المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحفة اللطيفة ** بمذاهب العلماء في حكم الربيبة



أهــل الحـديث
15-01-2014, 12:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



التحفة اللطيفة ** بمذاهب العلماء في حكم الربيبة







تأليف : أبي عبد الله محمد بن

محمد المصطفى الأنصاري الشنقيطي

المدينة النبوية ،



gs

1425 هـ











بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله e القائل: ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم )([1] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn1)) .
وبعد فإن الربيبة : هي بنت امرأة الرجل من غيره ،
قال ابن جرير الطبري : الربائب : جمع ربيبة وهي ابنة امرأة الرجل قيل لها ربيبة لتربيته إياها وإنما هي مربوبة صرفت إلى ربيبة كما يقال هي قبيلة من مقبولة وقد يقال لزوج المرأة هو ربيب بن امرأته يعني به هو رابه كما يقال هو جابر وجبير وشاهد وشهيد ([2] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn2)) .
وقال ابن العربي : الربائب : واحدتها ربيبة فعيلة بمعنى مفعولة من قولك ربها يربها إذا تولى أمرها ([3] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn3)) .
وقال ابن الجوزي : قوله تعالى : ] وربائبكم [ الربيبة : بنت امرأة الزوج من غيره ومعنى الربيبة : مربوبة لأن الرجل يربيها وخرج الكلام على الأعم من كون التربية في حجر الرجل لا على الشرط ([4] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn4)) .
وقال القرطبي : الربيبة بنت امرأة الرجل من غيره سميت بذلك لأنه يربيها في حجره فهي مربوبة فعيلة بمعنى مفعولة ([5] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn5)) .
وللربيبة ثلاث حالات :
الأولى: إن كانت في حجر الزوج ودخل بأمها .
الثانية : إن كان لم يدخل بأمها سواء هي في حجره أم خارجة عنه .
الثالثة : إن كانت ليست في حجره ودخل بأمها .
أما الحالة الأولى : وهي كونها في حجره ودخل بأمها ، فهي محرمة عليه بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ،
أما الكتاب : قال الله تعالى )حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ( (النساء: من الآية23)
وأما السنة : فعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت : نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي e إن ذلك لا يحل لي قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت : نعم فقال : لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ([6] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn6)) .
وأما الإجماع :
فقد قال أبو عمر ابن عبد البر : أجمعت الأمة على أن الرجل إذا تزوج امرأة ولها ابنة أنه لا تحل له الابنة بعد موت الأم أو فراقها إن كان دخل بها ([7] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn7)) .
وقال ابن العربي : الربيبة محرمة بإجماع الأمة كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمها وتبين بهذا أن قوله تعالى : ] اللاتي في حجوركم [تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم ([8] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn8)) .
وقال القرطبي : اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره ([9] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn9)) .
وقال ابن جرير الطبري : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع ] حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت [ ، ومن الصهر ] أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [ ثم قال :] والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم [] ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [ فكل هؤلاء اللواتي سماهن الله تعالى وبين تحريمهن في هذه الآية محرمات غير جائز نكاحهن لمن حرم الله ذلك عليه من الرجال بإجماع جميع الأمة لا اختلاف بينهم في ذلك إلا في أمهات نسائنا اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن فإن في نكاحهن اختلافا بين بعض المتقدمين من الصحابة إذا بانت الابنة قبل الدخول بها من زوجها هل هن من المبهمات أم هن من المشروط فيهن الدخول ببناتهن ، فقال جميع أهل العلم متقدمهم ومتأخرهم من المبهمات وحرام على من تزوج امرأة أمها دخل بامرأته التي نكحها أو لم يدخل بها وقالوا شرط الدخول في الربيبة دون الأم فأما أم المرأة فمطلقة بالتحريم ، قالوا ولو جاز أن يكون شرط الدخول في قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فوضع موصولاً به قوله وأمهات نسائكم جاز أن يكون الاستثناء في قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من جميع المحرمات بقوله حرمت عليكم الآية قالوا : وفي إجماع الجميع على أن الاستثناء في ذلك إنما هو مما وليه من قوله والمحصنات أبين الدلالة على أن الشرط في قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مما وليه من قوله وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دون أمهات نسائنا([10] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn10)) .
وقال ابن قدامة : بنات النساء اللاتي دخل بهن وهن الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة على حسب ما ذكرنا في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في قول عامة الفقهاء ، إلا أنه روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره ، وهو قول داود لقول الله تعالى : ] وربائبكم اللاتي في حجوركم [ النساء 23 ، قال ابن المنذر : وقد أجمع علماء الأمصار على خلاف هذا القول ، والآية لم تخرج مخرج الشرط وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب حالها وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه ([11] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn11)) .
وأما الحالة الثانية : وهي الربيبة التي لم يدخل بأمها سواء هي في حجره أم خارجة عنه وطلق الزوج الأم أو ماتت فجائز له أن يتزوج البنت بإجماع الأمة ،
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت بدون أن يدخل بها حل له تزوج ابنتها ([12] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn12)) .
وقال أبو عمر ابن عبد البر : أجمعت الأمة على أن الرجل إن كان لم يدخل بالأم حتى فارقها حل له نكاح الربيبة وأن قوله عز وجل : ] مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [ (النساء: من الآية23) شرط صحيح في الربائب اللاتي في حجورهم([13] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn13)) .
وقال ابن قدامة : إن لم يدخل الرجل بالمرأة لم تحرم عليه بناتها في قول عامة علماء الأمصار إذا بانت من نكاحه ([14] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn14)) .
قال القرطبي : أجمع العلماء على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له نكاح ابنتها ([15] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn15)) .



