أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
قال النووي في المجموع
قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب غسل اللحية الخفيفة والبشرة تحتها ، وبه قال مالك وأحمد وداود ،
قال بعض أصحابنا : وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب غسل ما تحتها كداخل الفم
فهل يفهم من هذا ان المذهب عند الاحناف انة لا يجوز غسل البشرة في اللحية الخفيفة
ارجوا الافادة من الاخوة الاحناف