أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


المعروف عند المسلمين أن قنوتَ النوازلِ تُقام في المساجدِ كما هي السنَّة
لكن هنا مسألتان بحاجةٍ إلى بيان .
المسألة الأُولـى
المــرأة إذا صلَّت في بيتها هل يُشرع لها القتوت بصفته المعروفة أي الدعــاء آخر الصلاة .
فالمسألة تحتمل الأمرين جميعاً ( الجواز للعموم ) و ( المـنع لعدم ورودِ الدليل )
فهل ورد عن النسوة المطهَّرة من القرون المفضَّلة فعلُه .؟
المسألة الثانية .
إذا صلَّى الرجل منفرداً في البيت أم في المسجد فهل يُشـرع له القنوت .
وهل من نقلٍ عن السلف .؟
آمـل عـدم الخلط بين قنـوت النـوازل وبين القنوت المشروع في صـلاة الفجر عند
بعض العلماء .