علن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 18/09/1435هـ الموافق 15/07/2014م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ علي بن إبراهيم بن طلب الشمري (المدعى عليه)، الذي انتهى إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المدعى عليه بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية، والشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية، وشركة المصافي العربية السعودية، وشركة الباحة للاستثمار والتنمية، وشركة الجوف الزراعية، وشركة المراعي، وذلك خلال الفترة من 12/07/2009م إلى 16/09/2009م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً، واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمّن القرار إلزام المدعى عليه دفع المكاسب التي حققها على محفظته الاستثمارية ومحفظة ابنه نتيجة المخالفات المرتكبة البالغة (2,910,332.22) مليونين وتسع مئة وعشرة آلاف وثلاث مئة واثنين وثلاثين ريالاً واثنين وعشرين هللة، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال عن تلك المخالفات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.



تطبيق نظام السوق المالية على الأشخاص العاديين
حرام عليهم حلال لغيرهم من المتنفذين