النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: الابتعاث الخارجي .. وشروطه

  1. #1

    عضو مؤسس

    الصورة الرمزية عطر طيبه
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    8,667

    الابتعاث الخارجي .. وشروطه

    -أحكام الابتعاث الخارجي

    تضمنت لائحة ابتعاث الموظفين الصادرة بالموافقة السامية رقم 17752/3/ر وتاريخ 20/8/1401 هـ وكذلك التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ بشأن الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة التقارير عن أوضاع الطلبة المبتعثين للدراسة في أمريكا مايلي :ـ
    1. الغرض من ابتعاث الموظفين هو رفع كفايتهم بفتح المجال أمامهم للوصول إلى مستوى علمي أفضل وفق ما تقتضيه مصلحة العمل .
    2. يتم ابتعاث الموظفين لما يلي :
    (أ) للحصول على دبلوم عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غير ذلك من الدراسات العليا .
    (ب) للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها .
    (ج) للحصول على دبلوم متوسط في دراسة متخصصة .
    - نصت الفقرة (أ) من المادة (ثانياً) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ على قصر الإبتعاث للدراسات العليا فقط.
    - تشكل في وزارة التعليم العالي لجنة إبتعاث الموظفين تسمى لجنة الابتعاث على النحو التالي:ـ
    * وزير التعليم العالي رئيساً
    * وكيل وزارة المعارف عضواً
    * وكيل جامعة الملك سعود عضواً
    * مدير عام معهد الإدارة العامة عضواً
    * نائب رئيس ديوان الموظفين العام (ديوان الخدمة المدنية) عضواً

    * مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص .
    4 - تختص لجنة الإبتعاث (اللجنة العليا الإبتعاث الموظفين) بما يلي :ـ
    ( أ ) رسم سياسة إبتعاث الموظفين بما يتمشى مع حاجة الجهات الحكومية
    ( ب) قبول أو رفض طلبات الإبتعاث في ضوء أحكام الإبتعاث
    ( ج ) تحديد مدة إبتعاث الموظفين .

    5 _ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضى الأمر ذلك . وتكون اجتماعاتها صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء على أ ن يكون من بينهم الرئيس . وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية ، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوَت معه الرئيس .

    -شروط الحصول على البعثة

    6_ يشترط فيمن يبتعث من الموظفين :_
    ( أ ) أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الخدمة بعد حصوله على البكالوريوس أو لليسانس أو ما يعادلها وذلك بالنسبة للحصول على الدبلوم العالي أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو غيرها من الدراسات العليا وقد أكدت على ذلك الفقرة (ب) من المادة ( الثانية ) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8/1401 هـ وأشارت إلى عدم تجاوز هذا الشرط إلا في الحالات الاستثنائية، كما أن الفقرة (أ) من المادة (ثانياَ) منه نصت على قصر الإبتعاث على الدراسات العليا وعدم إيفاد أي مبتعث للدراسة دون هذا المستوى سواءاً أكان المبتعث طالباً أم موظفاً.
    ( ب ) أن يحصل على قبول من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها وقد أوضحت الفقرة (ج) من المادة ( الثانية ) من التوجيه السامي رقم 19851 في 28/8 /1401 هـ . بأن يكون الحصول على القبول عن طريق الملحق الثقافي في البلد الذي سيبتعث إليه الموظف ، كما أن التعليمات تنص على ضرورة مصادقة الملحق الثقافي على القبول.
    ( ج ) أن يكون للجهة التي يعمل فيها حاجة لتخصصه .
    ( د ) أن تكون التقارير السنوية عن عمله في العامين السابقين لابتعاثه بتقدير (جيد) على الأقل.
    (هـ) أن يجتاز امتحاناً في لغة الدراسة بمستوى معين تقرره لجنة الإبتعاث .
    ( و ) اشترطت لجنة ابتعاث الموظفين في جلستها المنعقدة في 22/3/1403هـ أن يكون المرشح حاصلا على تقدير ( جيد ) على الأقل في دراسته الجامعية عدا الأطباء .
    7- تقوم وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى التي تتلقى منحاً دراسية من جهات أجنبية بإحالتها إلى لجنة الإبتعاث ( في الديوان العام للخدمة المدنية ) .
    8- يجب أن تتوفر في الموظف المرشح لإحدى المنح الشروط المنصوص عليها في أحكام الإبتعاث .
    9 - على الموظف أن يكون حسن السيرة ، محافظاً على سمعة بلاده ، مواظباً على دراسته ، وأن ينهيها في المدة المحددة بقرار ابتعاثه . ويجوز للجنة الإبتعاث أن تمدد فترة الإبتعاث بقرار يحدد المدة، الإضافية بعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراسته على وجه مرض في ضوء التقارير التي تقدمها الإدارة العامة لشئون البعثات بوزارة التعليم العالي .
    10 - يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين المبتعثين طيلة فترة ابتعاثهم .