وأما الحالة الثالثة وهي الربيبة التي ليست في حجر الزوج ودخل بأمها ،
فاختلف العلماء فيها على قولين :
القول الأول : أنها لا تحل له وهو قول الجمهور : الإئمة الأربعة وأتباعهم([16] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn16)) .
القول الثاني : أنه يجوز له زواجها إذا طلق أمها ، أو ماتت ولم تكن الربيبة في حجره ، وهو قول علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما([17] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn17)) ، وحكاه أبو القاسم الرافعي عن مالك رحمه الله ([18] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn18)) .
وهو مذهب الظاهرية : داوود وأصحابه ، وابن حزم ([19] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn19)) . استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
الدليل الأول :
قال الله تعالى : ] وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [ (النساء:23)
الدليل الثاني :
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله أنكح أختي بنت أبي سفيان فقال أو تحبين ذلك فقلت : نعم لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي e إن ذلك لا يحل لي قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال بنت أم سلمة قلت نعم فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن([20] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn20)) .
الدليل الثالث :
عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله e : إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله e : أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة ([21] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn21)) .
وجه الدلالة :
دلت هذه الآية والحديثان على أن الربيبة لا تحل للزوج الذي دخل بأمها ، وأن تحريم البنات منوط بالدخول بالأمهات ، وأن قوله: ] في حجوركم [ ليس شرطاً وإنما خرج مخرج الغالب ، وهو تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم .
قال ابن العربي : الربيبة محرمة بإجماع الأمة كانت في حجر الرجل أو في حجر حاضنتها غير أمها وتبين بهذا أن قوله تعالى : ] اللاتي في حجوركم [ تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم ([22] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn22)) .
وقال الجصاص : قد علمنا أن قوله : ] وربائبكم [ لم يقتض أن تكون تربية زوج الأم لها شرطاً في التحريم وأنه متى لم يربها لم تحرم وإنما سميت بنت المرأة ربيبة لأن الأعم الأكثر أن زوج الأم يربيها ثم معلوم أن وقوع الاسم على هذا المعنى لم يوجب كون تربيته إياها شرطاً في التحريم كذلك قوله : في حجوركم كلام خرج على الأعم الأكثر من كون الربيبة في حجر الزوج وليست هذه الصفة شرطاً في التحريم كما أن تربية الزوج إياها ليست شرطاً فيه وهذا كقول النبي e في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، وفي ست وثلاثين بنت لبون وليس كون المخاض أو اللبن بالأم شرطاً في المأخوذ وإنما ذكره لأن الأغلب أنها إذا دخلت في السنة الثانية كان بأمها مخاض وإذا دخلت في الثالثة كان بأمها لبن فإنما أجرى الكلام على غالب الحال كذلك قوله تعالى : ] في حجوركم [ على هذا الوجه ([23] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn23)) .
وقال القرطبي : اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالأم وإن لم تكن الربيبة في حجره وشذ بعض المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا لا تحرم عليه الربيبة إلا أن تكون في حجر المتزوج بأمها فلو كانت في بلد آخر وفارق الأم بعد الدخول فله أن يتزوج بها ([24] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn24)) .
وقال ابن كثير في قوله e لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي : فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف ([25] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn25)) .
وقال ابن قدامة : دليل الخطاب إنما يكون دليلا ً إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة سوى اختصاصه بالحكم ومتى كان له فائدة أخرى ، لم يكن دليلاً مثل أن يخرج مخرج الغالب أو للتنبيه أو لمعنى من المعاني وقد قال الله تعالى : ] وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [ (النساء: من الآية23) ، ولم يختص التحريم باللاتي في حجوركم وقال : ] وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [ (النساء: من الآية23) ، وحرم حلائل الأبناء من الرضاع وأبناء الأبناء([26] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn26)) .
