أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


أيها الإخوة الأفاضل
قال العلامة الأمير الصنعاني رحمه الله في سبل السلام
(( ولا يخفى أنه تقييد للحديث بما لم يقيده به الشرع وإنما قيده بالضابط المتصيد من الأدلة وهو أن كل عين في يده لغيره بإذن الشارع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع على المالك )) أهــ

و كذلك يقول الفقهاء إذا أنفقت الزوجة على الأولاد بنية الرجوع على الزوج ؟!

فما هو الدليل على هذا الضابط من الكتاب و السنة ؟
ما هو الدليل الذي يٌلزم الزوج بالنفقه الماضية إذا تمت النفقه على الاولاد من شخص آخر ؟
أتمنى الإفادة وفقكم الله