أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم و رحمة الله .الموالاة سنة من سنن الوضوء عند الإمام الشافعي على القول الجديد.و هي أيضا من سنن الغسل عند الشافعية.
أنا أفهم أن من نتيجة هذا القول أنه يجوز للإنسان أن يغسل يديه ثم بعد مرور ساعة أو ساعتين أو أكثر-بحسب مواقيت الصلوات- يرجع و يتم غسل ما بقي من أعضاء وضوءه، فيا إخواني هل هذا الفهم صحيح أم لا؟...والذي أكّد عندي صحة هذا الفهم ما جاء في كتاب الفقه المنهجي: "
مدةالمسح على الجيرة والعصبة:
ليس للمسح على الجبيرة أو العصابة مدة معينة، بل يظل يمسح عليها ما دام العذر موجوداً، فإذا زال العذرـ بأن اندمل الجرح، وانجبر الكسر ـ بطل المسح ووجب الغسل، فإذا كان متوضئاً، وبطل مسحه، وجب عليه إصابة العضو الممسوح وما بعده من أعضاء الوضوء، مسحاً أو غسلا حسب الواجب. وحكم الجبائر واحد، سواء كانت الطهارة من حدث أصغر أو حدث أكبر، إلا أنه في الحدث الأكبر، إذا بطل المسح، وجب غسل موضع العصابة أو الجبيرة فقط، ولا يجب غسل سواها من البدن."

الموضوع الأصلي:
http://www.feqhweb.com/vb/t18269.html#ixzz2pG3lHXp3