وقال أيضاً : والآية لم تخرج مخرج الشرط وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب حالها وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه ، وإن لم يدخل بالمرأة لم تحرم عليه بناتها في قول عامة علماء الأمصار إذا بانت من نكاحه ([27] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn27)) .
وقال ابن مفلح : تقييده بالحجر خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا مفهوم له اتفاقاً ولا فرق فيها بين أن تكون قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة من نسب أو رضاع فإذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لا ([28] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn28)) .
وقال ابن كثير : قوله تعالى : ] وربائبكم اللاتي في حجوركم [ فالجمهور على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره قالوا : وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له كقوله تعالى : ] ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا [ ، قال :والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له كقوله تعالى : ] ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا [ ، وكقوله تعالى : ] وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم [ ، وقوله تعالى : ] إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا [ فقد يكون هذا خرج مخرج الغالب حال نزول هذه الآية فإن في مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو في سرية خاصة وسائر الأحيان حرب للإسلام وأهله ([29] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn29)) .
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
الدليل الأول :
قال الله تعالى : ] وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [ (النساء: من الآية23) .
الدليل الثاني :
عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال :كانت عندي امرأة قد ولدت لي فتوفيت فوجدت عليها فلقيت علي بن أبي طالب فقال : مالك فقلت توفيت المرأة فقال : ألها ابنة قلت نعم قال : كانت في حجرك قلت لا هي في الطائف قال : فانكحها قال قلت فأين قوله ] وربائبكم اللاتي في حجوركم [ قال : إنها لم تكن في حجرك وإنما ذلك إذا كانت في حجرك ([30] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn30)) .
الدليل الثالث :
عن ابن جريج : قال : أخبرني إبراهيم بن ميسرة أن رجلاً من سوأة يقال له عبيد الله بن معبد أثنى عليه خيراً أخبره أن أباه أو جده كان نكح امرأة ذات ولد من غيره ثم نكح امرأة شابة فقال له أحد بني الأولى قد نكحت على أمنا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة فطلقها قال لا والله إلا أن تنكحني ابنتك فطلقها وأنكحه ابنته ولم تكن في حجره هي ولا أبوها ابن العجوز المطلقة قال : فجئت سفيان بن عبد الله الثقفي فقلت : استفت لي عمر فقال : لتحجن معي فأدخلني عليه بمنى قال : فقصصت عليه الخبر فقال: لا بأس بذلك فاذهب فاسأل فلاناً ثم تعال فأخبرني قال : ولا أراه قال إلا علياً قال : فسألته فقال : لا بأس بذلك قال : فجمعهما([31] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn31)) .
وجه الدلالة :
دلت هذه الآية والأثران على اشتراط كونها في حجر الزوج والدخول بالأم في تحريم الربيبة وأن الربيبة إذا لم تكن في حجر زوج أمها لم تكن محرمة عليه ، لأن الله قال : ] وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم [ (النساء 23 ) فشرط لتحريمها أمرين وجودها في الحجر ، والدخول بالأم ، قال أبو محمد ابن حزم : فلم يحرم الله عز وجل الربيبة بنت الزوجة إلا بالدخول بأمها وأن تكون هي في حجره فلا تحرم إلا بالأمرين معاً لقوله تعالى بعد أن ذكر ما حرم من النساء : ] وأحل لكم ما وراء ذلكم [ النساء 24 ، وكونها في حجره ينقسم قسمين : أحدهما سكناها معه في منزله وكونه كافلاً لها ، والثاني نظره إلى أمورها نحو الولاية لا بمعنى الوكالة فكل واحد من هذين الوجهين يقع به عليها كونها في حجره ، لا يجوز تخصيص شرط الله عز وجل بغير نص([32] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn32)) .