    11 - لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من دولة لأخرى إلا بموافقة لجنة الإبتعاث والجهة التي يتبعها الموظف .
    12 - لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة الملحق الثقافي على ألا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته
    13 - لا يجوز للموظف المبتعث أن يترك مقر دراسته إلا بعد إخطار الملحق الثقافي بذلك .

    14 - لا يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خلال مدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي ، ويشترط موافقة الملحق الثقافي على ذلك .

    15 - يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعليم العالي ، يتم صرفها من وزارة التعليم العالي ما لم يكن لدى الجهة التي يتبعها الموظف اعتماد خاص بذلك . وقد أشارت الفقرة (هـ) من المادة ( أولاً ) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ إلى أن على كل جهة حكومية لها مبتعثون أن تقوم بتحويل مستحقات مبعوثيها إلى وزارة التعليم العالي مع بداية كل سنة مالية ، كما أشارت الفقرة ( د ) من المادة ( ثانياً ) من التوجيه السامي إلى عدم إيفاد أي مبتعث إلا وفق برامج محددة ومعتمدة من رئيس المصلحة المعنية ولها اعتمادات في الميزانية
    16 - يصرف للموظف الحاصل على منحة دراسية وفق المادتين ( 7،8 ) من هذه الأحكام نصف مرتبه من الجهة التي يعمل فيها . وإذا نقصت المنحة عن المخصصات والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة فيصرف له الفرق .

    17 - إذا كان الإبتعاث لمدة تزيد عن سنة فيعطى الموظف المبتعث تذاكر ذهاباً وإياباً لزوجته وأولاده القصر عند سفرهم للإقامة معه في البلد المبتعث إليه .

    18 - يعطى الموظف المبتعث وزوجته وأولاده القصر تذاكر إركاب إلى المملكة ذهاباً وإياباً كل سنتين بشرط ألا تقل المدة المتبقية من مدة ابتعاثه عن سنة دراسية.

    19 - على الموظف المبتعث الذي أعطي أكثر من تذكرة أن يقدم إلى الجهة التي يتبعها خلال شهر من صرف التذاكر شهادات من الملحق الثقافي بعدد وصفة من وصل إلى مقر دراسته من أفراد عائلته وذلك من واقع وثائق سفره . وإذا ثبت عدم استعمال الأشخاص للتذاكر الصادرة لهم لأغراض السفر إلى مقر الدراسة يكلف الموظف بإعادتها فوراً ،وإذا لم يعيدها خلال شهر من تاريخ تكليفه بذلك تلغى بعثته دون إخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من جزاءات. وفي حالة صرف التذاكر وتأخر سفر من صرفت لهم مدة تزيد على شهرين من تاريخ إصدارها فيتعين إعادتها ، وتطلب في الوقت الذي يرغبون السفر فيه .

    20 - يبدأ صرف المخصصات المالية للموظف المبتعث من تاريخ توجهه إلى مقر دراسته على ألا يسبق الموعد المحدد لبدء الدراسة بأكثر من شهر .
    21 - لا يتأثر حق الموظف المبتعث في المخصصات المالية بما يحصل عليه بسبب تفوقه من جوائز .

    22 - يجوز للجنة الإبتعاث أن تسمح للموظف المبتعث بالاستمرار في بعثته بناءاً على طلب الجهة التابع لها للحصول على مؤهل أعلى ، إذا كان متفوقاً في دراسته حسب ما تضعه ( لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ) من معايير .
    23 - للجنة الإبتعاث إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله .
    24 - على الموظف المبتعث أن يعود إلى المملكة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء دراسته وعليه أن يباشر عمله خلال عشرة أيام من وصوله .

    25 - على الموظف المبتعث بعد انتهاء دراسته أن يعمل في الدولة مدة تعادل مدة ابتعاثه ، ويعتبر جزء السنة الدراسية سنة كاملة . وعند امتناعه يلزم بدفع مقدار ما أنفق عليه مدة الإبتعاث أو ما بقي منها حسب الأحوال .
    26 - تحتسب مدة الإبتعاث بموجب هذه الأحكام في الخدمة .

