أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم..
من المسائل الدقيقة جدا حسب نظري: مسألة تحديد نية القاتل، وضابط حملها على العمد أو الخطأ.. ولكي يتضح القصد سأطرح بعض الأمثلة:
مثال 1: انتهى تعارك زيد وعمرو عن سقوط زيد قتيلا أثر نزيف دم بسبب جرح سكين في شريان أو وريد.. وبالقبض على عمرو أقر بالواقعة تلك، وأنكر أنه تعمد قتل زيد.. فماذا نعتبر هذا القتل، هل هو عمد أم خطأ أو شبه عمد، أو هدر.
- وماذا لو عند إقرار عمرو بتلك الواقعة؛ زاد وقال:
1- لم أتعمد طعن زيد، وإنما سقط السكين من يدي خطأ، فأصابه، فجرحه ونزف حتى مات.
2- لم أتعمد طعن زيد، وإنما هو الذي هجم علي بسلاحه، فأسقطني ثم سقط فوقي فانغرز السكين في جسده، ونزف حتى مات.
- وماذا لو أنه عند القبض على عمرو صمت، ولم يقر بالواقعة تلك، ولم ينكرها، مع ثبوتها بأدلة أخرى متنوعة، كالبصمات على السكين وكاميرات كانت في موقع العراك تثبت حصوله بينهما.. أو شهود أثبتوا الواقعة دون الجزم منهم بنية القتل، فهل: يعتبر ذلك لوثا لا يوجب إلا القسامة عند توافر باقي شروطها؟ أو أنه يمكن للقاضي بعد ثبوت أصل الواقعة؛ استنباط نية القتل من خلال قرائن الحال؟
.
.
أرجو الإفادة في هذا الشأن، مع شكري وتقديري