قال القرطبي : واحتجوا بالآية فقالوا : حرم الله تعالى الربيبة بشرطين أحدهما أن تكون في حجر المتزوج بأمها ، والثاني الدخول بالأم فإذا عدم أحد الشرطين لم يوجد التحريم ([33] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn33)) ،
وقال الحافظ ابن حجر : وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى ثبوته بان إبراهيم بن عبيد لا يعرف وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند بن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجده صحابيان والأثر صحيح عن علي وكذا صح عن عمر أنه أفتي من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد وهذا وإن كان الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله r فلا تعرضن علي بناتكن قال نعم ولم يقيد بالحجر وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى لأن التحريم جاء مشروطاً بأمرين أن تكون في الحجر وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم فلا تحرم بوجود أحد الشرطين واحتجوا أيضاً بقوله r لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدم وفي أكثر طرقه لو لم تكن ربيبتي في حجري فقيد بالحجر كما قيد به القرآن فقوي اعتباره والله أعلم ([34] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn34)) .
وقال ابن القيم : وقد أشار النبي r بتحريم الربيبة بكونها في الحجر ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت :يا رسول الله أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة فقال : بنت أم سلمة قالت نعم فقال : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي وهذا يدل على اعتباره r القيد الذي قيده الله في التحريم وهو أن تكون في حجر الزوج ([35] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn35)) .
وأما معنى الدخول في قوله تعالى: ] من نسائكم اللاتي دخلتم بهن[
قال ابن عباس t : الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع غير أن الله حيي كريم يكنى بما شاء عما شاء ([36] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn36)) .
قال ابن العربي : وقد قيل : إن المراد بالدخول هاهنا النكاح فعلى هذا الربائب والأمهات سواء لكن الإجماع غلب على الربائب باشتراط الوطء في أمهاتهن لتحريمهن ، الخامس أن كل واحد من الموصوفين قد انقطع عن صاحبه وخرج منه بوصفه فإنه قال : ] وأمهات نسائكم [ ثم قال بعده : ] وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم [ فوصف وكرر وذلك الوصف لا يصح أن يرجع إلى الأمهات وهو قوله : اللاتي في حجوركم فالوصف الذي يتلوه يتبعه ولا يرجع إلى الأول لبعده منه وانقطاعه عنه ([37] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn37)) .
وقال ابن جرير الطبري : اختلف أهل التأويل في معنى قوله ] من نسائكم اللاتي دخلتم بهن [ فقال بعضهم : معنى الدخول في هذا الموضع الجماع ، وهو قول ابن عباس t ، وقال آخرون : الدخول في هذا الموضع هو التجريد وهو قول عطاء : فقيل له : ما الدخول بهن ؟ قال :أن تهدى إليه فيكشف ويعس ويجلس بين رجليها قلت : أرأيت إن فعل ذلك في بيت أهلها ؟ قال هو سواء وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها قلت : تحرم الربيبة ممن يصنع هذا بأمها إلا ما يحرم على من أمتي إن صنعته بأمها قال : نعم سواء ، قال عطاء : إذا كشف الرجل أمته وجلس بين رجليها أنهاه عن أمها وابنتها ([38] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn38)) .
وقال أبو جعفر الطبري : وأولى القولين عندي بالصواب في تأويل ذلك ما قاله ابن عباس : من أن معنى الدخول الجماع والنكاح لأن ذلك لا يخلو معناه من أحد أمرين إما أن يكون على الظاهر المتعارف من معانى الدخول في الناس وهو الوصول إليها بالخلوة بها أو يكون بمعنى الجماع وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم عليه ابنتها إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل النظر إلى فرجها بالشهوة ، ما يدل على أن معنى ذلك هو الوصول إليها بالجماع وإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناه ، وأما قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإنه يقول فإن لم تكونوا أيها الناس دخلتم بأمهات ربائبكم اللاتي في حجوركم فجامعتموهن حتى طلقتموهن فلا جناح عليكم يقول فلا حرج عليكم في نكاح من كان من ربائبكم كذلك ([39] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn39)) .




