أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان:


اعلم أن العلماء اختلفوا في العبد والذمي، هل يصحّ منهما ظهار؟ وأظهر أقوالهم عندي في ذلك: أن العبد يصحّ منه الظهار؛ لأن الصحيح دخوله في عموم النصوص العامّة، إلا ما أخرجه منه دليل خاص، كما تقدم. وإليه الإشارة بقول صاحب «مراقي السعود»: والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر

وعليه: فهو داخل في عموم قوله: {وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ}، ولا يقدح في هذا أن قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} لا يتناوله؛ لأنه مملوك لا يقدر على العتق، لدخوله في قوله: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ}، فالأظهر صحة ظهار العبد، وانحصار كفارته في الصوم؛ لعدم قدرته على العتق والإطعام، وأن الذمي لا يصح ظهاره، لأن الظهار منكر من القول وزور يكفّره اللَّه بالعتق، أو الصوم، أو الإطعام، والذمي كافر، والكافر لا يكفّر عنه العتق أو الصوم أو الإطعام ما ارتكبه من المنكر والزور لكفره لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة، والعلم عند اللَّه تعالىٰ.