    27 - لا يجوز ترقية الموظف أثناء فترة ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث الموظف من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغرض الترقية .

    28 - مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر للجنة الإبتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له .

    29 - يجوز منح الموظف إجازة دراسية للدارسات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة التي يعمل فيها ويعامل من حيث استمرار الخدمة معاملة الموظف المبتعث للدراسة

    القبول

    تقوم الإدارة العامة لشئون للبعثات بوزارة التعليم العالي بتلبية طلبات الراغبين في الحصول على قبول مصدق من إحدى الجامعات العالمية الموصى بها من قبل الوزارة . وللحصول على قبول للدراسات العليا - ( ماجستير _ دكتوراه) يلزم توفر المستندات التالية :-
    1 - خمس نسخ أصلية من كشف درجات الطالب خلال السنوات التي قضاها في الجامعة مصدقة ( باللغة الإنجليزية لغير الجامعات العربية ) .
    2 - خمس صور من وثيقة التخرج الجامعية وتكون مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ومصدقة .

    3 - ثلاث توصيات على الأقل من مدرسين أو مسؤولين في الجامعة يعرفون الطالب معرفة جيدة ويوصون بإلحاقه بالدراسة العليا ، وتكون على أوراق رسمية مصدقة . بعدد خمس صور لكل منها .
    4 - معدلات الطالب في امتحان التوفل (toefl ) أو امتحان ميتشجن Michigan أو ال جي . آر . إي . (g.r.e.) أو (g.m.a.t) إن وجدت.

    5 - مقال موجز ومركز في حدود صفحتين عن أهداف الطالب الدراسية وطموحاته ونوعية العمل الذي يرغب أن يمارسه في المستقبل مكتوباً باللغة الإنجليزية ، ويشار فيه إلى التجربة العلمية مع تحديد الهدف من الدراسة ويذكر بدقة نوعية التخصص . كما يشار فيه إلي تاريخ حصوله على الثانوية والبكالوريوس واسم المدرسة ، والجامعة التي حصل على شهاداته منها وأسم المدينة التي درس فيها .
    6 - صورة من جواز السفر يبين الاسم وتاريخ الولادة بالهجري والميلادي .
    7 - خطاب من جهة العمل إذا كان موظفاً .
    ويتم بعث هذه المستندات إلى المكتب الثقافي لمراسلة الجامعات التي تتوفر فيها التخصصات المطلوبة ، هذا وتختلف المدة اللازمة للحصول على القبول من جامعة إلى أخرى ولا يمكن تحديدها. لأن الأمر يتوقف على نوعية التخصص ومعدلات الطالب في مرحلته الدراسية السابقة .

    إجراءات الابتعاث

    - بعد الحصول على القبول المصدق من الملحق الثقافي في البلد الذي يرغب الإبتعاث إليه ، وبعد توفر كافة الشروط اللازمة للإبتعاث ، على الموظف تقديم القبول إلى الجهة المختصة التي يعمل فيها وستقوم بدورها برفع الطلب مستوفياً جميع البيانات اللازمة إلى الديوان العام للخدمة المدنية وفق النموذج رقم (3) لعرضه على لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وهي الجهة الوحيدة المختصة في إبتعاث موظفي كافة الجهات الحكومية عدا بعض الجهات التي يتم الإبتعاث منها وفقاً لأنظمتها كالجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة .
    - بعد صدور موافقة لجنة الإبتعاث والتدريب يتم إبلاغ القرار لجهة عمل الموظف لإكمال الإجراءات اللازمة مثل إصدار قرار الإبتعاث والتذاكر ونقل المبالغ المترتبة على ذلك إلى ميزانية وزارة التعليم العالي حيث إنها الجهة الوحيدة المختصة بالصرف على كافة المبتعثين بالخارج وفقاً للتوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ ، كما يبلغ الملحق الثقافي بالصرف على المبتعث بعد توفر الاعتمادات المالية اللازمة .
    - يشترط قبل السفر أن يحضر المبتعث الدورة التي تنظمها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للمبتعثين .
    - يجب على المبتعث قبل سفره التأكد من نقل المستحقات المالية من جهة ابتعاثه إلى ميزانية وزارة التعليم العالي ليتمكن المكتب الثقافي من الصرف عليه فور وصوله ولكي لا يتعرض المبتعث لمشاكل مالية .
    - تشترط لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أن يصل الموظف لمقر البعثة خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة اللجنة وإلا يعتبر القرار غير نافذ .
    - يلزم المبتعث أن يحصل على تأشيرة دخول دراسية للبلد المبتعث إليه ويجب عليه التأكد من التأشيرة له ولأفراد أسرته وفيما عدا ذلك فلن يتمكن من البقاء هناك لغرض الدراسة ، كما لن يستطيع تحويل التأشيرة التي دخل بها إلى تأشيرة دراسية.
    - تتولى جهة عمل الموظف إصدار التذاكر له ولأفراد أسرته إلى مقر الدراسة (يشترط لصرف تذاكر الأسرة ألا تقل مدة البعثة عن سنة دراسية بناءً على ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من لائحة الإبتعاث )كما تقوم جهة عمل الموظف بإكمال إجراءات المناقلات المالية بينها وبين وزارة التعليم العالي .
    - يستحسن من المبتعث الإلمام بقوانين وأنظمة البلد المبتعث إليه قبل سفره ضماناً لعدم وقوعه في محاذير يعاقب عليها القانون .