المناقشة والترجيح :

بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبين لي ما يأتي :
الأول : أنما استدل به أصحاب القول الأول وجيه وقوي جداً لأن قوله : ] في حجوركم [ تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم لأنه خرج مخرج الغالب ، ولأن الأصل أن الدخول بالأمهات يحرم البنات فتحريم البنات منوط بالدخول بالأمهات .
قال ابن قدامة : دليل الخطاب إنما يكون دليلا ً إذا لم يكن للتخصيص بالذكر فائدة سوى اختصاصه بالحكم ومتى كان له فائدة أخرى ، لم يكن دليلاً مثل أن يخرج مخرج الغالب أو للتنبيه أو لمعنى من المعاني وقد قال الله تعالى : ] وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ [ (النساء: من الآية23) ، ولم يختص التحريم باللاتي في حجوركم وقال : ] وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ [ (النساء: من الآية23) ، وحرم حلائل الأبناء من الرضاع وأبناء الأبناء([40] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn40)) .
وقال أيضاً : والآية لم تخرج مخرج الشرط وإنما وصفها بذلك تعريفاً لها بغالب حالها وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه ، وإن لم يدخل بالمرأة لم تحرم عليه بناتها في قول عامة علماء الأمصار إذا بانت من نكاحه ([41] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn41)) .
وقال ابن مفلح : تقييده بالحجر خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا مفهوم له اتفاقاً ولا فرق فيها بين أن تكون قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة من نسب أو رضاع فإذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لا ([42] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn42)) .
وقال الشوكاني : الشرط الثامن من شروط مفهوم المخالفة أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالى : ] وربائبكم اللاتي في حجوركم [ فإن الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة ([43] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn43)) .
وقال ابن قدامة : بنات النساء اللاتي دخل بهن وهن الربائب فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن وهن كل بنت للزوجة من نسب أو رضاع قريبة أو بعيدة وارثة أو غير وارثة على حسب ما ذكرنا في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره أو لم تكن في قول عامة الفقهاء ، إلا أنه روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره ، وهو قول داود لقول الله تعالى : ] وربائبكم اللاتي في حجوركم [ النساء 23 ، قال ابن المنذر : وقد أجمع علماء
الأمصار على خلاف هذا القول ([44] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn44)) .
وقال القرطبي : وأكثر أهل العلم قد تلقوه بالدفع والخلاف([45] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn45)) .
