أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله,

صورة المسألة: يقوم الشخص بعرض صور لسلع (ملابس مثلا) أخذها من مواقع انترنت تبيع السلع, ويأتيه زبائن لا يعرفون أو لا يرغبون بتولي الدخول على المواقع والبحث عن السلع وتنفيذ شرائها وشحنها واستلامها آلخ, فيشترونها ممن عرضها وهو لا يملكها, ثم يقوم هذا العارض بشرائها وإيصالها للمشتري.

الإشكال الرئيس الذي يرد: أن هذا من بيع الإنسان ما لا يملك .

التخريجات المحتملة:

1- يمكن أن يخرج على أنه بيع موصوف في الذمة على وجه السلم, وهنا يلزم كون المبيع مما ينضبط بالوصف, ويلزم ضبط صفات المبيع التي يتأثر بها الثمن بما يقطع الخلاف, ويلزم تحديد الثمن وتعجيله وقت العقد فلا يؤجل, كما يلزم أن يكون المبيع عام الوجود وقت التسليم.

مشكلة هذا التخريج: أن السلعة قد لا تكون عامة الوجود وقت التسليم فيكون منها عدد محدود ويحتمل عدمها. ولا يصح السلم والحالة كذلك.

وفي حالة توفر كمية كبيرة من السلعة هل يكفي ذلك لصحة تحريجها على السلم؟ وبعبارة أخرى هل عموم الوجود يتحقق بالعدد الكثير, أو يلزم أن تكون السلعة مما يستحيل انعدامه لعموم وجوده من مصادر كثيرة واستمرار إنتاجه وشيوعه.

2- يمكن أن يخرج على أنه بيع موصوف في الذمة على وجه الاستصناع, وهو شبيه بالسلم, لكن يجيز بعض العلماء تأخير الثمن إلى تسليم السلعة ويكون للمشتري خيار رد المبيع إذا رآه.

مشكلة هذا التخريج: لن يقوم البائع الوسيط بالصناعة, ولذلك إذا كانت السلعة غير عامة الوجود فقد يتعذر تسليم المبيع لعدم قدرته على الصناعة, وفي هذا - فيما يبدو لي - غرر ومباينة للمعروف من عقد الاستصناع.

3- يمكن لأجل الإشكالات السابقة أن يعتبر البيع من بيع المعين الغائب, وفي هذه الحالة يكون من بيع ما ليس عندك المحرم, إلا إذا اشترى السلعة وقبضها ثم باعها بالوصف, وهذا غير واقعي في الصورة التي نتحدث عنها

4- يمكن أن تعدل طريقة الناس في هذه المعاملة فيجرونها على طريقة المرابحة لمن يعد بالشراء, ولا يكون فيها وعد ملزم لنتجنب إشكالات المرابحة مع الوعد الملزم, وفي هذه الحالة سيشتري الوسيط السلعة وإذا لم يكن لديه زبائن كثر فقد لا يستطيع تصريفها إذا تراجع المشتري.

5- يمكن أن تعدل الطريقة فلا يشتري الوسيط السلعة لنفسه, بل يكون أجيرا يأخذ أجرا معلوما مقابل عمل الوساطة الذي يتم تحديده والاتفاق عليه, وفي هذه الحالة نخرج من جميع الإشكالات, لكن يلزم توضيح ذلك للمتعامل لأن الشائع أنه بيع لا وكالة بأجر, والوكيل أمين غير ضامن, فلو حصل أي مشكلات من غير تعد أو تفريط منه فلن يتحمل الوسيط شيئاً ويكون مستحقا لأجره ما دام قد أدى عمله. ويمكن فيما يظهر أن يكون العقد جعالة على مبلغ مقطوع أو نسبة معلومة.

وأرى أن هذه الصورة الأخيرة هي الأنسب واقعيا والأسلم شرعيا

وآمل من الإخوة المتخصصين الإدلاء بدلوهم تصويبا واقتراحا

والله أعلم