبر تعلقه كلّي والشهادة تعلّقها جزئي ولذلك احتاجوا لتضييقها من باب تعلقها بالحقوق وهنا توفر شرطها وهو العلم، فإن مدارها باليقين فمتى استوقن بصوت الشاهد ترتب الحكم على شهادته " فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها "[16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn16) وقد ظهر الحق بصوته واستبانت الشهادة بإدلائه .

قال بن حزم384 - 456ه : من أشهد خلف حائط أو في ظلمة فأيقن بلا شك بمن أشهده فشهادته مقبولة في ذلك.... وقد قبل الناس كلام أمهات المؤمنين من خلف الحجاب [17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn17).

وقد يقول قائل : بأن الأصوات تتشابه . وجوابه : أن جواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور فكما لا يجوز خلط شاهد بآخر مشابه له وكما أنه لا بد من معرفة صورته معرفة قاطعة ينتفي معها كل احتمال، فكذا بالنسبة للصوت فلا بد من معرفته معرفة قاطعة ينتفي معها الإحتمال وإنكار القدرة على التمييز بين الأشخاص بالصوت مكابرة لا تتفق مع الواقع فإن الصوت يحصل به العلم . قال القرطبي : فكل من حصل له العلم بشيء جاز أن يشهد به وإن لم يشهده المشهود عليه [18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn18).

وكما أن شهادة الأخرس جائزة إذا فهمت إشارته وشهادة الخط جائزة فشهادة الشاهد على الهاتف والصوت أجوز وأحسن فطروق الخلل إليه أضيق من طرق الخلل إلى شهادة الأخرس وشهادة الخط .

وقد اتفق المسلمون على جواز الشهادة على الشهادة واختلفوا في بعض تفاصيلها وقد شرعت في جبر غياب الأصل إما بموته أوسفره أو جحده فإن الهاتف أولى لوجود شهادة الأصل فحيث كان يجوز له أن يشهد عنه غيره فشهادته عن نفسه أولى .

وعلى كل فقد أمر الشارع بالإشهاد ولم يتعرض لشرط حضور الشاهد بعينه فاعتباره ملغا حيث تم الإكتفاء بسماع صوته شرعا .

وكما جاز أنه إذا تعذر النطق أقيمت مقامه الإشارة في الشهادة فكذلك الحضور إذا تعذر أقيم مقامه الصوت واكتفي به . والطلب بحضور الشاهد مع المشقة إضرار عليه وهو منهي عنه في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : 282] .

أقول قولي هذا وأسأل الله السداد في القول والعمل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.







تم بحمد الله في 29 ربيع الأول 1435 هـ الموافق لـ 30 يناير 2014م



[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref1) مقدمة " جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود ( جـ1/17 ) بتصرف .


[2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref2) إعلام الموقعين (جـ5/208) دار بن الجوزي .


[3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref3) الفروق للقرافي (جـ1/92) مؤسسة الرسالة .


[4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref4) الشرح الممتع (جـ15/389) دار بن الجوزي .


[5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref5) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ5/62) دار بن القيم – دار بن عفان


[6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref6) الجامع لأحكام القرآن (جـ11/426) الرسالة العالمية .


[7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref7) الأم للشافعي (جـ7/96) وانظر الأوسط لا بن المنذر (جـ7/312) دار الفلاح


[8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref8) الجامع لأحكام القرآن (جـ15/130) الرسالة العالمية .


[9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref9) إعلام الموقعين (جـ1/171) دار بن الجوزي .


[10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref10) فتح الباري (جـ5/309) دار السلام .


[11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref11) المصدر السابق نفس الصفحة .


[12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref12) طرح التثريب (جـ7/ 95) دار الكتب العلمية .


[13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref13) أنظر : صحيح البخاري رقم (4791) .


[14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref14) الإشراف على نكت مسائل الخلاف (جـ5/63) دار بن القيم – دار بن عفان .


[15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref15) البيان في مذهب الإمام الشافعي (جـ13/356-357) دار المنهاج .


[16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref16) إعلام الموقعين (جـ1/171) دار بن الجوزي .


[17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref17) المحلى (جـ10/299) دار إحياء التراث العربي .


[18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftnref18) الجامع لأحكام القرآن (جـ11/427) الرسالة العالمية .