وقال الجصاص : قد علمنا أن قوله : ] وربائبكم [ لم يقتض أن تكون تربية زوج الأم لها شرطاً في التحريم وأنه متى لم يربها لم تحرم وإنما سميت بنت المرأة ربيبة لأن الأعم الأكثر أن زوج الأم يربيها ثم معلوم أن وقوع الاسم على هذا المعنى لم يوجب كون تربيته إياها شرطاً في التحريم كذلك قوله في حجوركم كلام خرج على الأعم الأكثر من كون الربيبة في حجر الزوج وليست هذه الصفة شرطاً في التحريم كما أن تربية الزوج إياها ليست شرطاً فيه وهذا كقول النبي e في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ، وفي ست وثلاثين بنت لبون وليس كون المخاض أو اللبن بالأم شرطاً في المأخوذ وإنما ذكره لأن الأغلب أنها إذا دخلت في السنة الثانية كان بأمها مخاض وإذا دخلت في الثالثة كان بأمها لبن فإنما أجرى الكلام على غالب الحال كذلك قوله تعالى : ] في حجوركم [ على هذا الوجه ([46] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn46)) .
الثاني : أنما استدل به أصحاب القول الثاني قوي من حيث منطوق النص إلا أنجمهور العلماء حملوه على أنه خرج مخرج الغالب كما تقدم وأنه تأكيد للوصف وليس بشرط في الحكم ، وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات .
قال ابن القيم : وقد أشار النبي r : بتحريم الربيبة بكونها في الحجر ففي صحيح البخاري من حديث الزهري عن عروة أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت :يا رسول الله أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة فقال : بنت أم سلمة قالت نعم فقال : إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي وهذا يدل على اعتباره r القيد الذي قيده الله في التحريم وهو أن تكون في حجر الزوج ([47] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn47)) .
وقال الحافظ ابن حجر : وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى ثبوته بان إبراهيم بن عبيد لا يعرف وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند بن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجده صحابيان والأثر صحيح عن علي وكذا صح عن عمر أنه أفتي من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد وهذا وإن كان الجمهور على خلافه فقد احتج أبو عبيد للجمهور بقوله r فلا تعرضن علي بناتكن قال نعم ولم يقيد بالحجر وهذا فيه نظر لأن المطلق محمول على المقيد ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف لكان الأخذ به أولى لأن التحريم جاء مشروطاً بأمرين أن تكون في الحجر وأن يكون الذي يريد التزويج قد دخل بالأم فلا تحرم بوجود أحد الشرطين واحتجوا أيضاً بقوله r لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي وهذا وقع في بعض طرق الحديث كما تقدم وفي أكثر طرقه لو لم تكن ربيبتي في حجري فقيد بالحجر كما قيد به القرآن فقوي اعتباره والله أعلم ([48] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn48)) .
وقال الشوكاني : الشرط الثامن من شروط مفهوم المخالفة أن لا يكون قد خرج مخرج الأغلب كقوله تعالى : ] وربائبكم اللاتي في حجوركم [ فإن الغالب كون الربائب في الحجور فقيد به لذلك لا لأن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافه ونحو ذلك كثير في الكتاب والسنة ([49] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn49)) .
وقال ابن كثير في قوله e : ( لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي ) فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة وحكم بالتحريم بذلك وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف ([50] (http://www.chatharat.com/vb/#_ftn50)) ،

وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من تحريم الربيبة بمجرد الدخول بأمها سواء كانت في حجره أم خارجة عنه للأدلة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم .
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه من أقوال العلماء في حكم الربيبة والذي سميته : بالتحفة اللطيفة *** بمذاهب العلماء في حكم الربيبة ، أسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق إنه على كل شيء قدير ، وأن يرنا الحق حق ويرزقنا اتباعه ، والباطل باطل ويرزقنا اجتنابه ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .




جمعه وكتبه أبو عبد الله

محمد بن محمد المصطفى الأنصاري

المدينة النبوية في 6 / 8 / 1425 هـ





([1]) صحيح : أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ( 770 ) 1 / 534 ، وأبو داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 767 ) 1 / 487 ، والنسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم ( 1624 ) 3 / 234ـ 235 ، والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم ( 342 ) 5 / 451 ـ 452 ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم ( 1357 ) 1 / 431 ـ 432 ، و أحمد رقم ( 25266 ) 6 / 156 ، وابن حبان رقم ( 2600 ) 6 / 335 ـ 336 ، وأبو عوانة 2 / 304 ـ 305 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 1760 ) 2 / 367 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 952 ) 4 / 70 ـ 71 ، والحاكم رقم ( 1760) 2 / 367 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4444 ) 3 / 5 .

([2]) انظر : تفسير الطبري 4 / 323 .

([3])انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1 / 486 .

([4])انظر : زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 2 / 47 .

([5])انظر : تفسير القرطبي 5 / 112 .

([6]) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب ] وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [ (النساء: من الآية23) رقـم ( 5106 ) 3 / 365 ، وفي باب ] وَأَنْ تَجْمَعـُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَـدْ سَلَفَ [ (النساء: مـن الآية23) رقـم ( 5107 )3 / 365 ، وفي باب ] وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [ (النساء: من الآية23) ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رقم ( 5101 ) 3 / 362 ، ومسلـم ف كتاب النكاح ، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة رقم ( 1449 ) 2 / 1072 . .

([7])انظر : الاستذكار 5 / 457 .

([8])انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1 / 486 .

([9])انظر : تفسير القرطبي 5 / 112 .

([10]) انظر : تفسير الطبري 4 / 320 – 321 .

([11])انظر : المغني لابن قدامة 7 / 85 .

([12]) انظر : الإجماع لابن المنذر رقم ( 363 ) ص 40 ، والمغني لابن قدامة 7 / 86 .

([13])انظر : الاستذكار 5 / 457 .

([14])انظر : المغني لابن قدامة 7 / 85 .

([15]) انظر : تفسير القرطبي 5 / 113، وفتح القدير للشوكاني 1 / 445 .

([16])انظر : الإجماع لابن المنذر رقم ( 363 ) ص 40 ، والاستذكار 5 / 457 ، والمدونة الكبرى لمالك 4 / 275 ، والذخيرة للقرافي 4 / 263 ، والشرح الكبير للدرديري 2 / 251 ، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 486 ، والمغني لابن قدامة 7 / 85 ، والكافي لابن قدامة 3 / 37 ، والروض المربع 3 / 80 ، وتفسير القرطبي 5 / 112 ، والمبسوط للسرخسي 4 / 199 ، 30 / 287 ، 292 ، وبدائع الصنائع للكاساني 2 / 258 – 259 ، والأم للشافعي 7 / 20 ، 28 ، والمهذب للشيرازي 2 / 42 .

([17]) صحيح : أخرجه عبد الرزاق رقم ( 10834 ) 6 / 278 – 279 ، وابن حزم في المحلى 9 / 529 – 530 ، وذكره ابن المنذر في الإجماع رقم ( 363 ) ص 40 ، وابن عبد البر في الاستذكار 5 / 457 ، وابن قدامة في المغني 7 / 85 ، وابن مفلح في المبدع 7 / 59 ، وابن العربي في أحكام القرآن 1 / 486 ، والقرطبي في التفسير 5 / 112 .

([18])انظر : تفسير ابن كثير 1 / 472 .

([19])انظر : المحلى لابن حزم 9 / 530 ، والمغني لابن قدامة 7 / 85 ، وتفسير ابن كثير 1 / 472 .

([20]) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب ] وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ [ (النساء: من الآية23) رقـم ( 5106 ) 3 / 365 ، وفي باب ] وَأَنْ تَجْمَعـُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَـدْ سَلَفَ [ (النساء: مـن الآية23) رقـم ( 5107 )3 / 365 ، وفي باب ] وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [ (النساء: من الآية23) ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب رقم ( 5101 ) 3 / 362 ، ومسلـم ف كتاب النكاح ، باب تحريم الربيبة وأخت المرأة رقم ( 1449 ) 2 / 1072 . .