  2. #2

    عضو مؤسس

    الصورة الرمزية عطر طيبه
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    8,667

    رد: الابتعاث الخارجي .. وشروطه

    إجراءات الوصول

    إن اتصال المبتعث بالمكتب الثقافي فور وصوله ضرورة تقتضيها تعليمات الإبتعاث وتحتمها مصلحته الشخصية سواءاً كان هذا المبتعث طالباً أم موظفاً أم طالباً على حسابه الخاص ، ويلزم تزويد المكتب بالمستندات التالية :-
    1 - صورة من جواز السفر وجواز سفر الأسرة المرافقة (للصفحات من 1-7 بالإضافة إلى الصفحات الموضح فيها تأشيرة الدخول وختم تاريخ الدخول) مع أصول الجوازات للمطابقة .
    2 - صورة من قرار الإبتعاث . أو رقم وتاريخ الموافقة على الدراسة إذا كان طالباً على حسابه الخاص .
    3 - صورة من القبول الذي حصل عليه من المؤسسة التعليمية التي يرغب الالتحاق بها .
    4 - صورة من البطاقة ( بطاقة الأحوال المدنية والبطاقة العائلية ).
    5 - ثلاث صور شخصية .
    6 - شيك ملغى من الحساب البنكي ليتمكن المكتب من بعث المخصصات المالية إلى البنك مباشرة في مقر البعثة .
    إن الهدف من مراجعة المبتعث للمكتب الإطلاع على كافة البيانات وتعبئة النماذج ( من 3 إلى 8 ) وإكمال إجراءات تسجيله وفتح الملف وإعطاؤه الرقم الخاص الذي تجنب الإشارة في جميع اتصالاته بالمكتب وإعطاؤه أيضاً خطاباً موجهاً إلى المؤسسة التعليمية لتسهيل إجراءات التحاقه بها وإكمال بعض البيانات اللازمة (نموذج رقم 4 و5 و6و7و8 ).وإذا حالت الظروف دون مراجعة المبتعث للمكتب شخصياً فيجب عليه إشعار المكتب بذلك وتحديد العنوان الذي يمكن بعث البيانات والتعليمات إليه.

    تحديد بداية البعثة

    يتم تحديد بداية البعثة بالنسبة للموظف المبتعث للدراسة من واقع تاريخ ختم الدخول المحدد في جواز السفر بعد صدور القرار مالم ينص على تاريخ معين لبداية البعثة في قرار الإبتعاث، أما بالنسبة لمن يتم إلحاقه بالبعثة أثناء وجوده في مقرها فإن التاريخ المحدد لبداية البعثة هو تاريخ صدور قرار الإلحاق بالبعثة ما لم يتم تحديد تاريخ معين في صلب القرار وعلى ألا يكون سابقاً لبداية دراسته .

    بدء الدراسة

    بعد أن يصل المبتعث إلى مقر البعثة عليه التوجه إلى المؤسسة التعليمية المبتعث إليها وعليه أن يكمل إجراءات تسجيله في التخصص المحدد في قرار الإبتعاث ومن ثم اختيار الحد الأدنى على الأقل من الوحدات الدراسية المطلوبة خلال المدة المحددة للتسجيل .

