ورد في المادة العاشرة من لائحة الإجازات المعتمدة
يجوز للموظف بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة أيام خلال السنة الواحدة

•متى تبدأ السنة المالية ؟

تبدأ في 10 من برج الجدي وهي بداية السنة المالية للمملكة العربية السعودية
ووقت إعلان الميزانية





• هل الأجازة الاضطرارية حق مكتسب للموظف؟

الأجازة الاضطرارية ليست حقاً مكتسباً للموظف يطلبه متى شاء بل إنها مقيدة بموافقة الرئيس المباشر الذي يملك الحق في إصدار القرار بموجب النظام أو من فوضت له الصلاحية.

•هل يجوز منح الموظف/ة الجديد أجازة اضطرارية ؟؟

يجوز منح الموظف/ة أجازة اضطرارية في أثناء فترة التجربة بشرط أن تمتد فترة التجربة بقدر الفترات التي غابها و يبدأ رصيد الموظف من أول يوم يباشر العمل

• كيف يتم التعامل مع الرصيد المتبقي من الأجازة الاضطرارية للموظف ؟

عند إنتهاء السنة المالية والموظف باقي له رصيد من الأجازة الاضطرارية فأنه لا يعوض عنها ، ولا ترحل للسنة القادم

• استفسار : هل يجوز منح الموظف إجازة اضطرارية بعد عطلة أحد العيدين مباشرة وكذلك تمديد الإجازة العادية بإجازة اضطرارية أو العكس؟

الــرأي: حيث أن لكل من الإجازات بأنواعها قواعدها وضوابطها التي تحكمها فليس هناك ما يمنع من توالي الإجازات بأنواعها متى توفرت الشروط والإجراءات النظامية لمنحها

•الاستفسار: ما مدى احتساب أيام العطل الأسبوعية (الخميس والجمعة) إذا وقعت هذه الأيام خلال الإجازة الاضطرارية للموظف؟

الــرأي: عطلة الأسبوع إذا تخللت الإجازة الاضطرارية تحتسب من ضمنها أما إذا وقعت قبلها أو بعدها فإنها لا تعتبر من الإجازة الاضطرارية


وفق الله الجميع