.فصل في المحرمات بالمصاهرة:
وأما الرضاع فملحق بالنَّسَب في كثير من أحواله.
وأما الصهر فأربع نسوة: أم الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن، والربيبة، وهي بنت الزوجة إلا أنها لا تحرم بالعقد على أمها ولكن تحرم بعد الدخول بها.
والثالث: اللواتي رضعن معها يحرمن بنفس العقد، هذا في النكاح الصحيح، وأما النكاح الفاسد فلا يوجب تحريماً إلا أن يكون ضم إليه الوطء قبل العلم بفساده.
وأما الزنى واللواط فلا يقع بهما تحريم المصاهرة في الصحيح من المذهب.

.فصل في المحرمات على التأقيت:

وأما التحريم الذي ليس بمؤبد فسبعة عشر شيئاً:
أن تكون المرأة ذات زوج.
والثاني: في عدة من زوج.
والثالث: مستبرأة من غير الزوج.
والرابع: محارباً لا يلحق بالزوج.
والخامس: كافرة غير كتابية.
والسادس: أن يكون غير مسلم على أي دين كان من أديان الكفر.
والسابع: أمة كافرة غير كتابية فلا تحل بالملك ولا بالنكاح.
والثامن: الأمة الكتابية لا تحل بالنكاح، ولكن تحل بالملك.
والتاسع: أن العقد لا يصح في حال الإحرام، سواء كانا محرمين أو أحدهما.
والعاشر: أمة الابن أو أحد من أولاد أولاده الذكور والإناث التي لم يطأها ولا تلذذ بشيء منها.
فأما التي وطئها الأب أو تلذذ بها فتحرم على الابن، ويستوي فيه ذكور الولد وإناثهم.
والحادي عشر: عبد المرأة أو عبد آخر من أولادها الذكور أو الإناث، وإن سفلوا.
والثاني عشر: الأمة المسلمة لا يحل للمسلم الواجد للطول أو من لا يخاف العنت، أي لا يخشى الزنى.
والثالث عشر: الخامسة وما زاد عليها.
والرابع عشر: ذات محرم من زوجته التي لا يجوز الجمع بينهما وبين زوجته.
والخامسة عشر: النكاح يوم الجمعة من حين يبدأ الإمام بالخطبة إلى أن تقام الصلاة.
والسادسة عشر: أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يحجر عليه فيه، ويشتد الخوف عليه فيه.
والسابعة عشر: الخطبة على أخيه.

.كتاب الطلاق:

الطلاق على ثلاثة أضرب: سنة، وبدعة، ومباح.
فأما السنة فله ستة شروط: أن تكون من ذوات الحيض، وأن تكون طاهراً، وأن يطلق في طهر لم يطأ فيه، وأن يلي ذلك الطهر حيض لم يطلق فيه طلاقاً رجعياً، وأن لا يتبعها طلاقاً، وأن يطلق واحدة.

.فصل في الطلاق البدعي:

ولطلاق البدعة أربعة شروط: أن يطلق في حيض أو نفاس.
والثاني: في طهر قد وطئها فيه.
والثالث: أن يطلقها في كلمة ثلاثاً.
والرابع: أن يطلقها في كل طهر تطليقة.
وأما الطلاق الجائز، وهو المباح فما خلت منه شروط المكروه والبدعة.

.كتاب العدة:

تجب العدة بثلاثة أشياء: طلاق، وفسخ، وموت.
فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر للحرة، وأما الأمة فشهران وخمس ليال، ويستوي في ذلك المدخول بها وغير المدخول بها في الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والمسلمة والكتابية، في ظاهر المذهب.
ولا فرق بين أن يكون الزوج حراً أو عبداً، صغيراً أو كبيراً.
ويُلْحَقُ الفسخُ بالطلاق في المدخول بها.
ثم العدة بعد هذا على ثلاثة أضرب: حمل، وشهور، وإقراء وهي الأطهار عندنا وعند الشافعي.
والوضع يستوي فيه سائر المعتدات، فيحل به المعتدة للأزواج في حال الوضع، ويستوي فيه الطلاق والفسخ والموت، وسواء وضعته تاماً لوقت تمام الخلق أو سقط ناقصاً قبل حينه.

.فصل في الأقراء من الأشهر:

والأقراء الأطهار، وهي ثلاث في الطلاق للحرة المدخول بها، وأما الأمة فقراءن.
وأما الأشهر فهي في ثلاثة مواضع: في الوفاة، وقد ذكرناه.
والثاني: المعتدة بثلاثة أشهر وهي التي لم تحض.
والثالث: اليائسة التي قد انقطع عنها الحيض.
وفي هذين الموضعين يعتددن بثلاثة أشهر أيضاً، ويستوي في الثلاثة الأشهر الصغيرة والكبيرة الموؤسة، والحرة والأمة، والمسلمة والكتابية.

.كتاب الرضاع:

للرضاع خمسة شروط: وصول اللبن إلى موضع الطعام والشراب من جوف المولود من أي المنافذ كان، في زمن الرضاع.
والثاني: لبن امرأة، حية كانت أو ميتة.
والثالث: أن يكون في الحولين قبل انفصال وما قرب ذلك، على أحد مذاهب أصحابنا.
والرابع: أن يكون اللبن مفرداً لم يخلط بماء يغيب فيه اللبن فيستهلك.
والخامس: أن يكون اللبن قوتاً له دون غيره.

.كتــَاب البُـيُـوع:

يكون فساد البيع من خمسة أوجه: ما يرجع إلى المبيع، وما يرجع إلى الثمن، وما يتعلق بالمتعاقدين، وما يرجع إلى صفة العقد، وما يرجع إلى الحال التي يقع العقد فيها.