    المتابعة الدراسية

    - أناطت لائحة أحكام إبتعاث الموظفين بالملحقين الثقافيين مهمة متابعة المبتعث دراسياً ورعاية كافة شؤونه أثناء وجوده في مقر دراسته وقد نصت على ما يلي :-
    - أن يتولى الملحقون الثقافيون في الخارج الإشراف على الموظفين المبتعثين طيلة فترة ابتعاثهم .
    - أن يكون المبتعث حسن السيرة والسلوك محافظاً على سمعة بلاده مواظباً على دراسته ، وأن يكمل دراسته خلال المدة المحددة في قرار ابتعاثه .
    - لا يجوز للمبتعث أن يترك مقر دراسته إلا بعد إخطار الملحق الثقافي وموافقته على ذلك .
    - مما تقدم يتضح أن المكتب الثقافي هو المسؤول مباشرة عن متابعة المبتعث منذ وصوله إلى مقر دراسته حتى يحصل على الدرجة العلمية التي ابتعث من أجلها. وتتمثل مسؤولية المتابعة في تلقي التقارير الدراسية و تقويمها للتأكد من مواظبة المبتعث وتقدم سيره الدراسي ويتخذ المكتب الثقافي الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
    - يلزم تعبئة كافة النماذج المطلوبة التي تساعد على الحصول على التقارير الدراسية.
    - وإذا كانت التقارير الدراسية للمبتعث تنبئ عن عدم إمكانية تحقيق الغرض المبتعث من أجله فسوف يتم إنهاء البعثة عن طريق لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية ، بناءاً على ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من لائحة الإبتعاث بالنسبة للموظفين المبتعثين وعن طريق الجهة المختصة بالوزارة بالنسبة للطلبة المبتعثين. وعلى المبتعث التعاون التام مع المكتب الثقافي في المساعدة للحصول على التقارير الدراسية اللازمة في مواعيدها المحددة وفيما عدا ذلك فإن للمكتب الحق في إيقاف صرف المخصصات المالية مما سيترتب عليه إنهاء البعثة .
    - يقوم المكتب الثقافي بإبلاغ الوزارة بالتقارير الدراسية عن الموظفين والطلاب المبتعثين.
    العمل أثناء الدراسة

    أشارت المادة الرابعة عشرة من لائحة الإبتعاث إلى أنه لا يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خلال مدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي ويشترط موافقة الملحق الثقافي على ذلك .

    تغيير الجامعة

    جاء في المادة الثانية عشرة من لائحة الإبتعاث أنه لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة الملحق الثقافي على أن لا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته.

    تغيير التخصص

    نصت المادة الحادية عشرة من لائحة الابتعاث على أنه لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص المبتعث من أجله أو تحويل دراسته من دولة إلى أخرى إلا بموافقة لجنة التدريب والإبتعاث وكذلك الجهة التي يتبعها الموظف - والمقصود بها الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف - لأن الأساس في ذلك هو حصول الموظف على الدرجة العلمية المبتعث من أجلها وفقاً للخطة المرسومة من قبل الجهة الحكومية المبتعث لصالحها ، ولكن ربما تكون هناك ظروف خارجة عن إرادة الموظف تحتم دراسة تخصص مغاير للتخصص المبتعث من أجله وقد أوضحت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22/2/1403 هـ الإجراءات اللازمة عند طلب تغيير التخصص وهي :
    1 - أن يقوم المكتب الثقافي برفع طلبات تغيير التخصص إلى وزارة التعليم العالي في وقت مبكر وعلى المبتعث عدم تغيير تخصصه إلا بعد تلقيه الموافقة الخطية على ذلك
    2 - على المبتعث أن يقدم المبررات اللازمة لتغيير تخصصه مدعمة من قبل المشرف الدراسي مع رأي المكتب الثقافي بهذا الشأن .
    3 - تتولى لجنة إبتعاث الموظفين التنسيق مع جهة المبتعث لمعرفة وجهة نظرها حيال تغيير التخصص المبتعث له أصلاً وإلا أوقفت مخصصاته المالية.
    4 - على المكتب الثقافي متابعة المبتعث أولاً بأول لمعرفة استمراره في التخصص الذي ابتعث من أجله وكذلك الدرجة العلمية المبتعث للحصول عليها، ويشار إلى ذلك بدقة في الضمان المالي الذي يصدره المكتب للجامعات والكليات مع التأكيد بعدم التزام المكتب الثقافي بدفع الرسوم في حالة إقدام المبتعث على تغيير تخصصه أو درجته العلمية المبتعث من أجلها.
    تحديد مدة الدراسة وتمديدها

    أولأً : التمديد للطالب المبتعث :

