أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


زكاة الفطر
تسميتها:
زكاة الفطر: لأنها تخرج قبل صلاة عيد الفطر..
الفطــرة: لأنها تؤخذ على كل مخلوق (مفطور) من المسلمين.
حكمها:
الوجوب، قال تعالى: ((قد أفلح من تزكى)) وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: "نزلت في زكاة رمضان".
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل نفسٍ من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ، أو امرأةٍ، صغيرٍ، أو كبيرٍ، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)) وهذا لفظ مسلم في رواية, ولفظ البخاري: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).
الحكمة منها:
طهرة للصائم، وطعمة للمساكين، حتى الفقير يخرجها ليذوق لذة الإنفاق، فمعظم الناس يشعرون بلذة الأخذ، لكن الله يريد منا أن نشعر بلذة العطاء.. ففي حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: ((فرَض رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاة الفِطر؛ طُهْرة للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين، مَن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات)) أبو داود (1609).
على من تجب:
تجب على المسلم الحر، الذي يملك زيادة على قوت يوم وليلة، تجب عنه، وعمن تلزمه نفقته، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري قال: ‏قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر عن كل صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد)).
وقت أدائها:
عند المالكية والحنابلة، يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين..
وعند الشافعية: يدخل وقتها من أول يوم في رمضان، ويمتد إلى ما قبل صلاة العيد..
أما تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد، فحرام..
وقت وجوبها:
طلوع الفجر من يوم العيد...
وتجب فيمن مات بعد غروب شمس آخر يوم؛ لأنه أدرك جزءا من رمضان، وجزءا من شوال..
مقدارها:
صاع من غالب قوت البلد، وهذا هو أصل السنة..
وجوز أبو حنيفة رحمه الله إخراج القيمة، لأن الغرض رعاية مصلحة الفقير وحاجته..
مكان أدائها:
في نفس البلد الذي يقيم فيه، ويجوز نقلها في الحالات التالية:
1- اكتفاء فقراء البلد.
2- قدوم فقراء من بلد آخر.
3- وجود أقارب فقراء في بلد آخر.