([21]) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب النكاح ، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير رقم ( 5123 ) 3 / 368 .

([22])انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1 / 486 .

([23])انظر : أحكام القرآن للجصاص 3 / 72 .

([24])انظر : تفسير القرطبي 5 / 112 .

([25])انظر : تفسير ابن كثير 1 / 472 .

([26])انظر : المغني لابن قدامة 9 / 50

([27])انظر : المغني لابن قدامة 7 / 85 .

([28])انظر : المبدع لابن مفلح 7 / 59 .

([29])انظر : تفسير ابن كثير 1 / 545 .

([30]) صحيح : أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم ( 5087 ) 3 / 912 ، وعبد الرزاق رقم ( 10834 ) 6 / 278 – 279 ، وأحمد في المسائل رواية ابنه صالح رقم ( 644 ) 2 / 91 – 92 ، وابن حزم في المحلى 9 / 529 – 530 ، وذكره ابن المنذر في الإجماع رقم ( 363 ) ص 40 ، قال ابن كثير في تفسيره 1 / 472 : هذا إسناد قوي ثابت إلى على بن أبي طالب t على شرط مسلم وهو قول غريب جداً ، قال : وحكى لي شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقي الدين بن تيمية رحمه الله فاستشكله وتوقف في ذلك والله أعلم ، وصححه الحافظ ابن حجر وقال : وقد دفع بعض المتأخرين هذا الأثر وادعى نفى ثبوته بأن إبراهيم بن عبيد لا يعرف وهو عجيب فإن الأثر المذكور عند ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة وإبراهيم ثقة تابعي معروف وأبوه وجده صحابيان والأثر صحيح عن علي t وكذا صح عن عمر t أنه أفتي من سأله إذ تزوج بنت رجل كانت تحته جدتها ولم تكن البنت في حجره أخرجه أبو عبيد . فتح الباري 9 / 158 – 159 ، وصححه أيضاً ابن القيم في زاد المعاد 5 / 563 ، والشوكاني في فتح القدير 1 / 453 .

([31]) صحيح : أخرجه عبـد الرزاق رقـم ( 10835 ) 6 / 279 ، وأحـمد في المسائل رواية ابنه صالح رقم ( 645 ) 2 / 92 – 93 ، وابن حزم في المحلى 9 / 530 ، وصححه ابن القيم في زاد المعاد في هدي خير العباد 5 / 563 ، والحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 9 / 158 – 159 .

([32])انظر : المحلى لابن حزم 9 / 527 ، 530 .

([33])انظر : تفسير القرطبي 5 / 112 .

([34])انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 9 / 158 – 15 .

([35])انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 5 / 564 .


([36]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 10826 ) 6 / 277 ، وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري 9 / 158 .


([37])انظر : أحكام القرآن لابن العربي 1 / 486 .

([38]) انظر : تفسير الطبري 4 / 323 .

([39]) انظر : تفسير الطبري 4 / 323 .

([40])انظر : المغني لابن قدامة 9 / 50

([41])انظر : المغني لابن قدامة 7 / 85 .

([42])انظر : المبدع لابن مفلح 7 / 59 .

([43])انظر : إرشاد الفحول في تحقيق الحق من الأصول للشوكاني ص 306 .

([44])انظر : المغني لابن قدامة 7 / 85 .

([45])انظر : تفسير القرطبي 5 / 112 .

([46])انظر : أحكام القرآن للجصاص 3 / 72 .

([47])انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 5 / 564 .

([48])انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري 9 / 158 – 15 .

([49])انظر : إرشاد الفحول في تحقيق الحق من الأصول للشوكاني ص 306 .

([50])انظر : تفسير ابن كثير 1 / 472 .
منقول