    1 - مدة الدراسة الجامعية وتمديدها : جاء في قرار معالي وزير التعليم العالي رقم 2917/1 وتاريخ 21/3/1405 هـ ما يلي :
    (أ) يعتبر قاعدة أن مدة الدراسة الجامعية النظرية أربع سنوات ومدة الدراسة الجامعية العلمية خمس سنوات ماعدا الطب فتحدد مدة الدراسة فيه من واقع كل بلد ونظام الجامعة أو الكلية التي يلتحق بها المبتعثون بشرط موافقة وزير التعليم العالي على هذه المدة.
    (ب) يضاف إلي هذه المدة سنة لدراسة اللغة في البلدان التي تختلف لغتها عن اللغة العربية .
    (ج) يتساوى في هذه القاعدة الجامعات التي تعمل بنظام الساعات أو نظام العام الدراسي الكامل .
    (د) الطالب الذي تستغرق مدة دراسته الجامعية أربع سنوات للحصول على الشهادة الجامعية لا يجوز العرض بطلب تمديد بعثته لأي فترة مالم تكن هناك أسباب مقنعة أدت إلى تأخره في الدراسة.
    (هـ) يعد عرض طلب التمديد مرفقاً به الوثائق الدراسية والمبررات المشار إليها في الفقرة السابقة وتملأ الاستمارة المصممة لهذا الغرض والمحتوية على المعلومات عن الطالب ورأي الملحق في ذلك . ويوجه خطاب طلب التمديد إلى مدير عام الإدارة العامة لشئون البعثات لدراسته من لجنة شؤون المبتعثين ويتم رفع اقتراحها لوزير التعليم العالي لإصدار القرار المناسب.

    2 - مدة الدراسات العليا وتمديدها :

    (أ) يعتبر قاعدة أن مدة الدراسة للماجستير (ثلاث) سنوات للدراسات العلمية والنظرية في البلدان التي تختلف لغتها عن اللغة العربية و(سنتان ) في البلدان العربية و(أربع ) سنوات للبورد ( الزمالة ) الكندي والأمريكي للأطباء وما يعادل هذا المؤهل في أوروبا وآسيا وأستراليا والعالم العربي .
    (ب) يجوز تمديد هذه الفترات لمدة سنة إضافية إذا وجدت الظروف والمبررات المقنعة المؤدية إلى التأخير وذلك بموافقة وزير التعليم العالي وفي حالة الحاجة إلى التمديد تتخذ الإجراءات وفق ما هو محدد في الفقرة (هـ) من (1) .
    (ج) يعتبر قاعدة أن مدة الدراسة للدكتوراه (ثلاث) سنوات في كل التخصصات ماعدا الطب ، ويضاف إلى هذه المدة سنة إضافية إذا كانت الدراسة في بلد غير عربي وكان الطالب المبتعث لا يتكلم لغة البلد .
    (د) كل طالب يحتاج إلى تمديد لهذه المرحلة تعالج حالته منفردة ولا يجوز طلب التمديد لأي طالب لم ينه الساعات المطلوبة في الجامعات التي تعمل بنظام الساعات والحضور للفصول الدراسية الواجبة في الجامعات التي تعمل بنظام العام الدراسي الكامل خلال فترة السنوات الثلاث الأساسية المشار إليها.
    3 -تمديد بعثة الطالب لمرحلة دراسية أعلى : نص خطاب معالي الوزير رقم 1092/1 في 24/3/1408 هـ على عدم التمديد لمن حصل على البكالوريوس أو ما يعادلها سواء كان ذلك في الأمور النظرية أو العملية وسواء كان ذلك لمرحلة الماجستير أو الدكتوراه لأن إلحاقهم أصلاً كان لضرورة تنتهي بانتهائهم من مرحلة البكالوريوس وليكون هناك مواءمة في معاملتهم مع من يتخرجون من المملكة.
