أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مذاهب الائمة الاربعة وداوود الظاهري في سجود السهو وترجيح النووي رحمه الله(قال النووي رحمه الله في شرح مسلم:(باب السهو في الصلاة والسجود له قال الإمام أبو عبد الله المازري : في أحاديث الباب خمسة : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فيمن شك فلم يدر كم صلى ، وفيه أنه يسجد سجدتين ، وثم يذكر موضعهما . وحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - فيمن شك ، فيه : أنه يسجد سجدتين قبل أن يسلم . وحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وفيه : القيام إلى خامسة وأنه سجد بعد السلام . وحديث ذي اليدين ، وفيه السلام من اثنتين والمشي والكلام ، وأنه سجد بعد السلام . وحديث ابن بحينة ، وفيه : القيام من اثنتين والسجود قبل السلام .

واختلف العلماء في كيفية الأخذ بهذه الأحاديث فقال داود : لا يقاس عليها ، بل تستعمل في مواضعها على ما جاءت . قال أحمد - رحمه الله تعالى - بقول داود في هذه الصلوات خاصة وخالفه في غيرها ، وقال : يسجد فيما سواها قبل السلام لكل سهو ، وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا ، فقال بعضهم : هو مخير في كل سهو ، إن شاء سجد بعد السلام ، وإن شاء قبله في الزيادة والنقص وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - : الأصل هو السجود بعد السلام ، وتأول بعض الأحاديث عليه . وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - : الأصل هو السجود قبل السلام ، ورد بقية الأحاديث إليه . وقال مالك - رحمه الله تعالى - : إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام ، وإن كان نقصا فقبله . فأما الشافعي - رحمه الله تعالى - فيقول : قال في حديث أبي سعيد فإن كانت خامسة شفعها ، ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة ، والمجوز كالموجود ، ويتأول حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - في القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام على أنه - صلى الله عليه وسلم - قبله ما علم السهو إلا بعد السلام ، ولو علمه لسجد قبله ، ويتأول حديث ذي اليدين على أنها صلاة جرى فيها سهو فسها عن السجود قبل السلام ، فتداركه بعده . هذا كلام المازري ، وهو كلام حسن نفيس . وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك - رحمه الله تعالى - ، ثم مذهب الشافعي)