أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله :
في المجلد 13 , ج 26 / ص 306
يقول شيخ الاسلام : يجوز التضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه ..... الى اخر قوله

ولكن بعد البحث عن الفتاوي وجدت اجماعا على عدم جواز التضحية عن الميت الا بشروط ومنها فتوى الشيخ ابن العثيمين رحمه الله التالية :
(( مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد




مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد
السؤال: يقول هل تستحب الأضحية عن الأموات كما هي بالنسبة للأحياء حتى ولو لم يوصوا بها أم هي عبادةٌ خاصةٌ بالأحياء فقط إلا من أوصى من الأموات؟

الجواب
الشيخ: الذي نرى أن الأضحية مشروعةٌ في حق الأحياء فقط لأن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي عن الأحياء فقط إلا إذا أوصى بها الميت فإنها تفعل عنه وذلك لأن الميت إذا أوصى بها فقد أوصى بها من ماله وماله له أن يصرفه بما شاء في غير معصية الله فتنفذ كما أوصى وأما الحي فإنه يضحي عن نفسه ولكن لا مانع من أن يضحي ويقول هذا عن أهل بيتي وينوي به الأحياء والأموات فإن ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يقول هذا عن محمد وعن آل محمد وعن أمة محمد ظاهره أنه يشمل الحي والميت أما أن يضحي عن الميت خاصة فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد ماتت بنات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من بناته في عهده ولم يضحِ عنهم وماتت زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ولم يضحِ عنها ومات استشهد عمه حمزة رضي الله عنه ولم يضحِ عنه ولو كان هذا من الأمور المشروعة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرعه لأمته إما بقوله وإما بفعله وإما بإقراره ولما لم يكن شيء من ذلك علم أنه ليس بمشروع ولكن مع هذا لا نقول أنه محرم أو أنه بدعة أو أنه لا يجوز لأنه أشبه ما يكون بالصدقة كما قاس بعض أهل العلم الأضحية عن الميت بالصدقة عنه والصدقة عن الميت قد ثبتت بها السنة.


فهل من يفيدنا بادلة شيخ الاسلام في اطلاق الجواز استقلالا دون تقييد ... وجزاكم الله عني خيرا"