    ثانياً : التمديد للموظف المبتعث:
    ( أ ) التمديد للموظف المبتعث للدراسة للحصول على المؤهل المبتعث من أجله :
    - أشارت الفقرة (الثانية) من المادة (التاسعة) من أحكام إبتعاث الموظفين إلى أنه يجوز للجنة الإبتعاث أن تمدد فترة الابتعاث بقرار يحدد المدة الإضافية ، بعد التأكد من أن الموظف قد قام بدراسته في حدود المؤهل الذي ابتعث من أجله وعلى وجه مرض في ضوء التقارير التي يقدمها المكتب الثقافي في البلد الذي يدرس فيه .
    - نصت الفقرة (السادسة) من قرار لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في اجتماعها المنعقد في 22/2/1403 هـ على أنه يجوز للجنة أن تمدد مدة البعثة التي يحتاجها الموظف المبتعث للحصول على الدرجة المبتعث من أجلها . وعلى الملحق الثقافي إيقاف الصرف بعد ذلك ، ولا يجوز تجاوزها إطلاقاً إلا بعد ورود الموافقة على تمديد مدة الدراسة من قبل اللجنة .
    - يتطلب الأمر إبلاغ وزارة التعليم العالي بحاجة المبتعث إلى تمديد فترة دراسته بمدة لا تقل عن ستة أشهر من نهاية بعثته وعلى المكتب الثقافي رفع الطلب.
    ( ب ) التمديد للموظف المبتعث للدراسة للحصول على مؤهل أعلى من المؤهل المبتعث له : نصت المادة (الثانية والعشرون) من أحكام إبتعاث الموظفين على أنه يجوز للجنة الابتعاث والتدريب أن تسمح للموظف المبتعث بالاستمرار في بعثته بناءًا على طلب الجهة التابع لها للحصول على مؤهل أعلى إذا كان متفوقاً في دراسته حسبما تضعه لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية من معايير، هذا وقد وضعت لجنة التدريب و الابتعاث بالديوان العام للخدمة المدنية في اجتماعها (الرابع عشر) المنعقد في 14/4/1410 هـ ضوابط للتمديد منها:
    1 - أن يتطلب العمل الحالي أو المرتقب للمرشح ذلك المستوى من التعليم .
    2 - إذا كان ذلك المؤهل يستلزم الحصول على الماجستير أولاً فيجب أن يكون الحصول على الماجستير قد تم بمستوى علمي متميز خلال المدة المحددة للبعثة أو قبل نهايتها.
    3 - إذا كان المؤهل لا يستلزم الحصول على الماجستير أولاً فيجب أن يكون المرشح لمواصلة الدراسة أو الترفيع متميزاً في دراسته ولديه القدرة على الوفاء بمتطلبات درجة الدكتوراه ، ويعتمد في ذلك على نتائجه وتوصية الأستاذ المشرف على دراسته وتوصية الملحق الثقافي .
    4 - أن يتم تقديم طلب التمديد من قبل جهة عمل الموظف -كما أشير إليه سابقا - إذا أن حاجتها هي التي تحدد الدرجة التي يبتعث الموظف للحصول عليها .
    5 - يتم رفع طلب التمديد .
    (ج) التمديد للموظف المبتعث للتدريب للحصول على مؤهل علمي : إذا كان الموظف مبتعثاً للتدريب ويرغب في تمديد دراسته للحصول على مؤهل علمي -كالماجستير أو الدكتوراه - فقد نص الأمر السامي رقم 1/1/1583 وتاريخ 6/7/1403 هـ على مراعاة قرارات لجنة التدريب وعودة المبتعث للتدريب بعد انتهاء فترة تدريبه .

  3. #3

    عضو مؤسس

    الصورة الرمزية عطر طيبه
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    8,667

    رد: الابتعاث الخارجي .. وشروطه

    الجزاءات والعقوبات

    - نصت المادة الثالثة والعشرون من لائحة الابتعاث على أن للجنة إبتعاث وتدريب موظفي الخدمة المدنية إنهاء بعثة أي موظف إذا كانت التقارير الدراسية عنه تنبئ بعدم إمكانية تحقيق الغرض الموفد من أجله .
    - المادة السابعة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه لا يجوز ترقية الموظف أثناء ابتعاثه وإذا لم يتحقق الغرض الذي ابتعث من أجله فلا تحتسب مدة ابتعاثه لأغراض الترقية .
    - المادة الثامنة والعشرون من لائحة الابتعاث نصت على أنه مع عدم الإخلال بمجازاة الموظف وفق أي نظام آخر ، للجنة الابتعاث أن تصدر في حالة إخلال الموظف المبتعث بواجباته قراراً بإنهاء بعثته وباسترداد كل أو بعض ما صرف له .
    - نصت الفقرتان (ج.د) من المادة (ثالثاً) من التوجيه السامي رقم 19851 وتاريخ 28/8/1401 هـ على أنه لا يصرف بدل الكتب والملابس عن المدة التي تزيد عن السنوات المقررة لابتعاثة الموحدة لأمثاله .
    - نص خطاب معالي رئيس ديوان مجلس الوزراء رقم 17006 وتاريخ 19/7/1384 على ما يلي :
    1 - قرار مجلس الوزراء رقم 883 في 3/3/1384 هـ لا يشمل طلاب مصر فقط بل يشمل جميع الطلاب في الخارج .
    2 - القرار يعطي الطلاب الحق في أن يبقى سنتين بالإضافة إلى الدراسة الجامعية العادية أي نصف مدة الدراسة تقريباً .
    3 - تتجاوز الوزارة عن رسوب الطالب للمرة الأولى .
    4 - إذا رسب سنة أخرى في نفس فرقته الدراسية أوقف الصرف عليه.
    5 - يسمح له بإعادة السنة للمرة الثالثة .
    6 - إذا نجح استمر الصرف عليه باستمرار نجاحه وإذا رسب للمرة الثالثة فصل نهائياً ، أي أن الطالب يعطى ثلاث فرص للاستمرار في الدراسة .
    - التعميم الوزاري رقم 615/خ في 17/5/1382 هـ نص على أنه ( من حق طالب البعثة أن يستمر الصرف علية لمدة عامين في كل سنة دراسية فإذا رسب أكثر من ذلك يوقف الصرف عليه ويعيد العام الثالث على حسابه الخاص كفرصة أخيرة فإن نجح أعيد إلحاقه بالبعثة والصرف عليه لمدة سنتين أخريين فإن رسب يفصل نهائياً من البعثة وذا ترك الدراسة نهائياً فيعود للعمل بالحكومة مدة تساوي المدة التي صرفت عليه الحكومة ).
    - القرار الوزاري رقم 32/1/39/1104/30 وتاريخ 11/5/1392 هـ صدر بناءً على اقتراح المكتب الثقافي بأمريكا ونص على ما يلي:
    1 - إذا لم يكمل الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات المحددة للسنة الدراسية (30) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر يحسم عليه 50% من مخصص الملابس السنوي .
    2 - إذا لم يحقق الطالب المعدل المطلوب لعدد الساعات للفصل الدراسي الأول وهي (15) ساعة على نظام السمستر أو ما يعادلها على نظام الكوارتر من السنة الدراسية التي تلي السنة الأولى ( الذي حسم عليه فيها 50% من مخصص الملابس السنوي ) يحسم عليه القسم الثاني من مخصص الملابس السنوي .
    3 - يستمر مبدأ الحسم باستمرار عدم تحقيق الطالب للساعات المطلوبة وعدم تخرجه في الموعد المحدد على ألا تزيد مدة تأخر الطالب عن إنهاء دراسته بأكثر من فصلين دراسيين .
    4 - إذا لم يتمكن الطالب من إنهاء دراسته بعد هذين الفصلين الدراسيين ولم يستطع الحصول على الشهادات الجامعية يوقف الصرف عليه لمدة سنة دراسية كاملة ويقيم وضعه وعلاقته بالبعثة خلال هذه السنة.
    5 - يطبق مبدأ الحسم أيضاً من مخصص الملابس السنوي على الدارسين فيما بعد المرحلة الجامعية مع عدم الإخلال بشروط الابتعاث فيما يتعلق بالموظفين المبتعثين .
    نص قرار المادة الأولى من قواعد التمديد للطلاب المبتعثين الصادرة بقرار معالي الوزير رقم 30/4/ 29/2917 وتاريخ 21/3/1405هـ على ما يلي:- يستمر الطالب في البعثة طالما حافظ في معدل تسجيل الساعات على مالايقل بأي حال من الأحوال عن أربع وعشرين ساعة في النظام نصف السنوي (سمستر) على ست وثلاثين ساعة في النظام ربع السنوي (كوارتر) وعلى معدل الدرجات المكتسبة لا يقل عن اثنتين في الدراسات الجامعية وعن ثلاث في الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه )

  4. #4
    ذكريات مشرفه الصورة الرمزية غرابيــل
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    خَلفْ السَمآءْ الثَآمنِهَ !
    المشاركات
    7,409

    رد: الابتعاث الخارجي .. وشروطه


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. شروط الابتعاث الخارجي للمعلمات
    بواسطة عطر طيبه في المنتدى منتدى الابتعاث الخارجي
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 14-11-2014, 02:14 PM
  2. شروط الابتعاث الخارجي للمعلمات
    بواسطة عطر طيبه في المنتدى منتدى الابتعاث الخارجي
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 26-12-2010, 12:28 AM
  3. المرحلة الخامسة من الابتعاث الخارجي تبدأ في 10/8 /1430
    بواسطة عطر طيبه في المنتدى منتدى الابتعاث الخارجي
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-07-2009, 10:22 PM
  4. نظام الابتعاث الخارجي برعاية الهيئة الملكية
    بواسطة الـوافـي في المنتدى منتدى الأخبار
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 25-11-2007, 09:06 AM
  5. الابتعاث الخارجي للمعلمين
    بواسطة معلم فله في المنتدى لغتي متوسط -النصف الأول
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-10-2005, 03:36 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •